حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٤٣
قول المتن والجمل في النهاية والمغني (قوله ولا غنم له الخ) قد يقال أسقط هذا القيد من أصله قصدا للتعميم فقوله اشتريت له شاة أي وجوبا في حالة وجوازا في أخرى ويقع في استعمالهم كثيرا أنهم يوجهون قضيته بجهتين باعتبار حالين كما يظهر لك بالتتبع ويحتمل أن يقال أسقطه لدلالة الجزاء عليه إذ المتبادر منه الوجوب ولا يعقل إيجاب الشراء إلا حينئذ اه‍. سيد عمر. (قوله ولو معيبة) عبارة النهاية والمغني بأي صفة كانت ولو معيبة وإن قال اشتروا له شاة تعينت سليمة كما مر لأن إطلاق الامر بالشراء يقتضيها كما في التوكيل بالشراء ويقاس بما ذكر أي في المتن أعطوه رأسا من رقيقي أو رأسا من مالي أو اشتروا له ذلك ولو قال: أعطوه رقيقا واقتصر على ذلك فكما لو قال: من مالي في أنه يتخير بين إعطائه من أرقائه أو غيرهم ويقاس عليه ما لو قال: أعطوه شاة ولم يقل: من مالي ولا من غنمي اه‍. قال ع ش قوله أعطوه رأسا الخ أي فإنه في هذه يجوز المعيبة اه‍ (قوله ولو معيبة مع قوله السابق ومن ثم لو قال اشتروا له شاة الخ) صريح في الفرق بين كون الامر بالشراء صريحا وكونه لازما اه‍. سم (قوله أو وله غنم) عطف على ولا غنم له اه‍. سم (قوله كما لو لم يقل من مالي ولا من غنمي) أي فإنه يتخير بين الاعطاء من غنمه حيث كان له غنم وبير الشراء من غيرها فإن لم يكن له غنم تعين الشراء من ماله اه‍. ع ش (قوله إذا أربعا) أي دخلا في السنة السادسة اه‍. ع ش عبارة القاموس يقال أربعت الغنم إذا دخلت في السنة الرابعة وأربعت ذات الحافر في الخامسة وذات الخف في السابعة اه‍. (قوله أو ما عدا الفصيل الخ) مبتدأ خبره قوله يشمله الجمل والجملة عطف على جملة تعتبر هذه الأسماء الخ وقوله الذكر نعت ما عدا الفصيل وقوله والأنثى الخ عطف على قوله الذكر الخ (قوله مما مر) أي في شرح وكذا ذكر في الأصح وقوله وسأذكره أي في شرح والثور للذكر (قوله أعني ما عدا الفصيل) أي إلى آخره (قوله في إطلاقه نظر الخ) بقي أنه على النظر لو لم يكن عنده إلا ما ذكر فينبغي الثاني وإن لم يكن عنده إلا الفصلان فلا يبعد الاعطاء منهم إذ غاية الأمر أن الاطلاق عليهم مجاز والانحصار فيهم يصلح قرينة عليه اه‍. سم قول المتن: (البخاتي) واحدها بختي وبختية وهي جمال طوال الأعناق مغني وسيد عمر (قوله بتشديد الياء) إلى قوله وزعم بعض في النهاية إلا قوله أو البغل وكذا في المغني إلا تعريف الفصيل والعجلة (قوله السليم الخ) عبارة المغني والسليم الخ بالواو (قوله لصدق الاسم) أي اسم الجمل والناقة عليهما أي البخاتي والعراب قول المتن: (لا أحدهما الآخر) هل ولو لم يوجد إلا أحدهما ولو عبر بالآخر وأضافه إليه اه‍. سم (قوله وهي) أي الناقة (قوله فمن ثم لم تتناول البعير) يتأمل فائدته سم ورشيدي عبارة ع ش يتأمل مع ما بعده فإن البعير شامل للذكر والأنثى فلا معنى لعدم تناول الناقة الخاص بالأنثى لمطلق البعير الشامل لها وللذكر إلا أن يقال مراده بالبعير الذكر وفيه ما فيه لفهمه من قوله فلا يتناول الخ اه‍ (قوله سمع) أي من العرب حلب بعيره وصرعني بعيري اه‍. مغني. (قوله إلا الفصيل) استثناء من قوله وغيرها (قوله وهو ولد الناقة إذا فصل عنها) يتأمل إلى متى يستمر هذا الاطلاق وما حكم ولدها قبل هذه المرتبة والذي يظهر في الثاني عدم دخوله بالأولى اه‍. سيد عمر عبارة ع ش قوله إذا فصل عنها أي ولم يبلغ سنة وإلا سمي ابن مخاض أو بنتها اه‍. (قوله على إطلاقها) أي البقرة عليه أي على الثور ولو قال: من بقري ولم يكن له إلا
(٤٣)
مفاتيح البحث: الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487