حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٤٤
الأثوار وكان عارفا باللغة فيتجه الحمل على الأثوار بل قد يتجه ذلك أيضا حينئذ وإن لم يكن عارفا اه‍. سم (قوله لذلك) أي للعرف اه‍. ع ش (قوله يطلق عليهما) أي الذكر والأنثى (قوله وإن بنى) ببناء المفعول (قوله أنه لو حلف لا يركب الخ) انظر البناء في حنثه في بغلة بالذكر مع أنه لم يذكر بغلة في المبنى عليه إلا أن يقال قوله يشمل ذلك اه‍. سم ويجري نظيره في قول الشارح الآتي وإن نملة الخ (قوله في كل) أي من الحلفين بهما أي بالذكر والأنثى (قوله وإن بغلته الخ) كقوله الآتي وإن نملة الخ عطف على قوله إنه لو حلف الخ أي وبنى على ذلك التردد فيما ذكر يعني لو لم يصح الاطلاق عليهما لتعين اختصاص ما ذكر بالأنثى بلا تردد فيه (قوله كما أجاب به ابن الصلاح) أي حين سئل عنه أذكر هو أم أنثى اه‍. كردي. اه‍. (قوله وزعم الخ) مبتدأ خبره قوله رده الخ وقوله أن تاء قالت أي في الآية وقوله على التأنيث أي تأنيث نملة سليمان (قوله أنه) أي أبا حنيفة القائل به أي بكون نملة سليمان أنثى (قوله ويحتمل أنه لهما) لعله أوجه ويوجه بأن مرادهم في مسألة الحمار أنه لا يطلق على الأنثى إلا مع التاء وهذا دليل واضح على تخصيص المجرد بالذكر بخلاف الفرس فإنه قد ثبت إطلاقه عليهما وإن أطلق على الأنثى أيضا فرسة وقول الشارح ويوجه الخ محل تأمل سيد عمر (قوله ولا كذلك الفرس) لعل المناسب الفرسة بالتاء. اه‍. (قوله لكن بحث الشيخان الخ) جزم به الروض اه‍. سم وكذا جزم به النهاية والمغني (قوله تناولها لها) أي تناول البقر للجاموس وسكت الشارح كالمغني عن العكس وذكره النهاية عبارته ويتناول البقرة جاموسا وعكسه كما بحثاه بدليل تكمل نصاب أحدهما بالآخر وعدهما في الربا جنسا واحدا اه‍. ورده ع ش بما نصه قوله ويتناول البقرة جاموسا خلافا لحج وهو الأقرب وقوله وعكسه قد يمنع بأن اسم الجاموس لا يتناول العراب المسماة في العرف بالبقر بخلاف تناول البقر للجواميس فإن البقر جنس العراب والجواميس على أنه لو نظر لتكميل نصاب أحدهما بالآخر لقيل بتناول الضان المعز وعكسه اه‍. (قوله نعم) إلى قوله وهو عجيب في النهاية والمغني إلا قوله كالجواميس على الأول (قوله على الأول) أي قول الجمع (قوله لأن ما هنا) أي في الوصية وقوله وما هناك أي في الايمان (قوله كذا ذكره شيخنا في شرح الروض) اقتصر النهاية والمغني على ما شرح الروض كما أشرنا إليه آنفا (قوله هنا) أي في الوصية (قوله إن اللغة ثم مقدمة على العرف إن اشتهرت) هذا ربما يخالف ما اشتهر أن الايمان مبنية على العرف اه‍. رشيدي (قوله وإلا فالعرف الخ) أي وإن لم تشتهر اللغة فيقدم العرف الخ (قوله وهي) أي اللغة (قوله وأما هنا فالعرف العام مقدم الخ) خالفه النهاية عبارته أن ما أجمله الموصي يحمل على اللغة ما أمكن وإلا فالعرف العام ثم الخاص الخ قال الرشيدي قوله ما أمكن شمل ما إذا خفيت فتقدم على العرف الخاص إذ لا يرجع إليه لا إذا لم تمكن كما علم من قوله وإلا الخ وهذا يخالف ما مر آنفا اه‍. (قوله ويفرق بين البابين
(٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487