حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٤٨
أنفس ثلاث الخ) يتأمل المراد بالنفاسة هل تكون بالنسبة إلى حصول كمال ديني أو دينوي يسهل معه على العتيق الاستقلال وتحصيل المؤن الضرورية كحرفة وفضل قوة وشباب أو ما هو أعم منه حتى يكتفي بمجرد ارتفاع الجنس عرفا وحسن الصورة اه‍. سيد عمر (قوله نظير ما يأتي) قال الولي العراقي ويظهر أنها أولى بأن لا يشتري الشقص من مسألة الكتاب لحصول اسم الجمع هنا ولو أوصى بشراء شقص اشترى فإن لم يوجد أما لعدمه أو قلة الباقي بطلت الوصية وردت للورثة اه‍. مغني وقوله أو قلة الباقي فيه وقفة فليراجع (قوله مع رقبتين) الأوفق لما يأتي مع رقبة أو رقبتين (قوله لأن ذلك الخ) أي مجموع رقبتين وشقص ولو قال رقبة بالافراد لاستغنى عن هذا التكليف (قوله أنه حيث وجدهما الخ) انظر أي محل يجب تحصيلهما منه ويحتمل وجوب التحصيل مما دون مسافة القصر أخذا من نظائره كما لو فقد التمر الواجب في رد المصراة في بلد البيع ووجده فيما دون مسافة القصر فإنه يجب تحصيله منه اه‍. ع ش (قوله ويحتمل أنه يتخير) ضعيف اه‍. ع ش (قوله أنه لا يحتاج إليه) أي إلى قوله بثلثي رشيدي وع ش وسيد عمر (قوله ولا تخالف الخ) بل ذكره في الروضة مجرد تصوير اه‍. سيد عمر (قوله لأن الثلاث الخ) أي حيث وسع الثلث ثلاثا فالثلاث واجبة فيهما أي في الروضة والمتن أي في قولهما وأما الزائد ففي الا ولى أي في كلام الروضة يجب وفي الثانية أي في كلام المتن لا يجب وقوله إذا صرح بالثلث أراد به ما في الروضة وقوله كما لو لم يصرح به أراد به ما في المتن اه‍. كردي (قوله واجبة فيهما) أي في صورتي التقييد بالثلث وعدمه سيد عمر وع ش (قوله وأما الزائد) أي على الثلاث وقال ع ش أي عن الثلث اه‍. (قوله ففي الأولى) أي فيما لو صرح بثلثي (قوله فقوله فإن عجز ثلثه عنهن) أي إلى آخره. (قوله وكان ثمنها مائة) أي فوجدها الوصي بمائة ولم يجد حنطة تساوي المائتين اه‍. نهاية (قوله فأوجه الخ) عبارة النهاية فهل يشتريها بمائة ويرد الباقي للورثة أو هي وصية البائع الحنطة أو يشتري بها حنطة ويتصدق بها وجوه أصحها أولها اه‍. قال ع ش قوله فهل يشتريها بها بمائة الخ معتمد اه‍. (قوله رجح رد المائة الخ) اعتمده م ر اه‍. سم. (قوله لكن الفرق واضح الخ) قد يضعف الفرق أنه كما أن عدم وجود مسمى القربة مانع من الشقص فالتقييد بالعشرة أقفزة مانع من أخذ الزيادة لعدم الإذن فيها وإن قلنا لا مفهوم للعدد اه‍. سم (قوله لأن المدار هنا) أي في مسألة العتق وقوله ثم أي في مسألة الحنطة اه‍. ع ش (قوله اعتبار محل الموصي) أي لا الوصي ولا الورثة وقوله عند تيسر الشراء الخ أي لا عند الموت ولا عند إرادة الشراء اه‍. نهاية قال ع ش قوله اعتبار محل الموصي حتى لو زاد قيمتها بمحل الموصي على قيمتها ببلد الشراء اعتبر بلد الموصي اه‍. (قوله لجمع من شراح الحاوي الخ) وافقهم النهاية والمغني فقالا والذي صرح به الطاووسي والبارزي أنه إنما يشتري ذلك عند العجز عن التكميل وهو كما قاله البلقيني أقرب وإن قال بعض المتأخرين إن الأقرب الأول اه‍. (قوله فتتعين) انظر لو تعذرت الكاملة اه‍. سم أقول قضية ما مر آنفا تعين الشقص حينئذ (قوله ما لم يقل الخ) ظرف لقوله
(٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487