حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٤٥
الخ) إذا تأملت هذا الفرق وحاصله الآتي ظهر لك أنه كان مقتضاه أن يقدم هنا بعد العرف العام العرف الخاص لا اللغة لأنه أقطع للنزاع وأقرب إلى إرادته من اللغة بل قد يقال كان مقتضاه تقديم العرف الخاص على العام اه‍. سم أقول قوله إذا الخ في غاية الاتجاه نعم قوله بل قد يقال الخ محل تأمل إذ العام مطرد فهو لا يجامع الخاص اللهم إلا أن يدعي أنه مشترك في بلد الخاص بينه وبين العام وقد يقال لا تقديم حينئذ إلا بالقرينة اه‍ سيد عمر (قوله المذكورة) أي آنفا (قوله وهي لغة) إلى الفرع في النهاية إلا قوله على نزاع فيه (قوله يدب الخ) بكسر الدال كما في المختار اه‍. ع ش قول المتن: (والمذهب حمل الدابة الخ) ولو أوصى بأحسن دوابه وعنده الأجناس الثلاثة فينبغي الحمل على الحمار أو بأشرف دوابه فلا يبعد الحمل على الفرس ويحتمل الحمل على الإبل لأنها أشرف أموال العرب اه‍. سم قول المتن: (على فرس وبغل وحمار) ولو ذكرا ومعيبا وصغيرا اه‍. مغني عبارة ع ش قول المتن على فرس أي ذكر وأنثى وقوله وبغل ذكر وقوله وحمار ذكر اه‍. والأول هو الظاهر المتعين (قوله أهلي) ولو لم يكن له إلا حمر وحشية قال ابن الرفعة فالأشبه الصحة حذرا من إلغائها انتهى وهو نظير ما مر في الشاة إن لم يكن له إلا ظباء اه‍. مغني (قوله وإن لم يمكن ركوبها) أي لصغرها مثلا اه‍. ع ش (قوله خلافا لما في التتمة) أي والمغني من اشتراط إمكان الركوب (قوله فيعطي أحدها) ويخير الوارث في إعطاء أحدها إن كان عنده الأجناس الثلاثة وأما إن كان عنده جنسان منها فيتخير الوارث بينهما مغني وشرح الروض (قوله فيعطي) إلى المتن في المغني إلا قوله على نزاع فيه وقوله كما لو وقف إلى كما لو قال قوله وزعم خصوصه أي خصوص إطلاق الدبة على فرس وبغل وحمار اه‍. مغني (قوله ويتعين أحدها) أي الفرس والبغل والحمار. (قوله إن لم يكن له عند الموت غيره) هذا يدل على أنه لا يشتري له ما ليس موجودا عند الموت ويوافقه قوله الآتي ولو لم يكن له الخ لكن هذا ظاهر إن قال من دوابي أما لو قال: من مالي أو لم يقل من مالي ولا من دوابي فينبغي أن يشتري له كما في نظيره من مسائل الشاة المتقدمة وقياس ذلك أنه لو قال: من مالي أو لم يقل : من مالي ولا من دوابي وله أحدها أن يشتري له غيرها منها أي يجوز ذلك فليتأمل اه‍. سم (قوله وقوله أحدها أي) أو اثنان منها وقوله غيرها منها أي ولو على غير صفتها (قوله عند الموت غيره) أي غير الاحد وكذا ضمير مخصصة (قوله وألحق بها) أي الفرس (قوله والحمل) عطف على قوله كالكر الخ وقوله للأخيرين أي البغل والحمار (قوله إلا صالحا له) أي للحمل اه‍. ع ش (قوله مما مر) أي قبيل قول المصنف لا سخلة (قوله فإن اعتيد) أي الحمل على البراذين الخ أي بان تكرر ذلك واشتهر بينهم بحيث لا ينكر على فاعله اه‍. ع ش (قوله على نزاع فيه) عبارة ع ش قوله أو البقرة في جواز إعطاء البقر إذا اعتيد الحمل عليها نظر لأن اسم الدابة لا يشملها عرفا ووصف الدابة بالحمل عليها مخصص لا معمم عبارة الروض إذا قال دابة للحمل دخل فيها الجمال والبقر إن اعتادوا الحمل عليها قال شارحه وأما الرافعي فضعفه بأنا إذا نزلنا الدابة على الأجناس الثلاثة لا ينتظم حملها على غيرها بقيد أو صفة اه‍. (قوله فيعطي أحدها) أي ولو كان المعطى صغيرا كسخل لصدق اسم الدابة عليه اه‍.
(٤٥)
مفاتيح البحث: الموت (2)، الجواز (2)، الوصية (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487