حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٤٦
ع ش (قوله بطلت) هذا واضح إن قال من دوابي وإلا كأوصيت له بدابة اتجه أن يشتري له سم ورشيدي عبارة ع ش هذا واضح إن كانت الصيغة نحو أعطوه دابة من دوابي أما لو قال: أوصيت له بدابة وأطلق أو قال : من مالي فقياس ما مر في أعطوه شاة من مالي أن يشتري له دابة اه‍. ثم ساق عن سم على منهج عن شرح الروض ما يؤيده. (قوله وبحث البلقيني الخ) اعتمده النهاية والمغني وشرح الروض (قوله وليس له إلا أولاد ولد) المعنى المجازي في صورة الوقف واقع عند الاطلاق فصلح قرينة لإرادته بخلاف ما نحن فيه إذا الحكم فيه منوط بالموجود وعدمه عند الموت لا عند الوصية نعم لو فرض انحصار الموجود في المجازي عند الوصية أيضا لا تصح ما ذكروه وحينئذ لكن كلامهم على العموم وكذا يقال في مسألة الشاة أيضا اه‍. سيد عمر قول المتن: (ويتناول الرقيق) أي إذا أوصى به أو بإعتاقه اه‍. مغني (قوله وخنثى) إلى الفرع في المغني إلا قوله ولو غير بالغ وإلى قوله لكن الفرق واضح في النهاية إلا قوله وحينئذ يكون بدله إلى المتن وقوله أو مضمنا وغيره إلى هذا كله (قوله لصدق الاسم) أي لصدق اسم الرقيق على الجميع (قوله نظير ما مر) أي في الشاة والدابة (قوله يتعين الذكر الخ) يؤخذ مما مر في الفيل بالأولى وأنه لو اعتيد مقاتلة الإناث أو خدمتهن في السفر لا يكون ما ذكر مخصصا بالذكر اه‍. سيد عمر (قوله وكونه) عطف على الذكر وقوله في الأولى أي يقاتل معه (قوله ولو غير بالغ) خلافا للأذرعي حيث قال يجب أن يكون مكلفا اه‍. وأخره المغني (قوله مما يمنع الخدمة الخ) كالصغر اه‍. ع ش (قوله ويحضن) عطف على قوله يقاتل معه وكان الأولى العطف بأو كما في النهاية (قوله تتعين الأنثى) أي وإن لم تكن ذات لبن وقوله من مثبت خيار النكاح ظاهره أنه يقبل من الوارث المعيبة بغير ما يثبت الخيار كالعمى فليراجع اه‍. ع ش. (قوله فرع بحث بعضهم الخ) عبارة النهاية والأوجه حمل الوصية بطعام على عرفهم الخ (قوله على عرفهم) أي فلو اطرد عرفهم بشئ اتبع وإن كان خسيسا اه‍. ع ش (قوله بأن هذا لم يشتهر الخ) وبفرض اشتهاره فهو عرف خاص وعرف الموصي خاص آخر فهو مقدم أخذا مما مر وإن اشتهر عرف الشرع خلافا لما يوهمه كلامه نعم إن أراد بالاشتهار اطراده وعمومه فهو عرف عام حينئذ ثم ما ذكره مشكل باعتبار أن الطعام له معنى لغوي قال في الصحاح الطعام ما يؤكل وربما خص الطعام بالبر وفي حديث أبي سعيد كنا نخرج صدقة الفطر على عهد رسول الله (ص) صاعا من طعام أو صاعا من شعير انتهى فما وجه تقديم العرف الخاص حينئذ على اللغة مع ما مر له من أنها مقدمة عليه ما أمكن فتأمل اه‍. سيد عمر (قوله ويوافقه) أي ذلك البحث (قوله بإجراء ذلك) أي الموصى به من الغنم والحب وكذا ضمير به (قوله في عرف الموصي) انظر هل يغني عنه قوله عادتهم (قوله تطوعا) عبارة المغني والخلاف في عتق التطوع فلو قال عن كفارة تعين المجزى فيها أو نذر فسيأتي في بابه إن شاء اله تعالى اه‍. (قوله وكفارة) إلى قوله ويفرق في المغني (قوله على نزع الخافض) أي والأصل في كفارة اه‍. ع ش
(٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487