حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٣٥
راجع لقوله أو وهبته الخ (قوله ونحوه الآتي) أي من قوله أو بعد عيني الخ وقوله راجع أي قوله بعد موتي وقوله رجوعه له أي لقوله أوصيت اه‍. ع ش (قوله على ما عرف من سياقه) انظر ما وجه علمه من سياقه اه‍.
رشيدي (قوله لذلك) أي للتمليك بعد الموت اه‍. ع ش (قوله وإلا) أي وإن لم يرد بقوله بعد عيني وقوله إن قضى الله الخ الموت فهما أي هذان القولان لغو وأما الاقتصار على جعلته له أو هو له فسيأتي حكمه وقول ع ش قوله وإلا أي وإن لم يضم لي قوله جعلته له أو هو له وقوله فهما لغو أي جعلته له وهو له اه‍. مع كونه خلاف الظاهر يرده قول المصنف فلو اقتصر على هوله الخ وقول الشارح أو على جعلته له احتمل الخ (قوله لأن إضافة كل منها) أي من قوله أو ادفعوا إليه وما بعده متنا وشرحا اه‍. ع ش (قوله إذ الأول محض أمر الخ) وعليه فلو أخر قوله أو وهبته الخ عن قوله وجعلته كان أنسب اه‍. ع ش. (قوله وزعم أنها الخ) ويلزم على هذا الزعم اختصاص الأول بأعطوه والثانية بهوله اسم ورشيدي (قوله لم تعد للكل) لأن العود للكل إنما هو في حروف العطف الجامعة بخلاف ما لاحد الشيئين مثل أو كما ذكره القرافي وغيره قال الولي العراقي فيتعين حينئذ ذكره عقب كل صيغة اه‍. مغني (قوله على نحو وهبته له) أدرج بالنحو قوله حبوته له الخ (قوله أو على نحو ادفعوا إليه الخ) أدرج بالنحو قوله أو أعطوه كذا (قوله وفي هذه) أي نحو صيغة ادفعوا الخ وقوله وما قبلها أي نحو صيغة وهبته له وقوله لا يكون كناية وصية أي لما يأتي في قوله لأنه من صرائحه الخ اه‍. ع ش (قوله فإن علمت نيته الخ) ينبغي أن من صور العلم ما لو أخبر الوارث الرشيد بأنه نوى أما غيره كالصبي فأخباره لغو ولو أخبر ولي الطفل بأن مورثه نوى فالأقرب عدم قبوله منه لما فيه من التفويت على الطفل اه‍. ع ش (قوله وإلا بطل) قد يقال هذا حيث لم توجد معتبرات كل من الوصية كالقبول والهبة كالقبض في الحياة وإلا فيملكه لتحقق الملك وإن انبهم سببه كذا في هامش تحفة الشيخ مصطفى الحموي عن السيد عمر وقوله وإلا فيملكه الخ قد يرده ما يأتي في شرح وتنعقد بكناية من قول الشارح بل في قوله صدقة لاحتماله الخ (قوله بطل) ينبغي أخذا مما يأتي تقييده بما لم يؤمر الوارث بالحلف أنه لا يعلم إرادته فينكل فيحلف المدعي أنه أراد الوصية (قوله ويظهر أخذا الخ) عبارة النهاية لم يكن إقرارا بل كناية وصية على الراجح اه‍. (قوله أنه كناية وصية) كذا م ر اه‍. سم (قوله لم لم يكن) أي قوله ثلث مالي للفقراء (قوله لأنه من صرائحه) إلى قوله وفي قوله هذا صدقة في النهاية (قوله وكذا لو اقتصر على قوله هو صدقة الخ) هذا علم من قوله السابق فلو اقتصر على نحو وهبته الخ لكنه ذكره هنا توطئة لقوله وإن وقع جوابا الخ اه‍. ع ش (قوله لأن مثل ذلك) أي وقوعه جوابا وقوله لا يفيد أي صرفه عن كونه صدقة أو وقفا اه‍. ع ش (قوله أي كناية الخ) وفاقا للنهاية والمغني وشرح المنهج (قوله وبه) أي بقوله لاحتماله الخ (قوله بطل) ينبغي تقييده بنظير قوله الآتي ما لم يؤمر الخ (قوله غير متأت الخ) تقدم في الاقرار أنه لو أراد الاقرار بنحو ذلك صح اه‍. سم. (قوله كالبيع) أي في الانعقاد بالكناية وهل يكتفي في النية باقترانها بجزء من اللفظ أو لا بد من اقترانها بجميع اللفظ كما في البيع والأقرب الأول ويفرق بينهما بأن البيع لما كان في مقابله عوض احتيط له بخلاف ما هنا اه‍. ع ش (قوله بل أولى) لأنها لا تفتقر إلى القبول في الحال فأشبهت ما يستقل به الانسان من التصرفات اه‍. مغني قوله
(٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487