حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٤٣١
النهاية للإزالة اه‍. وعبارة المجرد لحواشي سم كتب سم قوله يتأمل بين سطرين تحت للإجابة وفوق ولا يجلس معهم لكن رجوعه إلى هذا الثاني بعيد من وضعه وإن قرب معنى بترجحه بأن يقال كيف يقول ولا يجلس الخ مع أن الكلام مفروض في العجز عن الخروج لنحو خوف ونحو الخوف يبيح الجلوس معهم أيضا لكن يرد هذا التوجيه قوله إن أمكن فافهم فالحق أن يتأمل واقع على قوله للإجابة وكأنه أشار به إلى أن حق العبارة للإزالة اه‍. ورجعه السيد عمر إلى الثاني عبارته قوله ولا يجلس معهم قال الفاضل المحشي يتأمل اه‍. أقول يحتمل أن يكون مراده أن الكلام مفروض في العاجز عن الخروج فكيف يتصور عدم جلوسه معهم ويجاب بتصوره باتساع المكان بحيث يكونون في بعضه فينفرد عنهم في البعض الآخر ويحتمل أن يكون مراده أنه حيث جمعه معهم مجلس واحد فهو حاضر في مجلس المنكر فلا فائدة في انفراده ويجاب بمنع ذلك فإن في جلوسه معهم تكثيرا لسوادهم وخشية محادثتهم ومباسطتهم المؤذنة بتقريرهم على ما هم عليه اه‍. (قوله فإن عجز خرج الخ) عبارة المغني فإن لم ينتهوا وجب الخروج إلا أن خاف منه كأن كان في ليل وخاف فيقعد كارها بقلبه ولا يستمع لما يحرم استماعه وإن اشتغل بالحديث أو الاكل جاز له ذلك اه‍. (قوله ومانعيهم) أي من شأن مانعيهم اه‍. رشيدي (قوله في دعوة) إلى قول المتن على سقف في النهاية إلا قوله وكان سببه إلى المتن (قوله اتخذت للرجال) أي بخلاف دعوة النساء خاصة فليس بمنكر لما مر في بابه إن الأصح جواز افتراشهن للحرير اه‍. مغني (قوله فسقط وجوب الحضور الخ) جعل سقوط الوجوب منوطا باعتقاد المدعو والوجه أنه منوط باعتقاد المدعو أو الفاعل أو هما فتأمله اه‍. سم. (قوله وإذا سقط الوجوب الخ) لوجه إن المعتبر في سقوطه اعتقاد المدعو أو الفاعل وفي الانكار اعتقاد الفاعل اه‍. سم (قوله ثم رأيت واحد قالوا الخ) وقول الشارح يعني المحلي هنا ولو كان المنكر مختلفا فيه كشرب النبيذ والجلوس على الحرير حرم الحضور على معتقد تحريمه محمول على ما إذا كان المتعاطي له يعتقد تحريمه أيضا شرح م ر أي أما إذا كان يعتقد حله فيجوز الحضور ولا يجب فالحاصل أنه إذا كان الفاعل يعتقد حرمته حرم على معتقد حرمته الحضور إلا لازالته أو يعتقد حله جاز لمعتقد الحرمة الحضور ولا يجب اه‍ . سم وقوله محمول على الخ خلافا للمغني حيث حمله على إطلاقه ثم قال بعد كلام ومن ذلك يؤخذ ما أفتى به ابن الرفعة من أن الفرجة على الزينة حرام أي لما فيها من المنكرات اه‍. قال السيد عمر عبارة الروضة تلائم ما في التحفة وعبارة شرح الروض تشعر بالتأويل المذكور في النهاية اه‍. (قوله صريح فيما ذكرته) وهو قوله وظاهر كلامهم هنا أن العبرة في الذي ينكر باعتقاد المدعو قال الكردي وهو قوله اعتبر اعتقاد الفاعل اه‍ . (قوله ولا ينافيه) أي قوله سواء الخ عبارة المغني فإن قيل هذا أي قول المصنف ومن المنكر الخ يخالف قولهم في كتاب السير لا ينكر إلا المجمع على تحريمه أجيب بأن الخلاف إنما يراعى إذا لم يخالف سنة صحيحة والسنة قد صحت بالنهي عن الافتراش للحرير فلا عبرة بخلاف يصادم النص ولهذا حد الشافعي رضي الله
(٤٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487