حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٤٣٢
تعالى عنه شارب النبيذ المختلف فيه اه‍. (قوله إن الحاكم الخ) قد يقتضي إطلاق ذلك أنه لو رفع إليه مخالف يتوضأ بالمستعمل أو يترك الطمأنينة مثلا اعترض عليه في ذلك ومنعه منه والظاهر أنه غير مراد وأنه لا صائر إليه فليتأمل اه‍. سم أي فينبغي تقييده بما مر آنفا عن المغني (قوله وكفرش الحرير) إلى قوله وعليها الوبر في المغني (قوله وفرش جلود السباع) عبارة النهاية وفرش جلود نمور بقي وبرها كما قاله الحليمي وغيره والحق به في العباب جلد فهد في حرمة استعماله وكذا مغصوب ومسروق وكلب لا يحل اقتناؤه ولو كان الداخل أعمى اه‍. وكذا في المغني إلا قوله والحق إلى وكذا وقوله وكلب الخ قال الرشيدي قوله وألحق به الخ صريح هذا الصنيع أنه لا يحرم من جلود السباع إلا جلد النمر وجلد الفهد ولعل وجهه إنهما هما اللذان توجد فيهما العلة وهي أن استعمال ذلك شأن المتكبرين اه‍. (قوله لأن فرش الحرير لا يحرم الخ) أي خلافا لقول المعترض لأنه المحرم اه‍. رشيدي (قوله والفرش لا يوصف الخ) يتأمل اه‍. سم. (قوله فتعين التعبير الخ) قد يقال كيف يتعين مع أن كلا من الفرش والفراش بمجرده لا يحرم وأنه كما صح الاعتماد على القرينة في الفراش الدافعة لاحتمال طيه يصح الاعتماد عليها في الفرش في دفع عدم الجلوس عليه جلوسا محرما اه‍ . سم (قوله مشتملة) إلى قوله وكان سببه في المغني إلا قوله قدر إلى والحاصل. (قوله دون غيره) الضمير راجع لما اه‍. سم زاد الرشيدي وفي العبارة مسامحة لا تخفى اه‍. ويمكن رفع المسامحة بإرجاع الضمير لحيوان (قوله هذا) أي سقوط وجوب الإجابة بوجود صورة حيوان (قوله قدر الخ) راجع لقوله لا نحو باب الخ (قوله محرم) أي غير الصورة المذكورة (قوله من الصور) أسقطه النهاية وقال الرشيدي قوله والحاصل أن المحرم أي المجمع على تحريمه بقرينة ما مر آنفا اه‍. (قوله وحرم الحضور) أي إذا لم يقدر على إزالته كما علم مما مر اه‍. رشيدي (قوله وكانت) عطف على كانت بمحل الخ (قوله منصوبة) إلى قوله ويفرق في النهاية والمغني (قوله لما يذكره) كذا في نسخ الشارح التي بأيدينا بالياء وهو في النهاية بالنون وكذا بالنون في نسخة الكردي من الشارح عبارته قوله لما تذكره أي للدليل الذي نذكره فيها وهو الطرح على الأرض اه‍ . قول المتن: (أو ستر) بكسر المهملة بخطه اه‍. مغني (قوله بين هذا) أي تحريم تعليق الستر المصور لمنفعة (قوله لزوال الخيلاء) فيه نظر اه‍. سم (قوله به) أي محل الصورة (قوله ولو بالقوة) إلى قوله وذلك لما في النهاية (قوله ولو بالقوة) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني عبارته إلا وجه ما يقتضيه قول المصنف وثوب ملبوس من أنه إنما يكون منكرا في حال كونه ملبوسا خلافا للأذرعي اه‍. (قوله الموضوع الخ) أي والمعلق قوله
(٤٣٢)
مفاتيح البحث: الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487