حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٤٣٥
إذا علم رضا مالكه بذلك اه‍. (قوله حل) أي ولو كان كثيرا (قوله وصرح الشيخان الخ) عبارة المغني وصرح الماوردي بتحريم الزيادة على الشبع أي إذا لم يعلم رضا مالكه وأنه لو زاد لم يضمن قال الأذرعي وفيه وقفة انتهى اه‍. وفي سم والسيد عمر بعد ذكر مثل ذلك عن شرح الروض ما نصه عبارة الكنز ولا يضمن وإن حرمت الزيادة انتهت اه‍ (قوله فوق الشبع) وحد الشبع أن لا يعد جائعا اه‍. مغني (قوله فوق الشبع) أي المتعارف لا المطلوب شرعا وهو أكل نحو ثلث البطن اه‍. عبارة السيد عمر يظهر ضبطه بأن يصير لا يشتهي ذلك المأكول اه‍. فتح سيد عمر (قوله بحمل الأول) أي القول بالكراهة وقوله والثاني أي القول بالحرمة اه‍. ع ش (قوله على خلافه أي بأن كان مال غيره أو ضره اه‍. سم (قوله ويضمنه) أي ضمان المغصوب اه‍. ع ش. (قوله ما لم يعلم رضاه) الوجه حينئذ عدم الحرمة إلا أن ضره خلافا لما د يقتضيه صنيعه اه‍. سم أقول: كان قول الشارح ويظهر جريان الخ ليس في نسخة المحشي وإلا لما أحتاج إلى هذه القولة اه‍. سيد عمر (قوله على علم رضا المالك) ظاهر أن محله إذا صادقه على الرضا ثم يتردد النظر فيما لو أكل الزائد غير ظان الرضا ثم تبين من مالكه أنه راض فمقتضى صنيع الشارح أن يضمنه ويحتمل عدم الضمان لأن العبرة في الضمان وعدمه على وجود حقيقة الرضا وعدمها وأما الاثم وعدمه فيناط بالعلم وعدمه ولعل هذا أقرب فيما يظهر اه‍. سيد عزم (قوله لأنه يأكل) عبارة المغني حتى يأكل الخ (قوله فلا تجوز الزيادة عليها) أي على القرائن والعرف ومقتضاها (قوله والنصفة) عطف على القرائن (قوله مع الرفقة) بضم الراء وكسرها انتهى اه‍. ع ش (قوله إلا ما يخصه الخ) لعل هذا إذا وكل المالك الامر إليهم وإلا فالوجه جواز ما رضي به بأذن أو قرينة ولو فوق ما يخصه من غير رضاهم سم أقول هو كذلك بلا شك إذ مجرد التقديم لهم لا يكون مملكا حتى يتساووا فيه اه‍. سيد عمر (قوله أي ما قدم) إلى قوله وافهم المتن في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وكتصرفه فيه بنقل له إلى محله (قوله كإطعام سائل أو هرة) أي إلا أن علم رضا مالكه به روض ومغني (قوله ما لم يفاوت) أي المالك اه‍. رشيدي (قوله فيحرم الخ) واضح أن محله عند عدم العلم بالرضا من المالك اه‍. سيد عمر (قوله دون عكسه) زاد النهاية ما لم تقم قرينة على خلاف ذلك كما هو ظاهر اه‍. قال ع ش قوله على خلاف ذلك أي فيهما اه‍. (قوله ضغينة) أي كسر خاطر. (قوله ونقل جمع عنه) اعتمده النهاية والمغني فقالا واللفظ للأول وافهم كلامه عدم ملكه قبل الازدراد فله الرجوع فيه ما لم
(٤٣٥)
مفاتيح البحث: الأكل (4)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487