حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٤٢٠
قوله في أول الفصل وخرج بمسمى ما لو وجب مهر المثل الخ اه‍. سم (قوله بخلافه هنا) يتأمل اه‍. سم (قوله إن القول الخ) بيان لما مر (قوله على أنه) أي مهر المثل (قوله يمين الرد) إنما سمى هذه اليمين يمين الرد تنزيلا لاصراره على الانكار منزلة نكوله عن اليمين وسيأتي إن سكوت المدعى عليه عن جواب الدعوى لا لنحو دهشة منزل منزلة النكول اه‍. بجيرمي (قوله ابتداء) أي قبل تكليفه بالبيان (قوله وفارقت) أي مسألة المتن وهي قوله ولو ادعت نكاحا الخ (قوله ما قبلها) هو قول المصنف ولو ادعت تسمية الخ سم وع ش (قوله مدعاها الخ) جملة حالية (قوله فكلف بالبيان) فإن ذكر قدرا أنقص مما ذكرته تحالفا وإن أصر على الانكار حلفت وقضى لها اه‍. مغني (قوله أو سكت) بقي ما لو أنكر المهر فينبغي أن يكلف البيان أيضا أو أنكر التسمية فتقدم في ولو ادعت إلخ اه‍. سم (قوله على المعتمد) كذا في النهاية (قوله بل يحلف الخ) لعله ويجب مهر المثل سم وع ش (قوله وظاهر إن الوارث الخ) ومثل ذلك ما لو ماتت الزوجة وادعت ورثتها على الزوج أنه لم يكسها مدة كذا ولم يدفع لها المهر فتصدق الورثة في دعواهم ذلك إن لم تقم بينة به اه‍. ع ش (قوله ولو ادعى أحدهما) إلى قوله نعم دعواها في المغني (قوله صدق الثاني) أي فيجب مهر المثل سم ومغني (قوله أو والآخر تسمية) ظاهره وإن كانت قدر مهر المثل اه‍. سم (قوله نعم دعواها التفويض الخ) كذا في شرح الروض واعترض بأنه مسلم لو لم تعارض دعواها للتفويض دعوى الزوج عدم التفويض وعدم التسمية المقتضية تلك الدعوى لوجوب المهر أما حيث عارضها ما ذكر فالوجه سماع دعواها ليجب لها مهر المثل بعد حلف كل منهما على نفي مدعي الآخر إذ بعد حلفهما يصير العقد خاليا عن التفويض والتسمية وذلك موجب لمهر المثل م ر اه‍. سم (قوله أي المسمى) إلى قوله قيل الوجه في المغني إلا قوله ومن ثم إلى فإن نكل إلى الفرع في النهاية إلا قوله تنبيه إلى المتن (قوله ومثله) أي الولي الوكيل أي في عقد النكاح عبارة المغني بعد ذكر نحو قول الشارح وقد ادعى زيادة إلى قوله قيل الخ نصها وأما الوكيل في عقد النكاح فكالولي فيما ذكر اه‍. (قوله وقد ادعى) أي الولي (قوله والزوج مهر المثل) سيذكر محترزه بقوله أما إذا اعترف الخ وقوله وكذا لو ادعى الزوج الخ (قوله أو زوجة الخ) كقوله الآتي أو ولياهما عطف على زوج الخ. (قوله أو ولياهما) أي الزوجة والصغير أو المجنون وقد ادعى ولي الزوجة زيادة عليه اه‍. سم (قوله أو وولياهما) أي بأن كان الصداق من مال ولي الزوج ع ش ورشيدي قول المتن: (تحالفا الخ) وفائدة التحالف أنه ربما ينكل الزوج فيحلف الولي فيثبت مدعاه ولك أن تقول كما قال شيخنا إن هذه الفائدة تحصل بتحليف الزوج من غير تحالف اه‍. مغني (قوله فلو كمل) أي المولى اه‍. سم (قوله حلف) أي على البت اه‍. ع ش قوله
(٤٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487