حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٤٣٠
في النهاية إلا قوله وفيه نظر إلى وليس (قوله أو دعاه عدوه الخ) وفاقا للنهاية والمغني عبارتهما ولا أثر لعداوة بينه وبين الداعي اه‍. قال ع ش لأن الحضور قد يكون سببا لزوال العداوة اه‍. (قوله فمحمول الخ) اعتمده النهاية والمغني (قوله على ما إذا كانت العداوة منه) انظر كيف يصح هذا مع قوله أو دعاه عدوه فتأمله سم لم يظهر وجه الامر بالنظر في كيفية صحته على الثاني فقط لتأتي مثله في الأول فإنه نسب العداوة فيه للحاضر اه‍. سيد عمر وقوله في الأول أي قوله لو كان هناك عدو له (قوله كما علم مما مر الخ) أي في قوله وأن لا يعذر بمرخص جماعة الخ وانظر ما وجه علم ما ذكر مما مر عن البيان ثم ظاهر كلامه أن الخوف على العرض ليس عذرا برأسه ولا يخفى ما فيه على أنه أولى من مجالسة من لا يليق مجالسته بل يظهر أن العلة في كون المجالسة المذكورة من الاعذار انخرام العرض لأن الضرر في ذلك ليس راجعا إلا للعرض اه‍. رشيدي أي محرم إلى قول المتن ومن المنكر في النهاية إلا قوله وكالضرب إلى وكزمر (قوله كآنية الخ) وكخمر اه‍. مغني (قوله بخلاف مجرد حضورها) أي وجودها بمحل حضوره بلا مباشرة الاكل منها. (قوله بناء على ما يأتي الخ) سيأتي أن قضية المتن والخبر حرمة دخول محلها واعتماد الأذرعي له وأطنابه في تأييده فقضية ذلك حرمة الدخول مع مجرد حضور الآنية المذكورة إلا أن يفرق بأن الصور في نفسها محرمة بخلاف الآنية اه‍. سم حاصله منع البناء وبيان الفرق (قوله وبه يعلم) أي بقوله كعكسه (قوله إن إشراف النساء على الرجال الخ) أي ولو أمكنه التحرز عن رؤيتهن له كتغطية رأسه ووجهه بحيث لا يرى شئ من بدنه لما فيه من المشقة اه‍ ع ش. (قوله يضحك) من باب الافعال (قوله لفحش) اللام بمعنى الباء كما عبر به النهاية والمغني (قوله مما مر) أي ممن يتأذى به المدعو أو لا يليق به مجالسته ومن عدم السعة وعدم الامن على عرضه (قوله وبه فارق الجار) هذا الكلام قد يفيد وجوب الإجابة لدار بجوارها منكر نعم فرق السبكي قد يفيد المنع اه‍. سم وأقره الرشيدي (قوله فإنه تعمد الحضور الخ) قضيته أنه لو حضر على ظن أنه لا معصية بالمكان ثم تبين خلافه كان حضر مع المجتمعين في محل الدعوة ثم سمع الآلات في غير المحل الذي هو فيه أو حضر أصحاب الآلات بعد حضوره لمحل الدعوة عدم وجوب الخروج عليه والظاهر خلافه أخذا من قوله من سوء الظن بالمدعو اه‍ . ع ش (قوله وما قالاه) أي الأذرعي والسبكي من أن لا فرق بين كون آلات اللهو في محل الحضور وكونها في غيره من بيوت دار الدعوة ع ش ورشيدي (قوله يتعين حمله الخ) والمتجه مع هذا الحمل سقوط الوجوب لمشقة الحضور مع ذلك اه‍. سم (قوله إذا كان ثم عذر) كان يخاف على نفسه ضررا يلحقه إن لم يحضر اه‍. ع ش (قوله وجوبا) إلى قوله ويفرق في المغني إلا قوله ووجود إلى ولو لم يعلم (قوله ليحصل) أي من التحصيل (قوله غيره) نعت لمن أو حال منه اه‍. ع ش. (قوله للإجابة) عبارة
(٤٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487