حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٤٢٨
الزوج إن أذن الخ فليراجع (قوله فيتعين أن يراد الخ) هلا جعل إذنه في الايلام عنه متضمنا لاذنه في الدعوة خصوصا مع صلاحية القرينة لذلك وكذا يقال في مسألة العبد الآتية اه‍. سم (قوله أو شرير) عطفه على الفاسق يقتضي إن مجرد كونه شريرا لا يوجب الفسق وهو ظاهر لأنه قد يراد بالشرير كثير الخصومات وذلك لا يستلزم محرما فضلا عن الكبيرة اه‍. ع ش. (قوله طالبا للمباهاة) قد لا يحتاج إليه سم وعبارة الاحياء على ما نقله الزركشي في الخادم وصاحب المغني أو متكلفا طالبا الخ فكأنه سقط من أصل الشارح لفظ متكلفا فليتأمل على أن الأنسب العطف بأو فإنها مسألة مغايرة لما قبلها وحذف أو يوهم أنها قيد فيما قبلها ولا معنى له كما أشار إليه المحشي اه‍. سيد عمر أقول ويعلم بمراجعة الاحياء إن ما نقله الزركشي والمغني عن الاحياء نقل بالمعنى فقط نعم هذه المسألة في مختصره لصاحبه بأو عبارته ويمتنع من الإجابة إن كان الطعام أو الموضع أو الفراش فيه شبهة أو كان الداعي فاسقا أو ظالما أو مبتدعا أو طالبا بذلك المباهاة اه‍ . (قوله وتجب الخ) عطف على يدعي الخ (قوله أجاب الأقرب الخ) هذا الترتيب جار في المندوب أيضا اه‍ . ع ش (قوله وجوب ذلك عليه) معتمد اه‍. ع ش (قوله وجوب ذلك) أي ما ذكر من إجابة الأقرب ثم الاقراع وكذا ضمير أنه مندوب (قوله وفيه ما فيه الخ) عبارة النهاية وقد ينظر فيه إذ لو قيل الخ (قوله وفيه ما فيه) بل هو متجه اه‍. سم وتقدم عن ع ش ما يوافقه (قوله فلا يجيب غيره) أي فلا تجوز له الإجابة اه‍ . ع ش (قوله وهو أب أو جد) خرج الام الوصية فلينظر اه‍. سم عبارة ع ش قوله وهو أب الخ يفيد أن الام لو كانت وصية وأولمت من مالها لا يجب الحضور وهو كذلك لأن الأب والجد يتمكن كل منهما من إدخال ماله في ملك المولى عليه بخلاف الام يؤخذ مما تقدم في تصوير وليمة المرأة أن غير الأب والجد إذا فعل الوليمة بإذن ممن طلبت منه وجبت الإجابة على ما دعى له اه‍. أي كما صرح به الشارح في أوائل الفصل (قوله ولو سفيها) ظاهره ولو بغير إذن وليه وينبغي تقييده بما إذا لم يفت عليه ما يقصد من عمله اه‍. ع ش (قوله أو مبعضا الخ) أي أو أذن سيده اه‍. سم (قوله وغير قاض) عطف على حرا (قوله لكن يسن) الأولى التأنيث (قوله ما لم يخص) أي القاضي وقوله بها أي بالإجابة اه‍. سم (قوله باستمراره على ذلك) أي على التخصيص (قوله أن لا يجيب) أي القاضي اه‍. ع ش (قوله كل ذي ولاية الخ) ومنه مشايخ البلدان والأسواق اه‍ . ع ش (قوله وبحث الخ) عبارة النهاية والأوجه استثناء الخ (قوله إبعاضه) أي القاضي (قوله لأن حكمه الخ) هذا التعليل لا يجري في قوله ونحوهم. (قوله وأن لا يخص الأغنياء مثلا) قضية قوله مثلا أنه يضر تخصيص الفقراء ويوجه بأنه لو كان جيرانه وأهل حرفته مثلا كلهم فقراء فخصص بعضهم لا لنحو عجز عن تعميمهم أو كان بعضهم فقراء وبعضهم أغنياء فخصص الفقراء لا لما ذكر فالوجه عدم الوجوب حينئذ لأن هذا التخصيص موغر للصدور كما لا يخفى ولو كانوا كلهم أغنياء فخصص بعضهم لا لما ذكر فالوجه عدم الوجوب أيضا ولعله لا يشمله قولهم أن لا يخص الأغنياء بناء على أن المتبادر منه تخصيصهم بالنسبة للفقراء نعم لو خصص فقراء جيرانه أو أهل حرفته أو بعضهم لعدم كفاية ما يقدر عليه فآثر الفقراء لأنهم أحوج اتجه الوجوب فظهر أنه لا ينبغي إطلاق أنه لا يضر تخصيص القراء اه‍. سم. وقوله فظهر أنه لا ينبغي إطلاق أنه الخ أي خلافا فالصريح المغني وظاهر صنيع النهاية قول المتن: (الأغنياء) يظهر أن المراد به هنا من يتجمل به عادة وإن لم يكن غنيا اه‍ . ع ش (قوله بالدعوة) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله أو غيره وكذا في المغني إلا قوله وهذا الذي لي التنبيه قوله
(٤٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487