حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٤٣٦
يبتلعه لكن المرجح في الشرح الصغير أنه يملكه بوضعه في فمه وصرح بترجيحه القاضي والأسنوي وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى اه‍. وقال ع ش وقياس ملكه بوضعه في فيه أنه لو مات قبل ابتلاعه ملكه وارثه أي ملكا مطلقا حتى يجوز له التصرف فيه بنحو بيعة ولو خرج من فيه قهرا أو اختيارا فهل يزول ملكه عنه فيه نظر ولا يبعد عدم الزوال لأن الأصل بقاء ملكه بعد الحكم به لكن لا يتصرف فيه بغير الاكل سم حج اه‍ . (قوله والمراد) إلى المتن في النهاية إلا قوله وقول جمع إلى نعم (قوله ملكه لعينه) كأنه احتراز عن ملك الانتفاع دون ملك العين اه‍. سيد عمر أي كما جرى عليه المغني عبارته فالمراد أنه يملك أن ينتفع بنفسه كالعارية لا أنه ملك العين اه‍. وفي شرح الروض بعد ذكر مثلها عن الأذرعي ما نصه لوجه خلافه وإلا فكيف يفارق مقابله وهو قول القفال أنه يملك وإنما هو إتلاف بأذن المالك اه‍. (قوله ملكا مقيدا) أي بأن لا يتصرف فيه بغير الاكل اه‍. شرح الروض (قوله يجوز) أي نحو البيع (قوله نعم) إلى المتن في المغني (قوله أي الضيف) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله وإذا جوزنا إلى وعلم وقوله ونازع الأذرعي إلى المتن (قوله أو يظن) إلى قوله وإذا جوزنا في المغني (قوله باختلاف الأحوال الخ) وبحال المضيف بالدعوة فإن شك في وقوعه في محل المسامحة فالصحيح في أصل الروضة التحريم اه‍. مغني. (قوله إن ظن الاخذ) أي الرضا بالأخذ (قوله إن ظن الاخذ بالبدل الخ) ينبغي أن يكون محله إذا ظن بالمثل حقيقة أو صورة أما إذا ظن الاخذ بالقيمة فينبغي أن يكون بيعا وإذا كان الانتفاع بعين ينبغي أن يكون إجارة ثم الأولى أن يقال كان قرضا حكميا وعلى هذا القياس لا ضمنيا وينبغي أنه لو ظن رضا المالك بدون قيمة أو أجرة المثل ولم يرض المالك بذلك أن المدار على رضا المالك أخذا مما مر فلا تغفل اه‍. سيد عمر (قوله على ما ظنه) أي الآتي تفصيله في قوله فإن ظن رضاه الخ (قوله في توقف الملك الخ) لعل في بمعنى من البيانية (قوله على حقيقته) أي الاكل وكذا ضمير لا يتم (قوله وهنا) الأولى تأخيره عن المدار (قوله فأنيط) أي الملك (قوله أو بغيرهما) أي كالانتفاع بالعين (قوله مما تقرر) أي في قوله لأن المدار الخ (قوله أنه يحرم) إلى قوله بل يفسق في المغني (قوله بحرم التطفل الخ) وقيد ذلك الإمام بالدعوة الخاصة أما العامة كان فتح الباب ليدخل من شاء فلا تطفل والطفيلي مأخوذ من التطفل وهو منسوب إلى طفيل رجل من أهل الكوفة كان يأتي الولائم بلا دعوة فكان يقال له طفيل الاعراس اه‍. مغني (قوله وهو الدخول لمحل غيره) وكحرمة الدخول لاكل طعام الغير دخوله ملك غيره بلا إذن مطلقا وإنما اقتصر على ما ذكر لأنه مسمى التطفل ثم المراد بمحله ما يختص به بملك أو غيره وينبغي أن مثل ذلك ما لو وضعه في محل مباح كمسجد فيحرم على غير من دعاه ذلك اه‍. ع ش (قوله بل يفسق بهذا) أي بتناول طعام الغير بالتطفل (قوله إن تكرر الخ) قضيته أن المرة صغيرة وقضية ذلك توقف الفسق على عدم غلبة الطاعات فليحرر اه‍. سم (قوله أنه يدخل سارقا) وعليه فلو دخل وأخذ ما يساوي ربع دينار قطع سواء دخل بقصد السرقة أو لا لأنه لم يؤذن له في الدخول بخلاف نحو داخل الحمام فإنه مأذون له في الدخول للغسل فإن صرفه بقصد السرقة قطع لعدم الإذن له في الدخول على ذلك الوجه اه‍ . ع ش (قوله مغيرا) أي منتهبا اه‍. ع ش. (قوله مساواة المسروق الخ) مقتضى هذا أنه لو أكل ما يساوي ربع دينار في مرة فسق وظاهر كلامهم خلافه فليحرر اه‍. سيد عمر (قوله ومنه) أي من التطفل اه‍
(٤٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487