حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٤٢٦
(قوله وسكتوا) إلى قوله وعليهم فلا فرق في المغني وإلى قول المتن وإنما تجب في النهاية (قوله للتسري) سيأتي أنه يعتبر في التسري الانزال والحجب وينبغي أن لا يعتبر ذلك هنا بل المعتبر في طلب الوليمة مجرد الاعداد للوطئ ولا يبعد دخول وقت وليمة التسري بقصد الاعداد المذكور قارن عقد التملك أو تأخر عنه وأنه لا يتوقف دخوله على حصول الاستبراء كما أن وليمة الزواج تدخل بالعقد وإن امتنع الوطئ لنحو حيض سم وع ش (قوله وإلا لجزموا الخ) قد يقال يكفي في التردد وعدم الجزم احتمال مطلوبيتها عندهم فلا يدل على الفهم إياها فتأمل اه‍. سم (قوله فيها) أي السرية (قوله بين ذات الخطر) أي الشرف (قوله ما مر) أي في قوله والظاهر إن سرها الخ اه‍. رشيدي (قوله إن الأفضل الخ) جرى عليه فتح المعين (قوله وكان ذلك) أي سبب نزوله. (قوله إن ثبت الخ) أي ولم يثبت ذلك فلا يتم الاستدلال على سنها ليلا بأنه صلى الله تعالى عليه وسلم فعلها كذلك اه‍. ع ش قول المتن: (والإجابة إليها) أي وليمة العرس فيخرج وليمة التسري فلا يجب الإجابة إليها م ر اه‍. سم ويفيده قول الشارح الآتي ومنه وليمة التسري الخ (قوله إليها) أي الوليمة (قوله بناء على أنها) إلى قول المتن وقيل في المغني إلا قوله ومنه إلى وقيل (قوله لم يجب الدعوة) بفتح الدال اه‍. نهاية (قوله وللخبر الخ) عطف على لأنها الخ (قوله ومنه) أي من الغير اه‍. رشيدي (قوله وقيل تجب) أي لغير وليمة عرس اه‍. سم (قوله لاخبار فيه) ففي مسلم من دعى إلى عرس أو نحوه فليجب وفي أبي دواد إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو غيره وقضيتهما وجوب الإجابة في سائر الولائم اه‍. مغني. (قوله بأنه يؤدي إلى التواكل) قد يقال يكفي في دفع ذلك التعين على من طلب منه الحضور قبل غيره كما قالوا في أداء الشهادة وهذا لا ينافي فرضية الكفاية فتأمله فهذا الرد ليس بذاك سم وسيد عمر (قوله لأنه تمليك) كذا في أصله رحمه الله والأنسب تملك بلا ياء اه‍. سيد عمر (قوله أما على أنها الخ) محترز قوله بناء على أنها ستة (قوله فتجب الإجابة الخ) وجوب عين أو كفاية على الوجهين اه‍. محلي (قوله على الصحيح) إلى المتن في النهاية إلا قوله أي إلا إلى أو قال وقوله كظهورها إلى وأن يكون مسلما (قوله على الصحيح) يعني وجوب الإجابة عينا كما علم مما مر أي وكفاية على مقابله اه‍. رشيدي (قوله على مقابله) فيه أنه شامل لفرض الكفاية وعبارة المحلي والمغني وإنما تجب الإجابة أو تسن كما تقدم اه‍. سالمة عن الاشكال (قوله أو عند فقد بعض شروط الوجوب) لا يخفى إن شروط وجوب الإجابة هي المذكورة بقوله بشرط الخ فيصير المعنى إنما تسن عند فقد بعض تلك الشروط بتلك الشروط وذلك فاسد سم على حج اه‍. ع ش (قوله أو عنده فقد الخ) عطف على قوله على مقابله (قوله أن يخصه) إلى المتن في المغني ما يوافقه (قوله أن يخصه الخ) الظاهر ولو بنحو وليحضر كل منكم يا جماعة (قوله ولو بكتابة الخ وقوله مع ثقة الخ)
(٤٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487