حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٤٣٣
: (من التفصيل) أي الفرق بين الوسادة المنصوبة وغير المنصوبة (قوله ما في الخبر المتفق عليه) أي يبين المراد من قوله أنها اشترت إلى فامتنع (قوله ثم ذكر الخ) عطف على امتنع الخ (قوله وإن البيت الخ) أي وذكر أن البيت الخ اه‍. كردي (قوله أي وإن لم تحرم الخ) خلافا للشهاب الرملي اه‍. ع ش أقول ويؤيد ما قاله الشهاب الرملي من عدم منع الصورة الممتهنة دخول ملائكة الرحمة محلها ارتفاقه صلى الله عليه وسلم بالوسادتين المذكورتين (قوله لا تدخله الملائكة) خبر أن البيت الخ (قوله والخبر) أي خبر مسلم ويحتمل أن أل للجنس فيشمل الخبر الثاني أيضا. (قوله قول الشرح الصغير الخ) اعتمده النهاية والمغني عبارة الأول أما مجرد الدخول لمحل فيه ذلك فلا يحرم كما اقتضاه كلام الروضة وهو المعتمد وبذلك علم أن مسألة الحضور غير مسألة الدخول خلافا لما فهمه الأسنوي اه‍. وعبارة الثاني قضية كلام المصنف تحريم دخول البيت الذي فيه هذه الصورة وكلام أصل الروضة يقتضي ترجيح عدم تحريمه وبالتحريم قال الشيخ أبو محمد بالكراهة قال صاحب التقريب والصيدلاني ورجحه الإمام والغزالي في الوسيط وفي الشرح الصغير عن الأكثرين أنهم مالوا إلى الكراهة وصوبه الأسنوي وهذا هو الراجح كما جزم به صاحب الأنوار ولكن حكى في البيان عن عامة الأصحاب التحريم وبذلك علم أن مسألة الدخول غير مسألة الحضور خلافا لما فهمه الأسنوي اه‍. (قوله وقول الأسنوي الخ) عطف على قول الشرح الخ (قوله ويلحق بها) أي محل الصورة المعظمة (قوله في ذلك) أي حرمة الدخول (قوله لا يؤثر) إلى قوله وكذا بريق في النهاية ولفظه أن الدنانير الرومية التي عليها الصور من القسم الذي لا ينكر لامتهانها بالانفاق والمعاملة وكان السلف الخ (قوله النقد الذي الخ) وأفتى شيخنا الشهاب الرملي بأن النقد المذكور لا يمنع دخول الملائكة محله اه‍. سم زاد ع ش وخالفه حج في الزواجر والأقرب ما في الزواجر لأن العذر بالاحتياج إليه وعدم إرادة تعظيمه لا يزيد على ملازمة الحيض للحائض وقد ورد النص بأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه حائض اه‍. وقوله في الزواجر أي والتحفة كما مر (قوله يتعاملون بها) أي بالنقود التي عليها صورة كاملة (قوله أي صورة) إلى قوله وكذا إبريق في المغني (قوله وخوان) بالكسر والضم لغة كما في المختار اه‍. ع ش (قوله وكذا إبريق الخ) خلافا للنهاية (قوله منه) أي التعليل (قوله من ذلك) أي الطبق وما معه. قول المتن: (ومقطوع الرأس) أي مثلا كما علم مما مر في الشرح اه‍. رشيدي عبارة سم كقطع الرأس هنا فقد كل ما لا حياة بدونه كما سيأتي في الشرح وقضية ذلك أن فقد النصف الأسفل كفقد الرأس لأنه لا حياة للحيوان بدونه اه‍. سم (قوله وكل ما لا روح) إلى قوله وخرج في النهاية وإلى قوله وكفقد الرأس في المغني إلا قوله بل هو كبيرة (قوله في ذلك) أي تصوير الأشجار وما لا روح له (قوله وما مر) مبتدأ خبره قوله إنما هو الخ (قوله إنما هو في الاستدامة) أي وما هنا في الفعل اه‍. نهاية (قوله كما مر) أي كفرس بأجنحة اه‍. ع ش (قوله لما فيه الخ) تعليل للمتن قوله
(٤٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487