حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٥٤
للفقهاء دخل الفاضل دون المبتدئ من شهر ونحوه وللمتوسط بينهما درجات يجتهد المفتي فيها والورع ترك الاخذ أو للزهاد، فلمن لم يطلب من الدنيا سوى ما يكفيه وعياله أي في الحالة الراهنة أو لأبخل الناس صرف إلى مانع الزكاة كما قاله البغوي اه‍. نهاية (قوله لم يعط إلا من يحفظ كل القرآن) في الأصح ولو أوصى للرقاب صرف إلى المكاتبين كتابة صحيحة وأقل ما يجزي أن يدفع إلى ثلاثة ولو لم يكن في الدنيا مكاتب وقف الثلث لجواز أن يكاتب رقيق فإن رق المكاتب بعد أخذ من الوصية استرد المال إن كان باقيا في يده أو يد سيده أو لسبيل الله صرف إلى الغزاة من أهل الصدقات اه‍. مغني (قوله عن ظهر قلب) أي عرفا فلا يضر غلط يسير ولا لحن كذلك فيما يظهر اه‍. ع ش (قوله صحة الوصية) أي لعباد الوثن ولمن يسب الصحابة وقوله بأنها أي الوصية لمن ذكر وقوله وهي أي المعصية مطلقا (قوله ومن ثم) أي من أجل أن الضار ذكر المعصية (قوله مما يأتي فيه) أي في باب الشهادة عبارته هناك وتقبل شهادة كل مبتدع لا نكفره ببدعته وإن سب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أو استحل أموالنا ودماءنا اه‍ (قوله فالمتبادر عرفا) بل شرعا اه‍ نهاية (قوله الآتي بيانهم) أي آنفا بقوله والشريف المنتسب الخ (قوله والصوفية) أي في الوصية لهم مبتدأ خبره العالمون الخ (قوله ظاهرا الخ). فرع: وقع السؤال عما لو أوصى للأولياء هل تصح وصيته وتصرف للأصلح أو تلغو فيه نظر والجواب أن الظاهر أنه إن وجد من ينطبق عليه تعريف الولي بأنه الملازم للطاعة التارك للمعصية الغير المنهمك على الشهوات أعطى الموصى به له، وإلا لغت الوصية ولا يشترط وجود الولي في بلد الموصي بل حيث وجد من اجتمعت فيه شروط الولي وإن بعد عن بلد الموصي أعطيه لما يأتي من أنه يجوز النقل هنا إلى غير فقراء البلد الخ اه‍. ع ش وقوله لغة هذا يوافق ما تقدم في شرح وفقه لكن قضية ما قدمنا آنفا عن المغني في الوصية للرقاب وقف الثلث إلى وجود الولي. (قوله وسيد الناس الخليفة) أي الإمام مبتدأ وخبر (قوله والشريف المنتسب الخ) لعل هذا باعتبار زمنه وإلا فعرف الحجاز وحواليه في زمننا أن الشريف الأول فقط وأن الثاني هو السيد (قوله إلا أنه اختص بأولاد فاطمة الخ) وهؤلاء هم الذين جعلت لهم العمامة الخضراء ليمتازوا بها فلا يليق لغيرهم من بقية آله (ص) لبسها لأنه تزي بزيهم فيوهم انتسابه للحسن أو الحسين مع انتفاء نسبه عنهما ويمنع من ذلك فاعله اه‍. ع ش. (قوله والمثلث الخ) معتمد اه‍. ع ش (قوله والمراد بهما) إلى قول المتن ولو جمعهما في المغني وإلى قول المتن أو لجمع معين في النهاية إلا قوله وبه يجاب إلى ولو أوصى لشخص (قوله فيتعين المسلمون) ولا يدخل الفقير المكتفي بنفقة قريب أو زوج ولا المماليك اه‍ مغني. (قوله ويجوز النقل هنا) أي حيث أطلق الوصية فإن خصها بأن قال أوصيت لفقراء بلد كذا مثلا اختص بهم فإن لم يكن فيها فقير وقت الموت بطلت الوصية كما تقدم اه‍. ع ش (قوله والوصية الخ) مبتدأ خبره تختص بفقرائهم اه‍. سم. (قوله لليتامى) أو الأرامل أو الأيامى أو أهل السجون أو الغارمين أو لتكفين الموتى أو حفر قبورهم واليتيم صغير لا أب له والأيم والأرملة من لا زوج لها إلا أن الأرملة من بانت من زوجها بموت أو بينونة والأيم لا يشترط فيها تقدم زوج ويشتركان في اشتراط الخلو عن الزوج حالا، ولو أوصى للأرامل أو الأبكار أو الثيب لم يدخل فيهن الرجال وإن لم يكن لهم زوجات أو للعزاب صرف لرجل لا زوجة له ولا تدخل المرأة الخلية في أوجه الرأيين نهاية ومغني (قوله على ما في الروضة ويوجه الخ) عبارة النهاية والمغني يقتضي اشتراط فقرهم، وإن استبعده الأذرعي في الحجاج ووجه اعتباره فيهم أن الحج يستلزم الخ وبه علم أن الضمير المستتر في قوله ويوجه والضمير المجرور في قوله في رده لاختصاص الوصية للحجاج بفقرائهم الذي تضمنه قوله الآتي تختص بفقرائهم (قوله وهو) أي طول السفر (قوله فكان) أي الحج بل الوصية للحجاج وقوله مشعرا بالفقر أي باعتبار الفقر فيهم (قوله تختص بفقرائهم) ثم إن انحصروا وجب تعميمهم
(٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487