حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٣٢
يعني أن كلا من هذه بانفراده علامة فلا يشترط اجتماعها اه‍. ع ش (قوله قوام الروح) بكسر القاف قال في المختار قوام الامر بالكسر نظامه وعماده انتهى اه‍. ع ش (قوله أي متتابع) قال الزيادي والمراد بالمتتابع ما لا يقدر معه على إتيان الخلاء اه‍. ع ش (قوله لذلك) أي لاسقاطه القوة بنشفه رطوبات البدن اه‍. مغني (قوله وهو) أي السل (قوله فليس بمخوف الخ) قال البستي في شرحه للوسيط ولعل وجمع الاستسقاء مثله اه‍. نهاية قال ع ش قوله ومثله أي السل وظاهره بسائر أنواعه لأن الأطباء يقولون إنه أي الاستسقاء ريحي وحيواني وزقي اه‍. (قوله مطلقا) أي ابتداء ودواما اه‍. ع ش (قوله وتعريفه) أي السل اه‍ . كردي (قوله وهذا) أي الثاني (قوله فيه) أي في تعريف السل ويحتمل في الموجز (قوله للامرين) إي القرحة والحمى الدقية وقوله سواء كان الثاني أي الحمى الدقية (قوله جزأ) أي كما في التعريف الأول أو لازما أي كما في التعريف الثاني ولا يخفى أنه جعل الحمى الدقية لازما للقرحة لا للسل ولا مانع من تركب الشئ من جزأين متلازمين فلا مخالفة بين تعريفي الموجز والتعبير بالمعية في الأول وباللزوم في الثاني مجرد تفنن (قوله وفيه) أي الموجز (قوله عليه) أي القلب قول المتن: (وابتداء فالج) أي إذا لم يجاوز سبعة أيام اه‍ . ع ش (قوله وهو أعني) إلى قول المتن والمذهب في النهاية إلا قوله بتسليم اعتماده (قوله حينئذ) أي في الابتداء (قوله إطفاء) أي الرطوبة والبلغم (قوله الحار الغريزي) عبارة النهاية والمغني الحرارة الغريزية اه‍. قول المتن: (غير مستحيل) منصوب على الحال ويمتنع الجر على الصفة لكونه نكرة وما قبله معرفة إلا أن يجعل أل فيه للجنس اه‍. في المغني (قوله ذكره) أي خروج الطعام الخ وقوله بعده أي الاسهال اه‍. ع ش قول: (المتن بشدة) أي سرعة اه‍. ع ش (قوله والتحقيق الخ) قال الكمال المقدسي في حاشية جمع الجوامع وفي دلالة كان مع المضارع على التكرار ثلاثة مذاهب أحدها أنها تدل على ذلك لغة والثاني تدل عليه عرفا لا لغة والثالث أنها لا تفيده لا لغة ولا عرفا اه‍. اه‍. سم قول المتن: (أو معه دم) وكذا لو كان الخارج دما خالصا حيث استغرق زمنا يغلب الموت بسببه فيه اه‍. ع ش. (قوله قال السبكي الخ) وافقه المغني (قوله وكل ذلك الخ) من كلام الشارح ا ه‍. ع ش (قوله أشعرت به كان) أي كلمة كان (قوله ويحمل الخ) بالنصب معطوف على قوله حمل الخ (قوله شديدة) فالحمى اليسيرة ليست مخوفة بحال اه‍. مغني (قوله فقد مر) أي في شرح وإلا فمخوف اه‍. سم (قوله حكمها) وهو أنها غير مخوفة اه‍. ع ش
(٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487