حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٣٨
وغيره أن للصبي إذا بلغ قبول الوصية دون الهبة اه‍. سم بتصرف (قوله انعزل) أي وقام القاضي مقامه كما هو ظاهر ويراجع هل للقاضي القبول عند عدم الامتناع وهل إذا كان الولي الأب وامتنع عنادا وكان الجد موجودا كان القائم مقامه الجد دون القاضي لأن الدية له بعد الأب ويتجه نعم وهل قيام القاضي مقامه إذا امتنع متأولا وإن وجد الجد اه‍. سم. و (قوله هل للقاضي الخ) الظاهر لا إلا إن كان الولي قيما من قبله فمحتمل وقوله وهل إذا كان الولي الأب الخ الظاهر ما استوجهه رحمه الله تعالى وقوله وهل قيام القاضي مقامه الخ الظاهر نعم إذا امتناعه والحال هذه لا يقتضي انعزاله حتى تنتقل الولاية للجد ولا ولاية للجد على الأب فيتصرف القاضي عنه بالولاية العامة والله أعلم اه‍. سيد عمر (قوله انعزل) وقضية الانعزال بذلك أنه كبيرة وقوله والأوجه صحة الاقتصار الخ أي للموصى له وكذا وليه إن اقتضت المصلحة ذلك وإلا فينبغي أنه إن فعل ذلك عنادا انعزل فلا يصح قبوله أو متأولا صح فيما قبله وقام الحاكم مقامه في الباقي اه‍. ع ش (قوله وإلا وجه صحة الاقتصار على قبول البعض الخ) الأوجه كذلك في الهبة أيضا شرح م ر اه‍. سم (قوله كالهبة) خلافا للنهاية عبارته إنما هي في البيع والوصية والهبة ليستا كذلك اه‍. (قوله أي قبل موت الموصي) إلى قوله ويؤخذ منه في النهاية إلا قوله أو يرد (قوله لأنه) أي الوارث (قوله لو قبل) أي الوارث ولو إماما وقوله قضى دين مورثه أي الموصى له وقوله منه أي الموصى به اه‍. ع ش (قوله ويؤخذ منه) أي من قوله لو قبل الخ (قوله للميت ) أي الموصي (قوله دون مورثه) أي الوارث يعني ولم يكن الموصى له وارثا للموصي (قوله في كونه) أي الموصى له (قوله بيوم الموت) خبر أن يعني أن الموصى له في يوم الموت المورث لا وارثه (قوله لما تقرر) أي في قول المصنف الآتي أظهرها الثالث فكان الأحسن لما يأتي (قوله بالموت) متعلق بملك الموصى له (قوله ولأنه) أي عطف على لأن العبرة الخ والضمير للمال الموصى به وقوله لم يملك ببناء المفعول وقوله بل من جهة إرثه الخ أي بل من جهة كون الموصى به موروثا لوارث الموصى له. (قوله وقد يتخالفان) إلى المتن في النهاية والمغني (قوله إذا أوصى له) أي للموصى له (قوله ورث منه) أي عتق الولد وورث من الموصى له (قوله أو وارثه) عطف على الضمير المستتر في قوله قبله (قوله حجب الخ) أي سواء حجب الخ وقوله القابل مفعول حجب (قوله فلا يرث) أي الولد اه‍. ع ش (قوله فكذلك) أي بطل قبوله (قوله وإذا اقتصر الخ) ببناء المفعول وقوله القبول أي قبول الوارث وقوله على النصف أي نصف الولد (قوله جرى إلى التنبيه في النهاية). (قوله جرى) أي المنهاج
(٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487