حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٤٣٩
: (بأنه ينبغي الخ) إن كان حاصل الاعتراض أن مقصود الباب ينبغي التصريح به في الترجمة لم يندفع بما ذكره على تقدير تمامه اه‍. سم قول المتن: (بزوجات) أي بثنتين منهن فأكثر ولو كن غير حرائر اه‍ . مغني (قوله حقيقة) إلى قوله قيل في المغني (قوله أن لا يعطلهن) أي الإماء اه‍. ع ش عبارة السيد عمر هذا الاطلاق صادق بمن لم تعد للوطئ من الإماء ووجهه واضح ثم رأيته منقولا اه‍. (قوله قيل كان الخ) عبارة المغني والنهاية إدخال الباء على المقصور عليه خلاف الكثير من دخولها على المقصور فلا حاجة حينئذ لدعوى بعضهم القلب في كلام المتن اه‍. (قوله إن الأصل) أي الحقيقة (قوله له زوجات) إلى ولا معنى بات في المغني إلا قوله في الحضر (قوله أي صار) أي حصل اه‍. ع ش (قوله وإن أثم) راجع لقوله أو دونها فقط اه‍. سم (قوله من غير قرعة) أي ولا تراض (قوله ولا معنى بات) عطف على قوله ليس مقتضى الخ (قوله وبه الخ) أي بقوله لأنه إلى قوله على ما بحثه القمولي في النهاية (قوله ما قيل الخ) القائل هو الأذرعي وعبارته كلامه أي المصنف يوهم أنه إنما يجب القسم إذا بات عندها وليس كذلك بل يجب عند إرادته ذلك فلا يجوز له تخصيص واحدة بالبداءة بها إلا بالقرعة على الأصح كما سيأتي انتهت فمراده بالقسم هنا كما ترى ضرب القرعة وحينئذ فالشرح كالعلامة ابن حجر لم يتواردا معه في الرد عليه محل واحد نعم تقع المناقشة مع الأذرعي في أن القرعة هل تسمى قسما فتأمل اه‍. رشيدي. ووافق المعنى للأذرعي (قوله عند إرادته) إذ مجرد الإرادة لا يلزم شيئا لجواز الاعراض عنها اه‍. سم وقد مر جوابه عن الرشيدي آنفا قول: المتن (لزمه) أي ولو عنينا ومجبوبا ومريضا اه‍. مغني (قوله فورا) أي ولو بدون طلب كما يصرح به الفرق المذكور اه‍ . سم عبارة ع ش أي فلو تركه كان كبيرة أخذا من الخبر الآتي اه‍. وفيه أن الخبر الآتي لا يفيد وجوب الفورية (قوله وفيما مر) انظر ما المراد بما مر اه‍. رشيدي. (قوله لم يعص به) أي لامكان التدارك فيهما بعد الموت سم وسيد عمر (قوله أن يبيت الخ) متعلق للظرف وفاعل للزمه (قوله وقد كان) إلى قوله لكن اختاره في المغني (قوله امرأتان) أي مثلا اه‍. ع ش (قوله وشقه مائل الخ) هو ونحوه مما أورد في كلام الشارع صلى الله عليه وسلم يحمل على حقيقته حيث لا صارف اه‍. ع ش (قوله خلاف المشهور) أي فالمعتمد أنه كان واجبا عليه صلى الله عليه وسلم اه‍. ع ش (قوله اختاره السبكي) ضعيف اه‍. ع ش (قوله ونكح جديدة الخ) هذا مجرد تصوير وإلا فلو استصحب بعض نسائه في السفر بقرعة لم يقض للباقيات كما يأتي اه‍. سم (قوله للمتخلفات) خرج به ما لو كان معه واحدة من زوجاته فيقسم بينها وبين الجديدة
(٤٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487