حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٤٢٣
ذلك الملك المظفر صاحب أربل وأنه كان يحضر عنده في المولد النبوي أعيان العلماء والصوفية وأن الحافظ أبا الخطاب بن دحية صنف له مجلدا في المولد النبوي سماه التنوير في مولد البشير النذير. ثم ذكر أنه سئل شيخ الاسلام حافظ العصر أبو الفضل أحمد بن حجر عن عمل المولد فأجاب بما نصه أصل عمل المولد بدعة لم ينقل عن أحد من السلف الصالح من القرون الثلاثة ولكنها مع ذلك قد اشتملت على محاسن وضدها فمن تحرى في عملها المحاسن وتجنب ضدها كان بدعة حسنة ومن لا فلا قال وقد ظهر لي تخريجها على أصل ثابت وهو ما ثبت في الصحيحين من أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء فسألهم فقالوا هذا يوم أغرق الله فيه فرعون ونجى موسى فنحن نصومه شكرا لله تعالى فيستفاد منه فعل الشكر لله على ما من به في يوم معين من إسداء نعمة أو دفع نقمة ويعاد ذلك في نظير ذلك اليوم من كل سنة والشكر لله يحصل بأنواع العبادة كالسجود والصيام والصدقة والتلاوة وأي نعمة أعظم من النعمة ببروز هذا النبي نبي الرحمة في ذلك اليوم وعلى هذا فينبغي أن يتحرى اليوم بعينه حتى يطابق قصة موسى في يوم عاشوراء ومن لم يلاحظ ذلك لا يبالي بعمل المولد في أي يوم من الشهر بل توسع قوم فنقلوه إلى يوم من السنة وفيه ما فيه هذا ما يتعلق بأصل عمله وأما ما يعمل فيه فينبغي أن يقتصر فيه على ما يفهم الشكر لله تعالى من نحو ما تقدم ذكره من التلاوة والاطعام والصدفة وإنشاد شئ من المدائح النبوية والزهدية المحركة للقلوب إلى فعل الخير والعمل للآخرة وأما ما يتبع ذلك من السماع واللهو وغير ذلك فينبغي أن يقال ما كان من ذلك مباحا بحيث يتعين للسرور بذلك اليوم لا بأس بإلحاقه به ومهما كان حراما أو مكروها فيمنع وكذا ما كان خلاف الأولى اه‍. ثم ذكر أن الحافظ ابن ناصر الدين قال في كتابه المسمى بورد الصادي في مولد الهادي قد صح أن أبا لهب يخفف عنه عذاب النار في مثل يوم الاثنين لاعتاقه ثويبة سرورا بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم ثم أنشد إذا كان هذا كافرا جاء ذمه * وتبت يداه في الجحيم مخلدا أتى أنه في يوم الاثنين دائما * يخفف عنه للسرور بأحمدا فما الظن بالعبد الذي كان عمره * بأحمد مسرورا ومات موحدا انتهى اه‍. وقد أطال في إيضاح الاحتجاج لكون المولد محمودا مثابا عليه بشرطه مع إيضاح الرد على من خالف في ذلك بما ينبغي استفادته وجعل ذلك كله مؤلفا سماه حسن المقصد في عمل المولد فجزاه الله تعالى ما هو أهله وكرر في ذلك المؤلف بيان انقسام البدعة إلى الأحكام كلها حتى لا ينافي كون عمل المولد بدعة كونه محمودا مثابا عليه اه‍. سم (قوله لا حاجة إليه) أي العرس (قوله ويرد الخ) وقد يقال مراد القائل الاطلاق في كلام الفقهاء اه‍. سم. (قوله في الحديث الآتي) أي ثانيا (قوله على أن هذا) أي الاختصاص اه‍ . كردي. (قوله وتقييدها الخ) فيقال وليمة ختان أو غيره (قوله وعليه) أي الأشهر اه‍. كردي (قوله فيحصل الايهام) أي إيهام مع انصرافها عند الاطلاق لوليمة العرس كما هو الفرض سم ولك أن تقول الايهام باق مع هذا الغرض لأنه عبارة أن يوقع في الوهم شيئا ولو على سبيل المرجوحية اه‍. سيد عمر (قوله في الحديث الآتي) أي أولا (قوله لأن هذا) أي ما في الروضة (قوله من بعض الخ) لعل الأولى من جملة إطلاقاتها (قوله وهو) أي الاطلاق اللغوي (قوله اعتمد في شرح الروض) واعتمده المغني أيضا (قوله أن الوضيمة الخ) أي شرعا (قوله للزوج) خرجت الزوجة اه‍. سم (قوله غيرهما) أي غير الزوج ووليه (قوله كأبي الزوجة الخ) الأولى كالزوجة وأبيها (قوله عنه) أي الزوج والباء متعلق بعملها (قوله ولو امرأة الخ) غاية في السيد (قوله مؤكدة) نعت لقول المتن سنة ثم هذا إلى المتن في النهاية والمغني إلا قوله فلا تجب الإجابة إلى والأفضل
(٤٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487