حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٤٢٥
أبدا وفي الدميري والظاهر أنها تنتهي بمدة الزفاف للبكر سبعا وللثيب ثلاثا وبعد ذلك تكون قضاء اه‍. سم وسيد عمر (قوله وصوب) إلى قوله وفيه نظر في النهاية (قوله وهما صحيحان) قد يقال هما عامان وما هنا خاص فيقدم عليهما اه‍. سم (قوله ولأنها الخ) عطف على لخبر هل على الخ (قوله ولأنها لو وجبت الخ) هذا إنما يتأتى مع قطع النظر مما فسر به الحديث من أن المراد به أقل الكمال اه‍. رشيدي (قوله وقولهما أقل الوليمة الخ) عبارة النهاية والمغني وأقلها للمتمكن شاة ولغيره ما قدر عليه قال النشائي والمراد أقل الكمال شاة لقول التنبيه وبأي شئ أولم من الطعام جاز وهو يشمل المأكول والمشروب الذي يعمل في حال العقد من سكر وغيره اه‍. (قوله ويؤخذ منه) أي مما صرح به الجرجاني. (قوله وبحث الأذرعي الخ) اعتمده النهاية قوله (أنها لو اتحدت الخ) خرج به ما لو تعددت أسبابها فلا بد من التعدد اه‍. ع ش (قوله وقصدها عنهن الخ) فإن لم يقصد ذلك أي بأن أطلق استحب التعدد كما ذكره بعض المتأخرين اه‍. نهاية (قوله وفيه نظر الخ) هذا مردود لظهور الفرق بأنها جعلت فداء للنفس بخلاف ما هنا اه‍. نهاية (قوله والذي يتجه الخ) وفاقا للمغني عبارته لو نكح أربعا هل تستحب لكل واحدة أو يكفي واحدة عن الجميع أو يفصل بين العقد الواحد والعقود . قال الزركشي فيه نظر انتهى والأوجه الأول كما قاله غيره اه‍. (قوله أنها كالعقيقة) قد يفرق بأن أقل ما يجزي عن العقيقة شاة ولا يجزي ما دونها ولا غير الحيوان ولا كذلك هنا وهذا مما يقدح في قوله الآتي ويؤيد التسوية الخ فتأمله اه‍. سم (قوله مطلقا) أي قصدها عنهن أولا (قوله وهو بعيد) الضمير راجع لقوله لم يكن الخ اه‍. سم (قوله إن سرها) أي حكمة الوليمة (قوله من ذلك) أي من التسوية أو مما تقرر عن الجرجاني
(٤٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487