حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٣٤٢
الأعم) أي مطلق اللفظ الدال على الطلاق (قوله وهو) أي الفراق هنا أي في باب الاختيار فسخ أي لا اختيار (قوله باختيار الثاني) أي الأعم (قوله لأنه لفظ مشترك) أي بين الطلاق والفسخ وحقيقة في كل منهما ويتعين في كل منهما بالقرينة اه‍. مغني وفي سم بعد ذكر مثله عن شرح الروض عن الزركشي ما نصه وفيه إشعار بعدم تبادره في النسخ وإلا لتعين فيه بلا قرينة اه‍. وقد يجاب بأن تبادره في الفسخ بحسب المقام كما أشار إليه الشارح بقوله هنا والحاصل أن المقام قرينة لإرادة الاختيار (قوله أنه) أي لفظ الفراق صريح فيه أي الفسخ (قوله فليس أحدهما) إلى التنبيه الثاني في النهاية إلا قوله يقر كل منهن إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله وذكر العشر إلى المتن (قوله لتحريمه) في الموضعين متعلق لقوله الآتي أليق الذي هو خبر إن وقوله والايلاء عطف على الظهار وقوله لكونه الخ علة لتحريم الايلاء وقوله بالأجنبية حال من الضمير المستتر في أليق الراجع لكل من الظهار والايلاء وقوله بالمنكوحة حال من ضمير منه الراجع لكل منهما أيضا (قوله المولى أو المظاهر) بصيغة المفعول وقوله منها تنازع فيه الوصفان وضميره راجع إلى ال فيهما (قوله والظهار) معطوف على مدة الايلاء اه‍. رشيدي (قوله وليس الوطئ اختيارا) وللموطوءة المسمى الصحيح أو مهر المثل إن لم يكن صحيحا إن اختار غيرها اه‍. مغني (قوله ابتداء) أي على المرجوح أو استدامة الخ أي على الراجح . (قوله كل منهما لا يحصل به) أي كالرجعة اه‍. مغني (قوله لما تقرر الخ) وقوله ولان مناط الخ كل منهما علة للمعطوف عليه فقط عبارة المغني وشرح المنهج لأنهما تعيين ولا تعيين مع التعليق اه‍. هي لشموله للمعطوف أيضا أحسن (قوله فلم يقبل) أي الاختيار وقوله لأنها الخ أي الشهوة (قوله وتصح نية الطلاق) عطف على قوله يصح الخ (قوله كما مر) أي في شرح والطلاق اختيار قول المتن: (ولو حصرا الاختيار الخ) لو أسلم على عشر مثلا واختار منهن ستا فيهن أختان فالظاهر أنه لا بد من اختيار أربع من الست ولا يقال لا حاجة للاختيار لاندفاع الأختين لجواز اختياره واحدة منهما مع ثلاث غيرهما م ر اه‍. سم على حج اه‍. ع ش قول المتن: (وعليه التعيين) أي فورا اه‍. بجيرمي عن الحلبي (قوله لما مر في أول الفصل) أي في قول المصنف لزمه اختيار أربع المغني عما هنا أي من قوله وعليه التعيين (قوله لا يأتي هنا) أي فيما لو حصر الاختيار في نحو خمس (قوله إلى أن يأتي به) أي بالاختيار في الصورة المارة أول الفصل أو التعيين هنا (قوله أنظره) أي وجوبا وقوله ثلاثة أيام أي كوامل اه‍. ع ش (قوله مده التروي) أي التفكر فإن لم يفد فيه الحبس عزره الخ وهكذا كل من أقر بحق وقدر على أدائه وامتنع وأصر ولم ينجح فيه الحبس ورأي الحاكم أن يضم إلى الحبس التعزيز بالضرب وغيره فله ذلك اه‍. مغني (قوله وهكذا إلى أن يختار) ولو اختار أربعا منهن ثم قال رجعت عما اخترت لم يقبل رجوعه نص عليه الشافعي رضي الله تعالى عنه اه‍. مغني (قوله إلى أن يختار) أي ولو طال الزمن جدا اه‍. ع ش (قوله ويخلي نحو مجنون الخ) قد تقدم ما يشمل هذا وغيره اه‍ . رشيدي (قوله إلى إفاقته) وإن طال جنونه اه‍. ع ش (قوله والمعتمد أنه) أي أمسك بمعنى الخ أي حال كونه
(٣٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487