حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٣٦٣
الضمير (قوله وإن ما يأتي الخ) عطف على أنه إذا صح (قوله ولا يلزم الفرع أدم الخ) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني (قوله بالعجز عنهما) أي الادم والخادم (قوله أنفق على التي تعفه فقط) لئلا تفسخ بنقص ما يخصها عن المد اه‍.
مغني (قوله على الأوجه) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية عبارته لم يلزمه سوى نفقة واحدة يوزعها الأب عليهما ولا تتعين للجديدة اه‍. (قوله ولا عكسه) إلى قول المتن وإنما يجب في النهاية إلا قوله ولو قيل إلى ولا يجب التجديد وكذا في المغني إلا قوله والأوجه إلى المتن (قوله لمهر الخ) أي من جهة المهر (قوله ومؤنة) أنظره مع أن المؤنة مقدرة لا سيما وقد مر أنه لا يجب لها أدم اه‍ رشيدي (قوله بجمال) كقوله لمهر متعلق بقول المتن رفيعة قوله لنكاح الخ متعلق بتعيين قول المتن: (ولو اتفقا الخ) أي ولم تكن معينة الأب ارفع مؤنة بقرينة ما قبله اه‍. رشيدي عبارة السيد عمر وقد يتوقف فيه فقد يعين الأب رفيعة تعظم مؤنها أو أمة نهمة لا يشبعها القليل اه‍. قول المتن: (فتعيينها الخ) أي الزوجة أو الأمة (قوله بغير فعله) وليس منه الحبل حتى لو أحبلها فماتت بالولادة يجب التجديد اه‍. ع ش عبارة الرشيدي أو بفعله المعذور فيه كدفعها لصيال أخذا مما يأتي اه‍. (قوله لا منه الخ) وكردته ردتهما كما لا يخفى نهاية ومغني (قوله أو بنحو رضاع) عطف على بردة اه‍. سم. (قوله على ما فيه الخ) عبارة المغني فإن قلت كيف يعتق للعذر فإنه يمكنه بيعها واستبدالها بغيرها أجيب بأن ذلك متصور بأم الولد أما غيرها فإنه لا يعذر في إعتاقها وإن كان ظاهر كلامهم الاطلاق اه‍. وفي سم بعد ذكر مثله عن شرح الارشاد ما نصه ولقائل أن يمنع العذر في المستولدة أيضا لأنه يمكن إيجارها وأخذ غيرها من أجرتها والعتق يفوت ذلك اللهم إلا أن يكون الفرض عدم تأتي ذلك اه‍.
وعبارة النهاية والعذر في الأمة أن تكون مستولدة أو غيرها ولم يجد من يرغب في شرائها وخاف ريبة منها أو اشتد شقاقها اه‍. ولعلها هي الظاهرة واليه يميل كلام الشارح (قوله بخلافه) أي الطلاق أو الاعتاق (قوله ولو قيل فيما إذا غلب الخ) وهو قريب بل لو قيل بوجوب ذلك وإن لم يظن صدقه لم يبعد حيث خيف هلاكه أو وقوعه في الزنى اه‍. ع ش (قوله لغير عذر) فلو ماتت المطلقة بغير عذر فينبغي وجوب التجديد كما لو ماتت قبل الطلاق مر اه‍. سم أقول ويتردد النظر فيما لو طلق بغير عذر ثم حدث بعد الطلاق عذر أو عيب مجوز للفسخ فهل يجب قياسا على ما بحث في مسألة الموت أولا فيتأمل اه‍. سيد عمر ولعل الأقرب الثاني لظهور الفرق (قوله لما صدر الخ) أي من الطلاق والاعتاق بغير عذر (قوله ويسري) ببناء المفعول أو الفاعل (قوله المطلاق) لعل المراد به الذي عرف ذلك منه قبل الاعسار فلا يرد أنه إذا طلق لغير عذر لا يجب التجديد أو أنه طلقها رجعيا ثم راجع وفعل ذلك ثلاث مرات ثم ماتت ثم رأيته في سم على منهج اه‍. ع ش (قوله ومر ضابطه) وهو أن يطلق ثلاث مرات ولو في زوجة واحدة وعبارته ثم فإن كان مطلاقا بأن طلق ثلاث زوجات أو ثنتين وكذا ثلاث مرات ولو في زوجة واحدة اه‍. ع ش (قوله ويسأل الخ) ببناء المفعول أو الفاعل عطف على يسري المطلاق (قوله من غير قاض) معتمد اه‍. ع ش (قوله وثمن أمة) إلى قوله ويظهر أن القول في النهاية وكذا في المغني إلا قوله لكن في زمن إلى ويفرق. (قوله لكن في زمن الخ) معتمد اه‍. ع ش عبارة السيد عمر ظاهر كلامهم أنه لو لم يكتسب المهر في زمن قصير وجب على الولد إعفافه ولو قيل يجب عليه الكسب في الزمن المذكور ويجب على الولد التتميم لم يكن بعيدا اه‍. وعبارة الخطيب في هامش المغني نعم
(٣٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487