الميتات كما تقدم إلا أن يكون موتهن قبل إسلامه بمنزلة انقضاء عدتهن قبله ويخص بذلك ما تقدم فيكون قوله السابق ولو ميتات مفروضا فيما إذا متن بعد إسلامه فليراجع سم على حج اه. ع ش عبارة السيد عمر بعد ذكر كلام سم نصها والعبارة المذكورة هي عبارة فصل الروضة ويظهر بالتأمل في صنيعهم أنه إنما ينظر إلى الميتة إذا اجتمع إسلامه وإسلامها ولا اجتماع في الصورة المذكورة اه. أقول ما مر آنفا عن المغني كالصريح في ذلك (قوله ثم هو الخ) انظر عكسه اه. سم أقول حكمه الأصل أخذ من التعليل وقوله الآتي فإن لم يتخلف الخ يجري في العكس أيضا (قوله لما ذكر) أي لاجتماع إسلامهن الخ اه. ع ش (قوله فإن لم يتخلفن الخ) مكرر مع قوله فأسلم أربع الخ فإنه مندرج فيه قول المتن: (وتحته أم وبنتها) نكحهما معا أو لا اه. مغني (قوله أو غير كتابيتين) إلى قول المتن عند اجتماع إسلامه في المغني (قوله لأن وطئ كل بشبهة يحرم الخ) أي فبنكاح أولى ولتيقن تحريم إحداهما في صورة الشك قال الماوردي لأن الاسلام كابتداء النكاح ولا بد عند ابتدائه من تيقن حل المنكوحة اه. مغني (قوله ولكل المسمى الخ) قد يشكل في صور الشك للعلم بأن إحداهما إنما تستحق النصف فالقياس أن لكل نصف المسمى أو مهر المثل ويوقف نصف أحدهما إلى تبين المدخول بها أو الصلح ولم يزد في شرح الروض أي والمغني في صورة الشك على بطلان نكاحها. (قوله واندفعت الام) واستحقت نصف المسمى إن كان صحيحا وإلا فنصف مهر المثل لاندفاع نكاحها بالاسلام قبل الدخول وهذا ما رجحه ابن المقري وبه صرح البلقيني وغيره وقيل لا شئ لها بناء على فساد أنكحتهم اه. مغني (قوله لحرمة الام أبدا الخ) ولها نصف مهر المثل كما صرح به أصل الروضة ومحله كما علم مما مر أن كان المسمى فاسدا وإلا فلها نصف المسمى اه. مغني (قوله بالعقد على البنت) أي بناء على صحة أنكحتهم أو بوطئها أي بناء على فسادها (قوله أو دخل بالام) أي فقط اه. مغني (قوله وهي) أي البنت (قوله ولها) أي الام (قوله على ما إذا فسد الخ) عبارة المغني والنهاية على ما إذا نكح الام والبنت بمهر واحد فإنه يجب للام مهر المثل كما لو نكح نسوة بمهر واحدة اه. (قوله ولها نصفه عند القفال) تقدم عن المغني آنفا وعنه وعن النهاية في مبحث نكاح الكفار اعتماده ومال الشارح هناك أيضا إلى ترجيحه (قوله إن صححنا أنكحتهم) يعني بناء على صحة أنكحتهم فكلام القفال مبني على صحتها كما أن كلام ابن الحداد مبني على فسادها خلافا لما يوهمه صنيعه اه. رشيدي (قوله بعده الخ) أي بعد إسلام الزوج وقوله حينئذ أي حين اجتماع الاسلامين (قوله في الحالة الأولى) وهي ما لو حلت له الأمة عند اجتماع إسلامهما (قوله أو عكسه) أي أو تخلف هو عن إسلامها قول المتن: (قبل دخول الخ) أو بعد دخول ولم يجمعهما الاسلام في العدة أو لم تحل له عند اجتماع الاسلامين اه. مغني (قوله لما مر أول الباب) أي من أن النكاح قبل الدخول لم يتأكد
(٣٣٩)