حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٣٤
إنما أخذه غاية لأنه قد يتوهم من جواز رجوعه عنه عدم إلحاقه بالمخوف اه‍. ع ش (قول المتن واضطراب ريح الخ) عبارة الروض وهيجان البحر بالريح قال في شرحه بخلاف هيجانه بلا ريح اه‍. سم (قوله وإن أحسن السباحة وقرب من البر الخ) أي حيث لم يغلب على ظنه النجاة منه اه‍. نهاية قال ع ش أي عادة فلا يقال إذا هلك به كيف يعرف أنه غلب على ظنه أو لا اه‍. وخالفهما المغني عبارته نعم إن كان ممن يحسنها وهو قريب من الساحل ألا يكون مخوفا كما قاله الزركشي اه‍. (قوله على ما اقتضاه الخ) عبارة النهاية كما اقتضاه الخ (قوله وإنما جعل) أي الحبس وقوله مثله أي التقديم اه‍. ع ش (قوله وهو ظاهر) في ظهوره نظر اه‍. سم (قوله وأنه الخ) عطف على قوله إن ما قبله قول المتن: (وطلق حاصل) فائدة روى الثعلبي في تفسير آخر سورة الأحقاف عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إذا عسر على المرأة ولادتها فليكتب في صحفة ثم يغسله ويسقي وهو بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون اه‍. مغني (قوله وبه فارق) أي بقوله لأنه ليس بمرض اه‍. ع ش (قوله كان موتها منه الخ) ظاهره ولو من زنى وقوله المخوف منه أي الحمل اه‍. ع ش (قوله وبه فارق الخ) لم يظهر من هذا فرق معنوي اه‍. سم (قوله مخلق) أي مصور بصورة الآدمي فلا يشترط كمال الولد ويخرج به نحو العلقة كما يأتي اه‍. ع ش. (قوله بخلاف موت الولد الخ) أي فإنه مخوف وهو ظاهر فيما لو مات في مظنة الولادة بحيث يتولد منه الموت كثيرا أما لو مات قبل ذلك ولم يظهر بعد موته تألم للمرأة به فينبغي أن لا يكون مخوفا كدوام الفالج اه‍. ع ش.
(قوله ومحله) أي قوله أما إذا انفصلت الخ (قوله فحتى يزول) أي نحو الجرح الحاصل من الولادة (قوله وبين الثالث) هو ما ذكره المصنف بقوله وتصح بالحمل ويشترط الخ اه‍. ع ش (قوله ومن كون الموصى به قد يبلغ الثلث وقد الخ) انظر ما وجه عطفه على قوله من الإجازة الخ إذ هذا بيان لما ذكره قبلهما والأول بيان لما في هذا الفصل وللذي قبله على سبيل اللف والنشر المشوش (قوله وقد يكون) أي الموصى به بمعنى الوصية قوله فذيل أي الركن الثالث بهما أي ما في هذا الفصل وما في الذي قبله (قوله أي الوصية) إلى قوله أو على ثلث مالي في النهاية (قوله ما أشعر الخ) خبر وصيغتها (قوله ما أشعر بها من لفظ الخ) أي ثم إن كان الاشعار بها قويا فصريحة وإلا فكناية اه‍. ع ش (قوله ككتابة) أي مع نية كما سيأتي اه‍. نهاية (قوله وإشارة) عبارة النهاية وإشارة أخرس اه‍. قال ع ش خرج به إشارة الناطق فلغو وظاهره وإن كانت جوابا لمن قال له أوصيت بكذا فأشار أي نعم اه‍. وقوله وإن كانت الخ صرح به المغني وشرح الروض (قوله تعريف الجزأين) هما صيغتها وأوصيت وتعريف الأول بالإضافة والثاني بالعلمية لأن الكلمة إذا أريد بها لفظها صارت علما على ما هو مقرر في محله اه‍. ع ش (قوله لذلك) أي للتمليك بعد الموت اه‍. ع ش (قوله كذا)
(٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487