حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٢٣
المتن قول المتن: (يوم الموت) فلو أوصى بعبد ولا عبد له ثم ملك عند الموت عبدا انتقلت الوصية به اه‍. مغني (قوله بعده وبه) كل من الضميرين للموت. (قوله وقضية ذلك) أي التعليل (قوله لو قتل) ببناء المفعول أي الموصي (قوله فوجبت فيه) أي بنفس القتل دية بأن كان خطأ أو شبه عمدا ما لو كان عمدا يوجب القصاص فعفى عنه على مال بعد موته لم يضم للتركة لأنه لم يكن ماله وقت الموت اه‍. ع ش (قوله أخذ) أي الموصى له ثلثها أي الدية اه‍. ع ش (قوله كما لو نذر) إلى المتن في المغني (قوله بأنه) أي يوم النذر وقوله ومر أي أول الفرائض وقوله إنما يعتبر لها أي الوصية وقوله وأنها معه أي الوصية مع الدين اه‍. ع ش (قوله حتى لو أبرأ الخ) أي أو قضى عنه اه‍. مغني (قوله ولم يبين) أي المصنف اه‍. ع ش (قوله ما يفوت الخ) وهو الموصى به اه‍. كردي عبارة ع ش أي فيما لو كان الموصى به متقوما كعبد أو مثليا اه‍. (قوله بوقت التفويت) وهو وقت التصرف فينفذ في ثلث الموجود ويرد فيما زاد عليه ظاهرا ثم إن تغير الحال عمل بما صار إليه كما يفيده قوله ثم إن وفي الخ اه‍. ع ش (قوله بجميعها) أي التبرعات المنجزة في المرض وقوله ثلثه أي المال (قوله وفي المضاف الخ) وقوله وفيما بقي الخ كل منهما عطف على قوله في المنجز الخ (قوله لأن الزيادة الخ) عبارة المغني وشرح الروض لأنه إن كان يوم الموت أقل فالزيادة حصلت في ملك الوارث أو يوم القبض أقل فما نقص قبله لم يدخل في يده فلا يحسب عليه اه‍. (قوله لتقدم لفظهما) أي لتقدم لفظ يعتبر المال ولفظ من الثلث على هذا أحدهما صريحا والآخر ضمنا، ولذا قال: أما الأول أي تقدم لفظ يعتبر المال فواضح لأنه قال: ويعتبر المال وأما الثاني أي تقدم لفظ من الثلث فلان هذا أي قوله ويعتبر من الثلث عطف على ينبغي أي المذكور في أول الفصل والمتعلق بالثلث ضمنا لأنه في قوة ينبغي أن تكون الوصية بالثلث فأقل أي ينبغي أن يكون التبرع الذي علقه بالموت من الثلث اه‍. كردي ويرد عليه أن فيه تشبيه الجزئي أي العتق المعلق بالكلي أي التبرع المعلق إلا أن يخص السابق المشبه به بغير العتق (قوله كما أن هذا) أي قوله ويعتبر الخ متعلق به أي بالثلث صريحا اه‍. كردي (قوله وبهذا) أي بقوله وأما الثاني فلان هذا عطف على ينبغي الخ (قوله مع ما يأتي) كأنه يريد به قوله وإذا اجتمع تبرعات الخ اه‍. وسم عبارة الكردي (قوله مع ما يأتي) أي مع ملاحظة ما يأتي فكأنه قال: أولا ويعتبر من الثلث المتعلق بالموت ثم قال ويعتبر أيضا من الثلث عتق علق بالموت اه‍. كردي (قوله ما قيل لم يبين الخ) حاصله أن المصنف لم يبين حكم المعلق بالموت غير العتق المشبه به العتق فلفظ أيضا لغو وقوله الذي هو الخ صفة المعلق غير العتق وكونه أصلا لأنه المقصود من الباب اه‍. كردي عبارة وسم قوله الذي هو الأصل جاءت أصالته من إلحاق المنجز به اه‍.. (قوله بأكثر من يوم) أي من مرض تأخر عن التعليق بأكثر من يوم ولعل سبب اعتبار الأكثرية أنه لو لم يكن بين التعليق والمرض إلا يوم فقط لم تكن الحرية قبل المرض بيوم بل بأقل بقدر ما حصلت فيه الحرية اه‍. وسم (قوله ثم مرض الخ) صورة المسألة أنه مرض عشرة أيام مثلا واتصل موته بها ولكنه بين موته والتعليق أكثر من شهر فيكون العتق واقعا في الصحة اه‍. سم (قوله دونه) أي مرضا مدته دون شهر (قوله بعد أكثر الخ) أي من
(٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487