حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٢٩
وحده لا يكفي في هذا الحكم بل لا بد أن يثبت وجوده عندنا حتى نرتب عليه هذا الحكم وهو معنى قوله ظننا الخ وليس المراد الظن عند الوصية بل بعد الموت، فحاصل المعنى إذا مات الموصي متصلا بالمرض فإن ظنناه بعد الموت مخوفا بأن ثبت عندنا ذلك تبينا حينئذ عدم نفوذ ما زاد على الثلث عند الموت وهذا معنى صحيح لا إشكال فيه، وإن ظنناه بعد الموت غير مخوف، فإن حمل الموت على الفجأة تبين نفوذ ما زاد على الثلث عند الموت وإن لم يحمل على الفجأة تبين أنه تولد من الموت وإن كان في أصله غير مخوف فيتعين عدم النفوذ فليتأمل اه‍. سم أقول هو كلام في غاية الحسن لكن قد يقال لا يلائم قول الماتن فإن برئ الخ وقو له فإن ظنناه غير مخوف فمات فرتب الموت على الظن فكيف يحمل على الظن، الواقع بعد الموت ولك أن تحمل المتن على وجه يزول به الالتباس بأن تقول قوله إذا ظننا المرض مخوفا أي ثبت ذلك عندنا في زمن المرض بقرينة السياق لا بعد الموت كما أفاده المحشي ومات به بقرينة قوله فإن برئ الخ لم ينفذ تبرع زاد على الثلث أي يحكم عند الموت بعدم نفوذ التبرع الزائد على الثلث، حينئذ فإن برئ نفذ وإن ظنناه غير مخوف أي ثبت عندنا في زمن المرض أنه غير مخوف فمات فإن حمل على الفجأة نفذ أي حكمنا بعد الموت بنفوذه وإلا فلا لا يقال تقييد الثبوت بزمن المرض يقتضي أن الثبوت بعد الموت ليس كذلك وليس بصحيح فإنه إذا ثبت بعد الموت أن المرض مخوف أو غير مخوف رتب على كل حكمه لأنا نقول أن التقييد بذلك ليتأتى التقسيم بسائر شقوقه وهولا يتأتى في الثبوت بعد الموت إذ لا يتحقق فيه شق البرء والله أعلم ثم يتردد النظر فيما لو تصرف في مرض غير مخوف ثم عقبه مرض مخوف ومات به فالذي يظهر فيه أن المرض الأول إن كان مما لا يتولد عنه الثاني عادة نفذ التصرف فيه، وإن كان مما يتولد عنه الثاني عادة فلعل الأقرب فيه عدم النفوذ لأن الموت منسوب إليه ولو بواسطة ثم رأيت في أصل الروضة عن الإمام ما حاصله إن كان يفضى إلى المخوف غالبا فمخوف أو نادرا فليس بمخوف اه‍. ويعلم منه بالأولى إن ما لا يفضي إليه بوجه ليس بمخوف اه‍. سيد عمر (قوله من جواز تزويج الولي) أي من النسب وقوله فيه أي المرض المخوف اه‍. ع ش (قوله وإلا فلا) أي ويجب على الزوج مهر المثل إن وطئ والولد حر نسيب إن وجد اه‍. ع ش. (قوله وأجاب الزركشي بأن المراد الخ) وهو حمل صحيح اه‍. مغني (قوله أي وقف اللزوم الخ) جواب عما يقال العقود لا توقف اه‍. ع ش (قوله لينتظم الكلامان) أي قولهم بعدم نفوذ تبرع زاد على الثلث وقولهم بصحة تزويج الولي من أعتقت الخ وقوله عنده أي الموت اه‍. ع ش (قوله لم ينظر لظننا) أنه الثلث عند الموت بل لكونه كذلك بحسب نفس الامر كما سبق في المرض المخوف وهو المشار إليه بقوله أيضا اه‍. سيد عمر (قوله لا حجر عليه) أي الآن وقوله ولو زاد الخ غاية اه‍. ع ش (قوله وفي جميعه) أي ما قاله الجلال وقال الكردي أي جميع ما اعترض به اه‍. (قوله الذي ذكره) أي الزركشي (قوله كما هو واضح مما تقرر الخ) فيه نظر لاحتمال فرض ما تقرر في مسألة العتيق فيما إذا ثبت عندنا وقوع العتق في مرض مخوف كما قدمنا عن ع ش ما يشعر بذلك (قوله وما ذكر الخ) بالنصب عطف على وفق اللزوم (قوله مطلقا) أي معلقا كان التبرع أو منجزا سيد عمر وع ش (قوله وفي مسألة العتيقة) عطف على قوله في الثلث (قوله مع كونها) أي العتيقة (قوله إن كلامه الآتي) أي في النكاح من صحة تزويج العتيقة المارة (قوله إن محله) أي كلامه هنا فيما إذا طرأ الخ يلزم على هذا أن المصنف سكت عن حكم ما إذا مات به الذي هو الأصل اه‍. رشيدي (قوله فحينئذ إن كنا ظننا المرض الخ) قد يقال هذا لا يدفع الاشكال لأنه لا ينظر لظننا بل
(٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487