حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٣٣
(قوله تأتي كل يوم) ظاهر وإن قل الزمن اه‍. ع ش (قوله تأتي يوما) أي ولو في بعضه اه‍. ع ش (قوله وتقلع يوما) وقوله وتقلع في الثالث أي لا تأتي فيه أصلا اه‍. ع ش (قوله بين طول زمنها وقلته) قال المحشي اسم ما المراد بهذا مع قولهم تأتي يوما وتقلع يوما مثلا اه‍. وقد يقال المراد به كثرة النوب وقلتها فالمراد بالزمن الزمن الذي تعرض في أثنائه وذلك: من ابتداء عروضها إلى انتهائها بصحة أو موت لا الذي تعرض فيه فحسب والله أعلم اه‍ . سيد عمر قول المتن: (إلا الربع) ينبغي والخمس وما بعدها مما هو مذكور في كتب الطب بل هي أولى اه‍. سيد عمر (قوله كالبقية) أي في كسر أولها اه‍. ع ش عبارة المغني والربع والورد والغب والثلث بكسر أولها اه‍.
(قوله ومحله) أي استثناء الربعية. (قوله وإلا فقد مر فيها تفصيل) قال المحشي في شرح وإلا فمخوف اه‍. والذي مر ثم في حمى يوم أو يومين لا في حمى الربع فليتأمل اه‍. سيد عمر عبارة ع ش الذي تقدم فيه التفصيل هو ما كانت الحمى يوما أو يومين واتصل بها الموت وكان قبل العرف، وأما التفصيل بين كون التصرف قبل العرق أو بعده مع عدم اتصالها بالموت فلم يتقدم إلا أن يقال قوله السابق واتصل به الموت أي بأن مات قبل العرق من تلك الحمى أما إذا مات بعد العرق فمن رأس المال وعليه فلا تخالف اه‍ وعبارة المغني ويستثنى أيضا حمى يوم أو يومين إلا أن اتصل بها قبل العرق موت فقد بانت مخوفة بخلاف ما إذا اتصل بها بعد العرق لأن أثرها زال بالعرق والموت بسبب آخر اه‍. (قوله وهو ورود الماء في اليوم الثالث) أي من أيام عدم الورود ولو قيل في اليوم الرابع وأريد من يوم الورود السابق لكان أنسب لما فيه من الإشارة إلى وجه التسمية اه‍. سيد عمر (قوله وبقي) إلى قوله وهل يقيد في المغني إلا قوله ويظهر إلى قوله والطاعون (قوله منها حرج الخ) ومنها هيجان المرة الصفراء والبلغم والدم بأن يتورم وينصب إلى عضو وكبد ورجل فيحمر وينتفخ مغني وشرح الروض (قوله أو على مقتل) كقوله الآتي أو صحبه ضربان عطف على نفذ وقوله أو محل الخ عطف على مقتل (قوله أو تأكل) أي للحم اه‍. ع ش (قوله أو صحبه) عطف على دام عبارة المغني والروض مع شرحه ومنه القئ الدائم أو المصحوب بخلط من الاخلاط كالبلغم أو دم اه‍. (قوله والوباء) عطف على قوله جرح (قوله بما مر في الاسهال) هو قوله أياما اه‍. ع. ش (قوله والوباء والطاعون) عبارة النهاية ويلحق بالمخوف أشياء كالوباء والطاعون الخ وهي أحسن كما هو ظاهر اه‍. سيد عمر (قوله والطاعون) وهو هيجان الدم في جميع البدن وانتفاضه مغني وشرح الروض (قوله محسوب من الثلث) أي وإن مات بغيره اه‍. ع ش (قوله بمن وقع الخ) عبارة النهاية بما إذا وقع الخ وعبارة المغني ومنه الطاعون وإن لم يصب المتبرع إذا كان مما يحصل لأمثاله كما قاله الأذرعي اه‍. (قوله واستحسنه) أي ذلك التقييد الأذرعي عبارة النهاية وهو أحسن كما قاله الأذرعي اه‍.
(قوله وعدم الفرق أقرب) زاد النهاية وعموم النهي يشمل التجرع مطلقا اه‍. قال ع ش قوله وعدم الفرق أي بين تقييد حرمة الخروج بمن وقع في أمثاله وبين تقييد الالحاق بالمخوف بمن وقع في أمثاله وقوله أقرب أي فيقيد حرمة ما ذكر بما إذا وقع في أمثاله وقوله مطلقا أي وقع في أمثاله أو في غيرهم لكن التقييد أقرب كما قدمه اه‍.
قول المتن: (أنه يلحق بالمخوف أسر كفار الخ) وألحق الماوردي بذلك من أدركه سيل أو نار أو أفعى قتاله أو سد ولم يتصل ذلك به لكنه يدركه لا محلة أو كان بمفازة وليس ثم ما يأكله واشتد جوعه وعطشه اه‍. نهاية (قوله أو مسلمين) إلى قوله وظاهر تعبيرهم في المغني إلا قوله وقرب إلى وخرج وإلى قول المتن وصيغتها في النهاية قول المتن: (اعتادوا قتل الاسرى) ولو اعتاد البغاة أو القطاع قتل من أسروه كان الحكم كذلك كما ذكره الزركشي اه‍.
مغني. (قوله بنحو قصاص الخ) أي كقطع طريق اه‍. مغني عبارة ع ش أي كترك صلاة اه‍. (قوله ولو بإقراره)
(٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487