حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٣١
أما لو اختلف الخ وفي الرشيدي بعد أن ذكر كلام سم الماد آنفا ما نصه وقوله لأنه إن حمل على الفجأة لم يكن مخوفا فيه منع ظاهر اه‍. (قوله مقبولي الشهادة) فيشترط زيادة على ذلك محافظتهما على مروءة أمثالهما اه‍ ع ش (قوله فسمعت الشهادة) مفرع على قوله لتعلق الخ اه‍. ع ش (قوله كان علق الخ) أشار به إلى أنه لو تبرع وأريد إقامة البينة على صفة مرضه الآن لا تسمع لعدم الفائدة اه‍. ع ش. (قوله بأنه لوح الخ) ما وجه التلويح إلى عدم العدالة الظاهرة اه‍. سم (قوله وأفهم) إلى قوله ويكفي في المغني (قوله ومحله) أي عدم الثبوت بمن ذكر وقوله من طرفي الشك أي كونه مخوفا وغير مخوف اه‍. ع ش (قوله أيضا) أي كما يقبل قولهما في أنه مخوف اه‍. سم. (قوله أما لو اختلف الوارث الخ) أي كان قال الوارث كان المرض مخوفا عليه والمتبرع عليه كان غير مخوف اه‍. سم (قوله فيصدق الثاني) عبارة العباب وكذا أي يحلف الموصى له لو اختلفا في عين المرض أو إن التبرع في الصحة والمرض انتهت اه‍. سم (قوله ويكفي فيها) أي البينة (قوله إذا وقع الاختلاف الخ) أي كان قال الوارث كان حمى مطبقة والمتبرع عليه كان وجع ضرس نهاية ومغني (قوله رجح الأعلم) أي ولو نفيا وقوله فمن يخبر بأنه مخوف أي وإن كان أقل عددا على ما اقتضاه تعليله بأنه علم من غامض العلم ما خفي على غيره لكن مقتضى العطف بالفاء أن ذلك عند استوائهما في العدد اه‍. ع ش (قوله فقيل كل ما الخ) هذا التعريف لازم لما قدمه من أنه الذي يتولد الموت من جنسه كثيرا اه‍. ع ش (قوله يستعد الخ) أي عادة ع ش (قوله وقيل كل ما اتصل الخ) يدخل فيه نحو وجع الضرس ويخرج عنه ما لو ظنناه غير مخوف ومات بنحو حز الرقبة وقوله معه الحياة أي عادة اه‍. ع ش (قوله قالا الخ) كذا بلا عطف في نسخة معتبرة وفي بعض النسخ بالواو عطفا على قوله ولم يذكر الخ (قوله وعدم ندرته) لعل المراد بالندرة ما يصدق بالقلة بقرينة قوله الآتي فعلم أنه الخ اه‍ رشيدي (قوله وهو المعتمد) أي ما نقلاه عن الإمام من عدم اشتراط غلبة الموت (قوله فعلم الخ) أي من الاختلاف المذكور (قوله بضم أوله) إلى قوله لامتداد الحياة معه في النهاية (قوله مع اللام) أي مع ضمها (قوله وهو أن تنعقد الخ) وينفعه أمور منها التين والزبيب والمبادرة إلى التنقية بالاسهال والقئ ويضره أمور منها حبس الريح واستعمال الماء البارد اه‍. مغني (قوله فيهلك) أي يؤدي إلى الهلاك انتهى مغني (قوله ولا فرق) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني عبارته قال الأذرعي ينبغي أن يقال هذا إن أصاب من لم يعتده فإن كان ممن يصيبه كثيرا ويعافى منه كما هو مشاهد فلا انتهى وقد يقال إن هذا غير القسم الأول لأنه عند الأطباء أقسام اه‍. وعبارة النهاية وقول الأذرعي يظهر أن يقال أن محله إن أصاب من لم يعتده الخ رده الوالد رحمه الله تعالى بمنه كونه من القولنج المذكور وإن سماه العوام به وبتقدير تسميته بذلك فهو مرض يخاف منه الموت عاجلا وإن تكرر له اه‍. (قوله ثم تنفتح في الجنب) أي من داخل اه‍. ع ش (قوله الحمى اللازمة الخ)
(٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487