حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٣٢٥
غسل الخ ويستبيح بهذا الغسل الوطئ وإن لم تنو هي للضرورة اه‍. (قوله عقب الانقطاع) متعلق بتجبر أو غسل في المتن (قوله وقضيته) أي التعليل (قوله نيتها) أي الكتابية وقوله إذا اغتسلت اختيارا متعلق بتشترط وسيذكر محترزه بقوله ولا يشترط في مكرهة الخ وقوله استباحة التمتع مفعول نيتها وقوله كمغسل المجنونة الخ أي كما يشترط نية مباشر غسل المجنونة الخ (قوله والممتنعة) أي مسلمة كانت أو كافرة سم وكردي (قوله وخالف الخ) عبارة النهاية وإن خالف الخ (قوله نية الأولى) أي الكتابية اه‍. ع ش (قوله ولا يشترط) أي نية المجبر أو المجبرة استباحة التمتع فكان الأولى التأنيث وقوله في مكرهة الخ أي في مغتسلة بالاجبار لا بالاختيار (قوله مع عدم مباشرته) أي المجبر على الفعل أي الغسل (قوله أي غسلها) عبارة المغني أي تجبر الكتابية على غسلها من الجنابة اه‍. (قوله ولو فورا) هو غاية في الاجبار والوجه الثاني أنه لا يجبرها إلا إذا طال زمن الجنابة اه‍. رشيدي (قوله وشرب ما يسكر) إلى المتن في المغني (قوله وإن اعتقدت الخ) عبارة المغني ومحل الخلاف في إجبار الكتابية على ترك أكل لحم الخنزير إذا كانت تعتقد حله كالنصرانية فإن كانت تعتقد تحريمه كاليهودية منعها منه قطعا قوله: ونحو بصل الخ) وأكل ما يخاف منه حدوث المرض اه‍. مغني (قوله ولو بنحو إبط وظفر الخ) عبارة المغني وله إجبارها أي الزوجة مطلقا أيضا على التنظيف بالاستحداد وقلم الأظفار وإزالة شعر الإبط والأوساخ إذا تفاحش شئ من ذلك وكذا إن لم يتفاحش اه‍. (قوله وبحث استثناء الخ) مبتدأ خبره قوله الآتي فيه نظر (قوله استثناء ممسوح الخ) يعني استثناء ما إذا كان الحليل ممسوحا مطلقا أو كانت الحلية رتقاء الخ. (قوله والوجه ما أطلقوه) سئل العلامة حج عما إذا امتنعت الزوجة من تمكين الزوج لتشعثه وكثرة أوساخه هل تكون ناشزة أم لا فأجاب بأنها لا تكون ناشزة بذلك إذ كلما تجبر المرأة على إزالته يجبر هو عليها أخذا مما في البيان أن كل ما يتأذى به الانسان تجب على الزوج إزالته اه‍. أي حيث تأذت بذلك تأذيا لا يحتمل عادة ويؤخذ من ذلك جواب السؤال عن رجل ظهر ببدنه المبارك المعروف وهو أنه إن أخبر طبيبان أنه مما يعدى أو تأذت به تأذيا لا يحتمل عادة لملازمته مع ذلك على عدم تنظيف ما ببدنه فلا تصير ناشزة بامتناعها وإن لم يخبرا بذلك ولازم على النظافة بحيث لم يبق ببدنه من العفونات ما تتأذى به عادة وجب عليها تمكينه ولا عبرة بمجرد نفرتها ومثل ذلك في هذا التفصيل القروح السيالة ونحوها من كل ما لا يثبت الخيار ولا يعمل بقولها في ذلك بل بشهادة من يعرف حاله لكثرته عشرة له اه‍. ع ش. (قوله فيشوش عليه التمتع) أي ولو كان التمتع بعد انقضاء العدة وزوال الاحرام اه‍. ع ش وبه يندفع اعتراض سم بما نصه قوله ولو بالنظر قضيته جواز نظر المعتدة عن شبهة وهو خلاف ما صرح به في باب العدة من أنه يحرم نظرها ولو بلا شهوة اه‍. قول المتن: (وتجبر هي الخ) ويحرم عليه الاستمتاع بعضو متنجس إذا تولد منه تنجيس كما بحثه الأذرعي وفي قدر ما يجبرها على الغسل من نحو أكل خنزير وجهان أوجههما سبعا كولوغه وكالزوج فيما ذكر السيد كما فهم بالأولى وليس له إجبار أمته المجوسية أو الوثنية على الاسلام لأن الرق أفادها الأمان من القتل اه‍. نهاية زاد المغني ولهما منع الكتابية من شرب ما يسكر وكذا من غيره ومن البيع والكنائس كما يمنع المسلمة من شرب النبيذ إذا كانت تعتقد إباحته من القدر الذي يسكر وكذا من غيره ومن المساجد والجماعات اه‍. (قوله ولو بمعفو عنه) أي وإن لم يظهر للنجاسة أثر من لون أو غيره اه‍. ع ش (قوله ظهر ريحها الخ) أخرج ما لم يظهر فيه
(٣٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487