الحق) الأنسب لما قبله وألحق هنا (قوله لبقية الورثة الخ) فيه تأمل (قوله إن بقية الخ) خبره وله وقضيته الخ (قوله فأولى الخ) فيه تأمل (قوله وللموصى به) إلى قوله ويظهر في النهاية والمغني إلا قوله فتصح إلى المتن (قوله لغير من هو الخ) وتصح به لمن هو عليه والعفو عنه في المرض نهاية ومغني (قوله لا يبطلها الخ) أي إما التي يبطلها التأخير فلا يتصور الوصية بها لأن اشتغاله بالوصية يفوت الشفعة فلم يبق شئ يوصى به اه. ع ش (قوله فتصح الخ) هذا التفريع فيه نظر (قوله واللبن الخ) أي والصوف على ظهر الغنم كما جزم به البغوي وقال ويجز على العادة اه. مغني. (قوله وبكل مجهول) أي ويرجع في تفسيره للوارث إن لم يبينه الموصي اه. ع ش عبارة المغني وتصح الوصية بالمجهول كالحمل الموجود في البطن منفردا عن أمه معها وعبد من عبيده اه. (قوله معجوز الخ) كالطير الطائر والعبد الآبق اه. مغني (قوله في الوصية باللبن الخ) وكذا في الوصية بالصوف اه. مغني (قوله لو انفصل) أي اللبن (قوله وضمن) ببناء المفعول (قوله وإلا) أي بأن انفصل بجناية نحو الحربي مثلا (قوله لصحة الوصية) إلى قول المتن وكذا في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ويمكن إلى وإذا وقوله وتعبيرهم إلى المتن (قوله لأهل الخبرة) أي قول اثنين منهم فيما يظهر اه. ع ش (قوله ولو انفصل الخ) أي ميتا مغني وسم (قوله فيما ضمن به) وهو عشر قيمة أمه اه. ع ش (قوله بخلاف حمل البهيمة) أي إذا انفصل ميتا أما إذا انفصل حيا متألما لما بالجناية واستمر متألما بها إلى أن مات فينبغي أن يضمن فليتأمل اه. سم (قوله ما نقص الخ) أي بدله (قوله بشئ منه) أي من بدل ما نقص الخ فيكون للوارث اه. مغني (قوله وغيره) كحمل المرتدة من مرتد حيث أسلم بعد الوصية أحد أصوله اه. ع ش (قوله يعلم) أي على الراجح اه. مغني (قوله أحلته ذكاتها) في التقييد به نظر لما سيأتي من صحة الوصية بالاختصاص فلعله ليصح تعبير بالملك في (قوله ملكه الخ) أو يفرق بين ما هنا وما سيأتي اه. سيد عمر ولعل الظاهر الأول وعدم الفرق (قوله مؤبدة الخ) أي ومقيدة مغني وع ش (قوله ومطلقة) ويحمل الاطلاق على التأبيد روض ومغني وع ش (قوله ولو لغير الموصى له الخ) عبارة المغني وتصح بالعين دون المنفعة وبالعين لواحد والمنفعة لآخر اه. (قوله ويمكن) من الافعال (قوله صاحب الخ) مفعوله. و (قوله تحصيلها) وفاعله عبارة المغني وإنما صحت في العين واحدها لشخص مع عدم المنفعة فيها لامكان صيرورة المنفعة له بإجارة أو إباحة أو نحو ذلك اه. (قوله وإلا) أي وإن لم يقله. (قوله لكن الذي في الروضة هنا صحتها الخ) اعتمده النهاية والمغني كما مر (قوله وإن لم يقل ذلك) أي إن ملكته (قوله أو شرعا) إلى قوله بخلاف يمكن أن يجعل من صوره ما لو مات مورثه مديونا فيصح إيصاؤه بما ورثه منه مع أنه مرهون شرعا بدين مورثه اه. وسم (قوله بطلت) وظاهر أن محل ذلك إذا كان الدين مستغرقا لقيمتها اه
(١٧)