حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٢٥
ورث لتوقف نفوذ عتقه على الإجازة وهي غير صحيحة منه لامتناع إجازته في حق نفسه فيؤدي إرثه إلى عدم إرثه وقوله ورث أي لعدم توقف إرثه حينئذ على إجازة ا. (قوله وهما) أي الوارث والمتبرع عليه (قوله ترتبت الخ) أي في الوجود وقول المتن وعجز الثلث يرجع لجميع الأمثلة أخذا من قوله متعلقة بالموت اه‍ سم (قوله كأعتقتكم) إلى قوله لأنه هنا في النهاية وكذا في المغني إلا قوله أو عين مثلية أو متقومة (قوله بعد موتي) راجع لكل من الأمثلة الثلاثة (قوله أو سالم حر الخ) وقوله أو دبر مثالان لقوله أولا وما قبله لما قبله (قوله فمن قرع) أي خرجت له القرعة اه‍. ع ش وفي سم قول المتن أقرع محله ما لم يكن العتق لبعض كل ولم يزد ما أعتقه على الثلث وإلا فلا إقراع كما سيأتي اه‍. (قوله للخبر الخ) يعني ولا يعتق من كل بعضه للخبر الآتي أي في شرح أقرع في العتق (قوله أو المقدار) أي فيما إذا لم يحتج للتقويم بأن استوت القيمة كدراهم أو دنانير اه‍. ع ش عبارة البجيرمي قوله باعتبار القيمة أي في المتقومات كأن أوصى لزيد بثوب قيمته مائة ولعمرو بثوب قيمته خمسون ولبكر بثوب كذلك وثلث ماله مائة فتنفذ الوصية في نصف كل من الثياب وقوله أو المقدار أي في المثليات كأن أوصى بمائة دينار لعمرو وبخمسين لبكر اه‍ قول المتن : (أو هو وغيره) عطف على العتق في قوله فإن تمحض العتق ولما لم يتأت تقدير تمحض هنا قدر اجتمع فهو من قبيل علفتها تبنا وماء باردا لكنه يشكل بأن ذاك من خصائص الواو اه‍. سم. (قوله أو مع المقدار) أي كأن أوصى بعتق سالم وقيمته مائة ولزيد بمائة وثلث ماله مائة فيعتق نصفه ويعطي زيد نصف المائة اه‍ . بجيرمي (قوله فيما يخصه) أي العتق (قوله لقوته) لتعلق حق الله تعالى وحق الآدمي به اه‍. مغني (قوله ولو رتب المعلقة بالموت الخ) عبارة الارشاد وقدم ما رتب بتنجيز لو شرط اه‍. ومثل الشارح في شرحه الأول بقوله كان أبرأ ثم وهب وأقبض والثاني بقوله كأعطوا فلانا كذا بعد موتي ثم فلانا كذا أو أعتقوا سالما ثم غانما ثم نافعا ثم قال وليس من الشرط قوله إذا مت فسالم حر ثم غانم ثم نافع وفارق نظيره السابق بأن التبرعات ثم اعتبر الموصي وقوعها من غيره فلا بد أن تقع على وفق اعتباره بخلافه هنا فيقرع بينهم كما يأتي خلافا للقونوي حيث سوى بين الصورتين اه‍. واعتمد شيخنا الشهاب الرملي تسوية القونوي اه‍. سم وعبارة المغني في شرح أقرع بينهم نصه وإنما لم يعتبر ترتيبها مع إضافتها للموت لاشتراكه في وقت نفاذها وهو الموت بل لا يقدم العتق المعلق بالموت على الموصي بإعتاقه وإن كان الثاني يحتاج إلى إنشاء عتقه بعد الموت بخلاف الأول لأن وقت استحقاقهما واحد نعم إن اعتبر الموصي وقوعها مرتبة كأن قال: أعتقوا سالما بعد موتي ثم غانما ثم بكرا قدم ما قدمه جزما فإن قيل لم لو قال إذا مت فسالم حر ثم غانم ثم نافع لم يقدم الأول فالأول بل هم سواء كما أفهمه كلام المصنف أجيب بأن التبرعات فيما مثلوا به اعتبر الموصي وقوعها مرتبة فلا بد أن تقع على وفق اعتباره بخلاف هذا اه‍. وهي كما ترى موافقة لما مر عن شرح الارشاد (قوله لأنه) أي الموصي وقوله هنا أي فيما ذكر من الأمثلة الثلاثة وقوله باعتبار وقوعها الخ أي باعتبار الموصي وقوع التبرعات وقوله من غيره أي
(٢٥)
مفاتيح البحث: الموت (6)، الوصية (4)، العتق (6)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487