حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٢٧
المغني قوله فقط من زيادته على المحرر وفيه نظر لأنه إما أن يريد لا مال له سواهما أو لا عبد فإن أراد الأول لم يستقم قوله آخر أعتق الخ وإن أراد الثاني فينبغي حمله على ما إذا كان الثلث لا يخرج منه إلا أحدهما اه‍. بحذف (قوله ولا يخرج من الثلث الخ) قد يغني عنه قوله الآتي وهو يخرج الخ (قوله إلا أحدهما) أي بكماله فقط كما هو المتبادر وأخذا مما يأتي من قوله وهو يخرج الخ وقوله أو خرج الخ (قوله فلا اعتراض عليه) أي بأن الحكم لا يتقيد بخصوص ذكر من أن يكون له عبدان فقط الخ اه‍. رشيدي (قوله وهو يخرج الخ) أي غانم (قوله لأنها) أي القرعة (قوله فيرق سالم الخ) عبارة النهاية والمغني فيفوت شرط عتق سالم اه‍. (قوله لأنه الخ) أي عتق سالم. (قوله وفارق الخ) الأولى تقديمه على قوله ولا إقراع (قوله حال تزويجي) بخلاف ما إذا لم يقيد به فيقدم المهر على العتق كما صرح به الروض اه‍. سم (قوله تزويجي) المناسب لسابقه ولا حقه تزوجي من باب التفعل (قوله فإن الثلث الخ) بيان للمفارقة وقوله لأنه الخ تعليل للتوزيع وقوله لأن العتق الخ تعليل للمفارقة وبيان لوجهها فقوله وإنما لم يوزع الخ إلا سبك الأخضر ولا يوزع الخ بإسقاط إنما وإبدال لم بلا عطفا على قوله يوزع (قوله وقيمة العبد) عطف على الزيادة (قوله لا ترتيب بينهما) أي بين النكاح الموجب للمهر وبين العتق لتقييده بوقوعه حالة التزويج (قوله لا يرفعه) أي النكاح (قوله فإن لم يخرج الخ) محترز قوله وهو يخرج الخ وقوله أو خرج محترز وله وحده (قوله وبعض سالم) عطف على الضمير المستتر في عتق فكان حقه عتق هو وبعض الخ بتوكيد المتصل بالمنفصل (قوله أيضا) أي كاستثناء ما في المتن (قوله عند الامكان) احتراز عما إذا كان عليه دين (قوله وعلم مما تقرر) لعله من مسألة تعليق العتق بالتزوج ومع بعده يرد عليه إن ما ذكره مندرج في قول المصنف السابق أو غيره قسط الثلث الخ فلا حاجة إلى تنبيه كونه معلوما مما تقرر فتأمل. (قوله والحج عنه) أي ثم إذا كان الحج عنه مفروضا ووفى ما يخصه من الوصية بالأجرة فظاهر وإلا تمم من باقي التركة وإن كان تطوعا ففيه ما ذكرناه عن قريب اه‍. ع ش أي على قول الشارح وفيما إذا كان فيه حج تطوع الخ (قوله لأنه قد يكون له الخ) أي بأن علم فيه ما لا يوافق غرض الوارث من منفعة تعود عليه اه‍. ع ش (قوله فإن أبى) أي زيد من الشراء (قوله إلا أن يقول) أي الموصى وقوله بأنه يحج أي زيد مثلا وقوله فامتنع أي زيد اه‍ ع ش (قوله فإنه يستأجر) أي الوارث اه‍. ع ش ولعله الأولى ليشمل نحو الوصي أيضا جعله مبنيا للمفعول (قوله دين) إلى قوله وقياس ما تقرر في النهاية إلا قوله ولا بعضها إلى المتن وقوله علم من قولي دين أنه (قوله وليس تحت الخ) وقت الموت أو وقت إرادة الدفع فليراجع (قوله أخذا مما يأتي) بل هو داخل فيما يأتي قول المتن: (والأصح أنه) أي الموصى له اه‍. ع ش (قوله من غير إذنهم) فلو
(٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487