حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٢١٢
(قوله فهو) أي السيد (قوله أجبتك مثلا) مقول لقوله بأن يقول اه‍. رشيدي (قوله وذلك) أي حصول التصريح بالقول المذكور (قوله ملحق بالصريح) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية (قوله لا بد هنا الخ) جرى عليه النهاية (قوله لا تستحي منه) أي من إجابة الخطبة فكان الأولى التأنيث (قوله أي الخاطب) إلى قوله ومنه سفره في المغني وإلى قول المتن ومن استشير في النهاية (قوله أو إلا أن يترك) بأن يصرح بعدم الاخذ فلا يتكرر مع قوله الآتي أو يعرض هو أي الخاطب اه‍. ع ش (قوله ومنه) أي إعراض الخاطب (قوله المنقطع) ويظهر أن المراد بالانقطاع انقطاع المراسلة بينه وبين المخطوبة لا انقطاع خبره بالكلية اه‍. ع ش (قوله لاستثناء الخ) تعليل لما استثناه المتن والشارح (قوله ما ذكر) أي إعراض الخاطب أو المجيب (قوله صريحا) إلى قول المتن ومن استشير في المغني إلا قوله أو كان إلى ومن خطب (قوله بأن لم يذكر الخ) بأن سكت عن التصريح للخاطب بإجابة أو رد والساكت غير بكر يكفي سكوتها اه‍. مغني (قوله المقطوع به) أي بالقول الأظهر في السكوت أي فتعبيره بالأظهر على سبيل التغليب (قوله إذ لم يبطل بها) أي بالخطبة الثانية اه‍ . ع ش (قوله مطلقا) أي علم الثاني بما يأتي أو لا. (قوله لكن وقع إعراض) أي صريح فلا يتكرر مع قوله الآتي أو طال الزمن الخ (قوله كما مر) أي آنفا (قوله أو حرمت الخطبة) كان خطب في عدة غيره اه‍. مغني ويظهر أنه معطوف على قوله أجيب تعريضا (قوله كما مر أيضا) أي غير مرة (قوله لأصل الإباحة الخ) عبارة شرح المنهج إذ لا حق للأول في الأخيرة أي فيما إذا حرمت الخطبة ولسقوط حقه في التي قبلها أي فيما حصل إعراض بإذن أو غيره من الخاطب أو المجيب ولاصل الإباحة في البقية أي فيما إذا لم يجب الخاطب الأول أو أجيب تعريضا مطلقا إلى قول الشارح لكن وقع الخ اه‍. (قوله بنحو إذنه الخ) دخل في النحو رد الخاطب وإعراض المجيب (قوله فلا يخطب) لعل المراد أن خطبته غير معتد بها (قوله فالخطبة أولى) أي حتى لو عاد إلى الاسلام لا يعود حقه اه‍. ع ش (قوله ومن خطب خمسا معا الخ) أي وصرح له بالإجابة اه‍. مغني (قوله أو مرتبا) أي مع قصد أن ينكح منهن أربعا أخذا مما قدمه فيما لو كان تحته أربع وخطب خامسة أو نحو أخت زوجته وقضيته الحرمة عند الاطلاق اه‍. ع ش (قوله خطبة أهل الخ) من إضافة المصدر إلى مفعوله اه‍. رشيدي (قوله فمن خطب) ببناء المفعول (قوله أو لم يرد) أي المخطوب وقوله واحدة أي تزوجها (قوله بالشروط) أي شروط حرمة الخطبة الثانية وقوله السابقة أي في قوله على عالم بالخطبة الخ (قوله فإن لم تكمل) أي الخاطبة وفي بعض النسخ لم يكمل بالياء من الثلاثي وعليه فالعدد فاعله (قوله لم تكمل) ينبغي وكذا إذا كمل أو كان متزوجا بأربع إذا عزم على طلاق واحدة مثلا بخلاف ما إذا لم يعزم م ر اه‍. سم (قوله مطلقا) أي وجدت الشروط السابقة أو لا (قوله أو نحو عالم) إلى قوله ولا ينافيه في المغني وإلى قول المتن ويستحب في النهاية إلا قوله والنص إلى ومقتضى الخ (قوله أو نحو عالم الخ) عبارة المغني أو مخطوبة أو غيرهما
(٢١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487