حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ١٧٤
التجزئة اه‍. ع ش (قوله وكان حال الخ) عطف على كما إذا الخ (قوله والمال ببادية) وكالبادية البحر لمسافر فيه فيصرف الزكاة لأقرب بلد إلى محل حولان الحول ولو كان المال للتجارة ولم تكن له قيمة في البحر أو قيمة قليلة بالنسبة لغير البحر فينبغي اعتبار أقرب محل من البر يرغب فيه بثمن مثله ومحله إذا لم يكن في السفينة من يصرف له كما يأتي اه‍. ع ش (قوله صرفها لمن معهم) يعني يتعين عليهم ذلك كما هو ظاهر اه‍. رشيدي (قوله ما مر) أي وجوب استيعاب الأصناف والآحاد والتسوية بين الأصناف مطلقا وبين الآحاد عند تساوي الحاجات على الإمام ووجوب استيعاب الأصناف والتسوية بينهم مطلقا واستيعاب الآحاد والتسوية بينهم عند انحصارهم ووفاء المال بهم فيهما وتساوي الحاجات في الثاني على المالك (قوله والحلل المتمايزة) إلى قوله لأنه محض في النهاية (قوله كل حلة الخ) مبتدأ خبره كبلد والجملة خبر والحلل الخ (قوله له النقل إليها الخ) والصرف إلى الظاعنين معهم أولى لشدة جوارهم اه‍. مغني قول المتن: (ولو عدم) من باب طرب انتهى مختار اه‍. ع ش (قوله أو فضل عنهم) أي عن حاجاتهم اه‍. سم (قوله إلى مثلهم) إنما يناسب المعطوف فقط (قوله لمحل المال) أي لمحل الوجوب (قوله فإن جاوزه) أي الأقرب (قوله وإنما لم يجز) بفتح الياء (قوله مطلقا) أي وجد المستحق أم لا (قوله لأنه) أي دم الحرم وجب لهم أي لمساكين الحرم (قوله فهو) أي دم الحرم كمن الخ أي كمنذور من الخ (قوله وإذا جاز النقل) أي أو وجب اه‍. مغني. (قوله في خطر) أي كأن أشرفت على هلاك اه‍. سم قول المتن: (أو بعضهم) أي الأصناف غير العامل أما هو فنصيبه يرد على الباقين كما علم مما مر اه‍. مغني (قوله وفضل عن كفاية بعضه) أي بعض ذلك البعض والظاهر أن الفاضل عن كفاية جميع ذلك البعض كذلك فما وجه الاقتصار فليتأمل وقد يجاب بأن في الصورة المذكورة يجب النقل ولا يتأتى فيه الرد فلا يجري فيه التفصيل والخلاف الآتي اه‍. سيد عمر (قوله كما هو الأصح) الأولى الأظهر (قوله فيرد بالنصب) أي لأنه في جواب النفي ويجوز رفعه بتقدير مبتدأ أي وإلا فهو يرد أي يجب رده اه‍. ع ش أقول قول الشارح كالنهاية بالنصب وتعليل ع ش له بما مر في كل منهما نظر لأنه جواب أن فيتعين فيه أحد الامرين الجزم والرفع (قوله وجوبا) أي ردا واجبا (قوله نصيب المفقود الخ) نشر على ترتيب اللف (قوله أو الفاضل) الظاهر أنه معطوف على نصيب الخ وحينئذ فمرجع ضمير عنه أما البعض المفقود وليس كذلك أو البعض الموجود ولم يسبق له ذكر فليتأمل اه‍. سيد عمر أقول قد سبق ذكر مطلق البعض وقيد الوجود مأخوذ عن عنوان الفاضل (قوله على استحقاقهم) أي الأصناف (قوله فليس الخ) أي النص (قوله في محل النزاع) أي العموم في الأمكنة (قوله إذا امتنع المستحقون الخ) كذا في المغني (قوله وإن نص على ذلك) أي إعطاء نفسه وممونه
(١٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487