حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ١٣٦
قوله ثم ما يدفع في المغني إلا قوله وإن كثرن إلى ولعبيد وقوله أي وأصوله إلى الملك (قوله من تلزمه نفقتهم) من أولاد وزوجات ورقيق لحاجة غزو أو لخدمة إن اعتادها لا رقيق زينة أو تجارة اه‍. مغني عبارة ع ش ومثلهم من يحتاج إليهم في القيام مما يطلب منه كسياس وقواسه يحتاج إليهم في خدمة نفسه ودوابه ومعاونته على قتال الأعداء في السفر ويشعر به قوله إلا إن كان لحاجة الجهاد اه‍. (قوله ولو غنيا) ومن ذلك الامراء الموجودون بمصرنا فيعطون ما يحتاجون إليه لهم ولعيالهم وإن كانوا أغنياء بالزراعة ونحوها لقيامهم بمصالح المسلمين ودفع الضرر عنهم بتهيئتهم للجهاد ونصب أنفسهم له اه‍. ع ش (قوله وسائر مؤنتهم) بقدر الحاجة اه‍. مغني (قوله مراعيا الزمن الخ) في المطاعم والملابس اه‍. مغني (قوله لا نحو علم الخ) كسبق في الاسلام والهجرة وسائر الخصال المرضية وإن اتسع المال بل يسوون كالإرث والغنيمة لأنهم يعطون بسبب ترصدهم للجهاد وكلهم مترصدون له اه‍. مغني (قوله لانحصارهن الخ) تعليل للراجح الذي خالفه الأذرعي من الاعطاء للزوجات مطلقا. (قوله ولعبيد خدمته) عطف على الأمهات الخ عبارة المغني ومن لا رقيق له يعطى من الرقيق ما يحتاجه للقتال معه أو لخدمته إذا كان ممن يخدم ويعطى مؤنته ومن يقاتل فارسا ولا فرس له يعطى من الخيل ما يحتاجه للقتال ويعطى مؤنته بخلاف الزوجات يعطى لهذه مطلقا اه‍. عبارة ع ش ومثل عبيد الخدمة إماؤها بل وغيرهما من الأحرار الذين يحتاج إليهم في خدمته أو خدمة أهل بيته حيث كان ممن يخدم اه‍. (قوله لما زاد) الأولى لمن زاد. (قوله الملك لهم فيه) الجملة خبر ثم ما يدفع الخ (قوله الملك فيه لهم حاصل الخ) وعليه فالأوجه وفاقا لم ر سقوط النفقة عنه بذلك وإلا فلا فائدة له في ذلك وهو خلاف المقصود سم على المنهج اه‍. سيد عمر (قوله ونحو الأب) أي من سائر الأصول (قوله لهما) أي لا للمرتزق (قوله وغيرهما الخ) عطف على الزوجة الخ أي الزوجة والأصول والفروع الناقصات ونحو العبيد تدفع حصتها لوليها فالمراد بالولي ما يشمل المالك (قوله إن ذلك) أي القضية المذكورة وقوله لهما أي الزوجة ونحو الأب (قوله إلا أنه) أي ملكها له وكذا الضمير في قوله الآتي فهو ملك وقوله بسببه أي المرتزق خبر إن وقوله ليصرفه أي المرتزق المال المدفوع إليه لأجلهما (قوله فتقيد به الخ) أي بصرفه له في مقابل الخ هذا ما ظهر في حله وعليه فكان الاخصر الأوضح فهو ليس ملكا مطلقا بل مقيد به (قوله ما فائدة الخلاف حينئذ) أي حين التقييد بذلك (قوله إذ لو أعطى) أي المرتزق لأجل الزوجة (قوله فهل يورث الخ) هذا الترديد مبني على أن الملك فيه لهم كما سيذكره الشارح وإلا فلا مجال لهذا الترديد على أن الملك فيه له كما هو ظاهر (قوله أو طلقت حينئذ) الأولى عقبه (قوله والظاهر لا) أي وإن قلنا أنه ملكها اه‍. كردي (قوله لما تقرر الخ) في هذا التعليل نظر ظاهر (قوله فهل هو كذلك) أي يورث منها في الأولى وتأخذه منه في الثانية وقوله أو تسترد منه أي يسترد الإمام من المرتزق (قوله من أن الأول) أي الملك فيه لهم (قوله لشيخنا الخ) وافقه المغني (قوله الثاني) أي يملكه هو ويصير الخ (قوله وعباراتهم) أي الأصحاب وقوله أنه يعطى الخ بدل من عباراتهم وقوله فيه أي الثاني (قوله ملكه وقوله صرف) الظاهر أنهما بصيغة الفعل الماضي (قوله أشبههما الأول) أي ملكه ثم صرف الخ (قوله وبتفريعه) أي الجواهر (قوله على الثاني) أي في كلام الجواهر وكذا في قوله ضعف الثاني اه‍. سيد عمر عبارة الكردي على الثاني أي قوله أو لا بل الملك الخ وقوله أن الصرف الخ مفعول التفريع وقوله المخالف صفة الصرف اه‍. (قوله لصريح المتن) أي قوله فيعطيه كفايتهم (قوله يتضح) متعلق لتفريعه
(١٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487