حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٩٢
: (لأن كلام) البيانيين ليس في مثل إلخ لا يخفى ما فيه فإن كلام البيانيين ليس مختصا بشئ نعم يجاب بأنه ليس مراد البيانيين لزوم ذلك بل إن الحذف صالح له فلا ينافي عدم اعتباره عند الشك أو وجود مقتضى الاحتياط ونحوه اه‍. سم (قوله محتمل للاقرار) بأن يكون المعنى أوصيت له بشئ له عندي كوديعة اه‍. ع ش (قوله وهو إلخ) أي الاقرار (قوله فصح فيه) أي فيما قاله ما يحتمله أي الجهل الذي يحتمله الاقرار (قوله ويشترط) إلى قول المتن ولو وصي في النهاية وكذا في المغني إلا قوله قال الأذرعي إلى المتن (قوله كما اقتضاه كلام الشيخين إلخ) وهو المعتمد نعم تبطل بالرد ويسن قبولها لمن علم الأمانة من نفسه فإن لم يعلم ذلك فالأولى له عدمه فإن علم من حاله الضعف أي أو الخيانة فالظاهر حرمة القبول حينئذ نهاية ومغني (قوله لأنه لم يدخل وقت تصرفه إلخ) فلو قبل في حياته ثم رد بعد وفاته لغا أورد في حياته ثم قبل بعد وفاته صح اه‍. مغني (قوله ما لم يتعين تنفيذ إلخ) ومع ذلك فينبغي أن لا تبطل بالتأخير وإن أثم به حيث لم يترتب عليه ما يفسق بسببه اه‍. ع ش (قوله أو يكون) الأولى أو يكن بالجزم (قوله وشرط اجتماعهما) إلى قوله أو قال عن شخص في المغني وإلى المتن في النهاية إلا قوله أو قال عن شخص إلي وظاهر كلامهم (قوله اليكما إلخ) أو إلى زيد وعمرو اه‍. مغني . (قوله وظاهر كلامهم هنا الخ) راجع إلى الصورتين الأخيرتين فقط (قوله بأن الاجتماع هنا) أي في الموصى فيه أو في الايصاء (قوله وجود علمه) أي فتكون الوصية الثانية رجوعا عن الأولى وقوله وعدمه أي فتكون تشريكا وجعله عدم العلم قرينة فيه تسامح ولو قال وعدمها عطفا على القرينة لسلم عنه (قوله فيما إذا قبلا) إلى قوله أو بأن يشتري في النهاية والمغني (قوله بتصرف) متعلق بينفرد (قوله أو يأذنا لثالث الخ) منصوب بأن مضمرة بعد أو والمصدر المنسبك منها ومن منصوبها معطوف على إذن أحدهما نظير، قوله تعالى أو يرسل رسولا والمعنى بإذن أحدهما للآخر أو بإذنهما لثالث وليس منصوبا بالعطفة على يصدر لايهامه حينئذ عدم صدوره عن رأيهما في تلك الحالة وليس كذلك كما هو واضح اه‍. سيد عمر قال سم هل شرط الاذن لثالث أن يعجزا أو لا يليق بهما أخذا مما تقدم قريبا في الشارح اه‍. أقول الظاهر نعم (قوله أو بأن يشتري) عطف على قوله بأن يصدر الخ قال سم قوله أو بأن يشتري الخ هذا ما أفتى به العراقي وهو ممنوع بتصريح الإصطخري في أدب القضاء بامتناع شراء أحد الوصيين من الآخر شرح م ر اه‍. وسيذكر الشارح قبيل قول المصنف وللموصي والموصى له الخ ما يوافقه (قوله فيما إذا شرط الخ) متعلق بقوله أو بأن يشتري أحدهما اه‍. كردي وكتب عليه السيد عمر أيضا ما نصه تأمل الجمع بين هذا وقوله وشرط الاجتماع أو أطلق اه‍. وقد يجاب بأن المراد باشتراط الاجتماع هنا ما يشمل الاطلاق (قوله عملا بالأحوط الخ) تعليل للمتن عبارة النهاية والمغني عملا بالشرط في الأول أي في شرط الاجتماع واحتياطا في الثاني أي في الاطلاق اه‍. وهي أحسن (قوله وإنما يجب) أي الاجتماع عند عدم التصريح بالانفراد (قوله وإنما يجب) إلى قوله وبحث فيه في النهاية والمغني (قوله الانفراد به) أي بما ذكر من الرد والقضاء (قوله لأن لصاحبه)
(٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487