حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٣٩٣
مخرج الريع وهو الموافق للقاعدة وترجع بالاختصار على التقديرين إلى أربعة للبنت ثلاثة وللأم واحد اه‍ قال الحلبي قوله بعد إخراج فرضيهما الخ وهما النصف للبنت وللأم السدس النصف ثلاثة والسدس واحد الباقي اثنان يقسمان بينهما أرباعا للبنت ثلاثة أرباعهما وهو واحد ونصف وللأم ربعهما وهو نصف انكسرت على مخرج النصف تضرب اثنان في أصل المسألة وهي ستة تبلغ اثني عشر وهذا معنى قوله فتصح المسألة من اثني عشر الخ للبنت النصف ستة وللأم السدس اثنان فالحاصل للبنت ثلاثة أرباع الثمانية التي هي الستة وللأم ربعها وهي الاثنان فتعطي البنت من الأربعة ثلاثة والام واحد فيكمل للبنت تسعة والام ثلاثة وهذه الاعداد متوافقة بالاثلاث فيؤخذ من كل ثلث ما معه فيؤخذ من البنت ثلاثة وهي ثلث التسعة ومن الام واحد وهو ثلث الثلاثة ومجموع ذلك أربعة وقوله وهو الموافق للقاعدة وهي أن الباقي بعد إخراج الفروض يقسم على ذوي الفروض بنسبة فروضهم والباقي هنا وهو اثنان لأربع لهما فقد انكسرت على مخرج الربع فتضرب أربعة في الستة اه‍ (قوله يضرب في الستة الخ) كذا في أصله وهو بحسب الظاهر مشكل لأن حاصل ضرب النصف في الستة ثلاثة فتأمل اه‍ سيد عمر وقد علم مما مر عن المغني وشرح المنهج ان كلام الشارح مبني على اعتبار مخرج النصف على حذف المضاف (قوله إن الرد ضد العول الخ) لأنه زيادة في قدر السهام ونقص في عددها والعول نقص في قدرها وزيادة في عددها نهاية ومغني (قوله إرثا) على الأصح عند المصنف وقيل مصلحة ورجحه الرافعي وابن الجمال ومغني وسيد عمر (قوله عصوبة) أي بالعصوبة فهو منصوب بنزع الخافض اه‍ سم (قوله عصوبة) كذا في النهاية هنا وقال السيد عمر وقع للشارح عند تفسير العصبة الآتي في المتن ما يناقض هذا وعبارة المغني والأسنى والغرر وقضية كلامهم أن الإرث ذوي الأرحام كإرث من يدلون به في أنه إما بالفرض أو بالعصوبة وهو ظاهر وقول القاضي توريثهم توريث بالعصوبة لأنه يراعي فيه القرب ويفضل لذكور ويجوز المنفرد الجميع تفريع على مذهب أهل القرابة اه‍ وكذا عبارة النهاية إلا أنها أسقطت قول القاضي إذا علم ذلك علم أن في كلام النهاية تناقضا أيضا كما نبه عليه مولانا السيد عمر أي والرشيدي أيضا اه‍ ابن الجمال (قوله ولو غنيا) وقيل يختص به الفقراء منهم اه‍ مغني (قوله للحديث الصحيح الخال الخ) ويحتاج مع ذلك للجواب عما تقدم أنه صلى الله تعالى عليه وسلم استفتى فيمن ترك عمته وخالته لا غير فقال لا ميراث لهما إلا أن يدعى نسخه بالقياس على الخال اه‍ سم أقول أما القياس فلا بد منه وأما دعوى النسخ فمستغنى عنه لجواز أن يحمل أحدهما على ما إذا انتظم بيت المال والآخر على ما إذا لم ينتظم وهذا حسن من تكلف دعوى النسخ لأنه يحتاج لاثبات تأخر التاريخ ومجرد الجواز غير كاف فيه لأن نسخ الأول بالثاني ليس أولى من عكسه والله أعلم سيد عمر اه‍ ابن الجمال أقول ذلك الحمل أشد تكلفا من دعوى النسخ إذ المتبادر أن الاستفتاء المذكور كان عما وقع بالفعل (قوله وفي إرثهم) إلى التنبيه في النهاية وكذا في المغني إلا قوله فيجعل إلى ففي بنت (قوله وفي إرثهم) خبر مقدم لقوله مذهب أهل القرابة (قوله ومذهب أهل التنزيل) وهو الأصح مغني ونهاية وشرح المنهج وقد أشار الشارح إليه بالتفريع عليه دون مذهب أهل القرابة. (قوله بأن ينزل الخ) والتنزيل إنما هو بالنسبة للإرث لا للحجب فلو مات عن زوجة وبنت بنت لا تحجبها إلى الثمن نهاية ومغني قال الرشيدي قوله لا للحجب يعني حجب أصحاب الفروض الأصلية بدليل تمثيله فلا ينافيه ما يأتي من قوله ويراعي الحجب فيهم الخ اه‍ (قوله فيجعل ولد البنت الخ) كذا في أصله رحمه الله تعالى والأولى التثنية كبنتا الأخ والعم والأولى فيهما أيضا كأميهما وأبويهما اه‍ سيد عمر (قوله وبنتا الأخ والعم كأبيهما) يعني أن كل واحدة منهما منفردة كأبيهما فتحوز جميع التركة اه‍ رشيدي (قوله والعمة) مطلقا سم أي سواء كانت لأبوين أو لأب أو لام اه‍ سيد عمر (قوله المال بينهما الخ) عبارة
(٣٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428