حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٣٨٩
(قوله أي الذكور) إلى قوله وأفهم في النهاية وكذا في المغني إلا قوله لم يقل ابنان إلى المتن (قوله أي الذكور) ولو عبر به كان أولى لكن المراد الجنس فيشمل غير البالغين من الذكور اه‍ مغني (قول المتن وإن سفل) أي بمحض الذكور فخرج ابن البنت وكل من في نسبته إلى الميت أنثى وسفل بفتح الفاء وضمها كما ضبطه الماتن وزاد عليه في العباب الكسر تاركا الضم ففيه الحركات كلها اه‍ وقوله مطلقا أي شقيقا أو لأب أو لام وقول المتن وابنه أي ابن الأخ وإن نزل بمحض الذكور وقول المتن إلا من الام أي شقيقا أو لأب وقول المتن إلا اللام اللام فيه وفي نظائره بمعنى من وقوله وجده أي وإن علا وقول المتن وكذا ابنه أي ابن العم لأبوين أو لأب اه‍ ابن الجمال (قوله ومن يدلي به الخ) أي بالمعتق فلا يرد على الحصر في العشر ذلك اه‍ نهاية عبارة المغني والمراد به أي المعتق من صدر منه الاعتاق أو ورث به فلا يرد على الحصر في العشرة عصبة المعتق ومعتق المعتق اه‍ (قوله ومن يدلي بها الخ) عبارة المغني وهي من صدر منها العتق أو ورثت به كما مر اه‍ (قوله ومن يدلي بها الخ) تبع فيه من سبق من الشراح كالمحقق المحلي وهو صحيح حكما لكن فيه شئ من حيث أن الكلام فيمن يرث من النساء فتأمل اللهم أن يكون مرادهم بما ذكر معتقه المعتقة ومع ذلك فلا حاجة إليه لشمول المعتقة لها اه‍ سيد عمر قول المتن كل الرجال أي فقط وكذا قوله والنساء ثم يجوز فيه الجر بتقدير كل والرفع بلا تقديره اه‍ مغني (قوله لأن من بقي محجوب الخ) فابن الابن بالابن والجد بالأب وكل من الباقين بكل منهما أو بالابن لقوته على الأب عصوبة فإسناد الحجب إليه أولى اه‍ ابن الجمال (قوله ويصح أصلها من اثني الخ) وفي بعض النسخ الصحيحة وتصح من أصلها اثنى الخ عبارة المغني وتصح مسألتهم من اثني عشر لأن فيها ربعا وسدسا للزوج الربع وللأب السدس وللابن الباقي اه‍ (قوله من اثني عشر) للأب السدس اثنان وللزوج الربع ثلاثة وللابن الباقي سبعة اه‍ ابن الجمال عبارة الحلبي لأن فيها ربعا من أربعة وهو فرض الزوج وسدسا من ستة وهو فرض الأب والحاصل من ضرب نصف أحدهما في كامل الآخر ذلك ثلاثة للزوج وهي الربع واثنان للأب وهما السدس والباقي وهو سبعة للابن اه‍ (قوله لأن غيرهن محجوب الخ) فالجدة بالام والأخت للام بالبنت وهو أولى لقوتها أو ببنت الابن أو بهما معا والأخت للأب والمعتقة بالشقيقة لأنها صارت عصبة مع الغير فحكمها حكم الشقيق اه‍ ابن الجمال (قوله ويصح أصلها من أربعة الخ) وفي بعض النسخ الصحيحة وتصح من أصلها أربعة الخ (قوله من أربعة وعشرين) للأم السدس أربعا وللزوجة الثمن ثلاثة وللبنت النصف اثنا عشر ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين أربعة والواحد الباقي للشقيقة اه‍ ابن الجمال عبارة الحلبي لأن فيها سدسا من ستة وهو فرض كل من بنت الابن والام وثمنا من ثمانية وهو فرض الزوجة والحاصل من ضرب نصف أحدهما في كامل الآخر ذلك للبنت النصف اثنا عشر ولبنت الابن السدس وهو أربعة وللأم السدس أربعة وللزوجة الثمن ثلاثة وللأخت الواحد الباقي اه‍ (قوله أو اجتمع كل الخ) الموصول من صيغ العموم فلا حاجة لتقدير كل اه‍ سيد عمر (قوله لايهام هذا) أي أن المراد بالابنين الابن وابن الابن اه‍ ع ش عبارة ابن قاسم والسيد عمر وابن الجمال أي أن المراد تثنية الابن حقيقة اه‍ (قوله دون ذاك الخ) ويؤيده أن الأب حقيقة لا يتعدد بخلاف الابن اه‍ سم. (قوله لشهرته) أي لفظ الأبوين في الأب والام فلا يتوهم إرادة الأب والجد اه‍ سيد عمر (قوله لحجبهم من عداهم) الأولى لحجب من عداهم بمن عدا أحد الزوجين اه‍ سيد عمر (قوله ثم هي) أي المسألة (قوله والميت ذكر) جملة حالية (قوله من أربعة وعشرين) لكل من الأبوين السدس أربعة وللزوجة الثمن ثلاثة والباقي ثلاثة عشر منكسرة على الابن والبنت وتباينهما فتضرب
(٣٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428