حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٣٩٨
(قوله إلا أولاد الام) أي فإنهم يحجبونها من الثلث إلى السدس اه‍ ع ش وحق المقام أن يقول فإنها لا تحجبهم (قوله وخرج بذكر الخ) عبارة المغني لم يقيد المصنف المتوسط بالذكر كما ذكرته أيضا حالان من بينه وبين الميت أنثى لا يرث أصلا فلا يسمى حجبا وإنما عبر بمتوسط ليتناول حجب الجد بأبيه وما فوقه من الصور اه‍ (قوله فإنه الخ) أي من أدلى بأنثى وقوله حجبا أي محجوبا (قوله وأقرب منه) قال الفاضل المحشي سم إن أريد أزيد قرابة رجع إلى معنى أقوى أو أزيد قربا ففيه نظر إذ مسافتهما إلى الميت واحدة اه‍ أقول يتعين حمله على الأول والعطف تفسيري وعبارة النهاية أي والمغني لقوته بزيادة قربه وهي أغرب لأنها مصرحة بالاحتمال الفاسد في عبارة الشارح والله أعلم سيد عمر اه‍ ابن الجمال. (قوله ويحجبه أيضا الخ) عبارة المغني فإن قيل يرد على الحصر أنه يحجبه أيضا الخ ولا يصح أن يجاب عنه بما مر أي من أنه سيذكره آخر الفصل الخ لأنه في هذه الصورة لم يحجبه أصحاب فروض مستغرقة الخ أجيب بأن كلامه فيمن يحجب بمفرده وكل من البنت أو بنت الابن والأخت لا تحجب الأخ بمفردها بل مع غيرها اه‍ (قوله وإن كان حجبا الخ) يرد عليه أنه ليس منه كما اعترف هو به بقوله لأن الأخت وقوله لكنه لا يخرج الخ يرد عليه أن الحاجب له إن كان هو الشقيقة فقط فليست أقرب منه بل مسافتهما إلى الميت واحدة وإن كان البنت وحدها أو المجموع فليست البنت وإن كانت أقرب حاجبة للأخ من الأب لأنها صاحبة فرض غير مستغرق والحاجب ليس إلا أصحاب الفروض المستغرقة على ما فيه فعلم من ذلك أن الأخ من الأب تحجبه الشقيقة إذا كانت عصبة مع الغير كما صرحوا به ولا يردد ذلك على المتن لأنه ليس في كلامه ما يفيد الحصر اه‍ ابن الجمال (قوله بأقرب منه) قال المحشي سم فيه تأمل اه‍ لعل وجهه عدم إشعار المتن بهذا القيد اه‍ سيد عمر (قوله يرد على تعبيره الخ) كان وجه الايراد أنه يتبادر من العبارة انحصار حاجبه فيمن ذكر سم ورشيدي وقد مر عن ابن الجمال دفع الايراد بأنه ليس في كلام المصنف ما يفيد الحصر (قوله ولا يشمله الخ) أي خلافا لمن ادعى شموله أي كالدميري فغرض الشارح بهذا الرد عليه اه‍ رشيدي (قوله في مطلق من يحجبه) الأولى من يحجبه على الاطلاق وقوله عند الاطلاق الأولى على الاطلاق سم ورشيدي (قول المتن) وولد أي ذكرا كان أو أنثى اه‍ مغني (قوله كما مر) أي الآية في شرح وفرض اثنين فأكثر من الام وتذكير الفعل بتأويل القول. (قوله لأنه أقوى الخ) عبارة المغني مع المتن أب لأنه يحجب أباه فهو أولى وجد لأنه في درجة أبيه فحجبه كأبيه وابن وابنه لأنهما يحجبان أباه فهو أولى اه‍ وعبارة ابن الجمال مع المتن أب وجد وإن علا لأن جهتهما مقدمة فيكون من القاعدة الثانية ويزيد الأب بكونه حاجبا لأبيه الذي هو الأخ لأنه أدلى به فيكون حاجبا له بالأولى فيكون من القاعدة الأولى أيضا وعلل في التحفة كون الجد يحجبه بأنه أقوى منه فقد علمت بما مر ما فيه وأنه ليس هناك اشتراك بين ابن الأخ والجد في جهة ولا قرب حتى نعلل بأنه أقوى اه‍ بحذف وقوله بما مر يعني به ما قدمه في أول الفصل من بيان ما ينبني عليه باب الحجب من قاعدتين ومتعلقاتهما راجعة فإنه نفيس (قوله لأنه أقرب منه) أي عبارة ابن الجمال لأن جهته مقدمة فيكون من القاعدة الثانية ووقع في التحفة أي والنهاية التعليل بأنه أقرب منه وقد علمت أنا ما ننظر إلى القرب إلا بعد الاتحاد في الجهة وإلا فالنظر إلى الجهة اه‍ (قوله وذكر ستة الخ) أي الضبط هنا بالعدد دون غيره (قوله عن هذا) أي ولأب الأول وما يليه أي ولأب الثاني ولو قال في قوله ولأب ويفيد أنه معطوف الخ لكان أخصر وأولى (قوله الأول) أي من قوله وابن أخ لأبوين (قوله لا على ما يليه) أي لا على لأبوين من قوله وأخ لأبوين ولو قال لا الثاني لكان أخصر وأوضح (قوله لأنه أقرب) عبارة النهاية والمغني لأنه أقوى وعبارة ابن الجمال لأنه أقوى منه فيكون من القاعدة الثانية ووقع في التحفة
(٣٩٨)
مفاتيح البحث: الموت (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428