حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٣٩٠
الثلاثة عدد رؤوسهما في الأربعة والعشرين فتصح من اثنين وسبعين ثم تضرب أربعة لكل من الأب والام في الثلاثة فيحصل لكل منهما اثنا عشر وثلاثة للزوجة في الثلاثة بتسعة والثلاثة عشر الباقية للابن والبنت في الثلاثة بتسعة وثلاثين للابن منهما ستة وعشرون وللبنت ثلاثة عشر اه‍ ابن الجمال بأدنى تصرف (قوله أو وهو) أي الميت وهو عطف على قوله والميت ذكر (قوله من اثني عشر) لكل من الأب والام السدس اثنان وللزوج الربع ثلاثة والخمسة الباقية للابن والبنت تباين عددهما فتضرب الثلاثة عددهما في الاثني عشر فتصح من ستة وثلاثين ثم يضرب الاثنان لكل من الأب والام في الثلاثة بستة وثلاثة للزوج فيها بتسعة والخمسة الباقية للابن والبنت فيها بخمسة عشر للابن عشرة وللبنت خمسة اه‍ ابن الجمال (قوله وهؤلاء أولاده الخ) إنما قيد به لتفيد بينته القطع فتصلح دافعة لبينة المرأة اه‍ رشيدي (قوله إذ هو) أي ذو الآلتين (قوله وإشكاله) لا حاجة إليه (قوله ثقبة) أي لا تشبه واحدة من الآلتين اه‍ ابن الجمال (قوله ولا يعمل بواحدة الخ) أي لعدم إمكان ما شهدت به (قوله فعن النص الخ) جواب لو أقام الخ (قوله وعليه الخ) أي النص (قوله اجتماع الكل) أي كل الرجال وكل النساء اه‍ ابن الجمال (قوله فيقسم) أي الثمن بينهما أي الزوجين (قوله وأولادها ينازعون في ثمن) أي لأنهم يدعونه لكونه من جملة الباقي بعد الفروض بمقتضى بينة أمهم اه‍ سم (قوله فيقسم) أي الثمن بينهما أي الزوج وأولاد الزوجة (قوله فيعطي) أي الزوج وقوله وهي الخ أي وتعطي الزوجة نصف الثمن (قوله ويقسم الباقي بين الأولاد الخ) محل تأمل بالنسبة إلى نصف الثمن المسترجع من الزوج فإن المتبادر اختصاص أولادها به لأنه إنما نبت لهم ببينة أمهم ومقتضى بينة الزوج أن يكون له لا لأولاده فكلتا البينتين متفقتان على عدم استحقاق أولاده له فليتأمل سيد عمر اه‍ ابن الجمال (قوله الباقي الخ) أي الذي بعد السدسين والربع أي كما يقسم نصف الثمن بينهم كذلك اه‍ سم أقول والأنسب الاخصر أي الذي بعد السدسين والثمن ونصفه (قوله وقال الأستاذ الخ) اعتمده النهاية وابن الجمال أيضا (قوله بينة الرجل أولى) أي فيعمل بها وجوبا وعلى هذا فلم يجتمع الزوجان اه‍ ع ش. (قوله لأن الولادة صحت الخ) مقتضى هذا التعليل انه إذا لم يكن هناك أولاد وإنما ادعى الرجل أن الملفوف زوجته والمرأة أنه زوجها فكشف الخ أن لا تقدم بينة الرجل قال العلامة ابن قاسم وينبغي حينئذ أن يجري فيه ما يجري في غيره مما إذا أقام المتنازعان بينتين فلا بد من مرجح من المرجحات اه‍ وهو واضح اه‍ ابن الجمال (قوله بطريق المشاهدة الخ) هذا واضح بالنسبة إلى الأولاد لا بالنسبة إلى الزوجة اللهم إلا على سبيل التبعية فقد يثبت الشئ ضمنا بما لا يثبت به أصالة كالنسب والإرث بشهادة النساء تبعا لشهادتهن بالولادة اه‍ سيد عمر (قوله وهو وجيه) أي ما قاله الأستاذ وهو المعتمد م ر اه‍ سم (قوله أي الورثة) إلى قول المتن غير الزوجين في النهاية قوله
(٣٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428