حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٣٩٢
عارف تعين الأول والأخير سيد عمر اه‍ ابن الجمال يعني تخير بين صرفه للقاضي الأهل الغير الشامل ولايته للمصالح وصرفه لأمين عارف فلو فقد القاضي الأهل تعين الأخير (قوله الأهل) أي الجامع لشروط القضاء (قوله كما لو فقد الأهل) أي كما يجوز تولية الصرف بنفسه لو فقد الخ فليس المراد تشبيه التخير المذكور بل ما تضمنه من جواز الصرف بنفسه عند فقد شمول ولاية القاضي (قوله تخير الخ) أي بشرط سلامة العاقبة كما يأتي عن شيخنا (قوله فإن لم يكن الخ) أي من بيده المال (قوله لأمين عارف) شامل للقاضي الأهل الغير الشامل ولايته للمصالح (قوله صرفه فيها) ولا يجب على المباشر لذلك صرفه على أهل محلته أي الميت فقط بل إن رأى المصلحة في صرفه في محلة بعيدة عن محلته وجب نقله إليها وفي سم على منهج هنا وينبغي أن يجوز للمباشر أن يأخذ لنفسه وعياله ما يحتاجه اه‍ وينبغي أن يأخذ ما يكفيه بقية العمر الغالب حيث لم يكن ثم من هو أحوج منه لأن هذا القدر يدفعه له الإمام العادل اه‍ ع ش وسكت شيخنا وسم عن قيد الحيثية فليراجع (قوله بل الظاهر وجوبه) أي بشرط سلامة العاقبة اه‍ شيخنا (قوله على ما فيه) أي لأن الزوجين ليسا ضدين لأهل الفروض بل منهم رشيدي وسم (قوله إجماعا) إلى المتن في النهاية والمغني (قوله ومن ثم ترث الخ) أي زيادة على حصتها بالزوجية اه‍ ع ش (قوله بعمومة أو خؤولة) وقول المغني هذا إذا لم يكونا من ذوي الأرحام الخ صريحان في أن علة الرد مطلق القرابة وفي سم عن شيخ الاسلام فإن قلت كان ومن حقه أن يستثني من ذلك ما إذا كانا من ذوي الأرحام فإنه يرد عليهما قلت ممنوع فإن الرد مختص بذوي الفروض النسبية فعلة الرد القرابة المستحقة للفرض لا مطلق القرابة انتهى وفي ابن الجمال بعد ذكر ما تقدم عن شيخ الاسلام فإن قلت ينبغي أن يكون الخلف لفظيا لأنه إذا لم يكن غيرهما يأخذان المال جميعا سواء قلنا إنه بالرد أو بالرحم قلت تظهر فائدته فيما إذا كان غيرهما من ذوي الأرحام كما إذا خلف الميت بنتي خالة إحداهما زوجته أو ابني خال أحدهما زوجه فعلى الأول استقل الزوج أو الزوجة بالباقي ولم يشاركه من ذكر معه لأن الرد مقدم على ذوي الأرحام مع أن المذهب المشاركة فتعين عدم الاستثناء اه‍ (قوله على ضعف فيه) أي لأنه مصدر مقرون بأل اه‍ سم (قوله بنسبة فروضهم) أي نسبة سهام كل واحد منهم إلى مجموع سهامهم (قوله طلبا للعدل) علة لكون الرد بنسبة الفروض اه‍ سيد عمر (قوله فللبنت وحدها الكل الخ) الأولى أن يقول فللبنت مع الام الخ ثم يقول عقب قوله إلى أربعة وإن لم يجتمع أكثر من ذلك فإن كان من يرد عليه شخصا واحدا كبنت فله كل التركة فرضا وردا وإن كان جماعة من صنف كبنات قسم بينهم بالسوية (قوله فاجعلها) أي الأربعة (قوله واقسمها) أي الأربعة بينهما أي البنت والام. (قوله ويصح أن تقول يبقى الخ) عبارة المغني وشرح المنهج ففي بنت وأم يبقى بعد إخراج فرضيهما سهمان من ستة للام ربعهما نصف سهم وللبنت ثلاثة أرباعهما فتصح المسألة من اثني عشر إن اعتبر مخرج النصف ومن أربعة وعشرين إن اعتبر
(٣٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428