: (إن الكلام في غير المستولدة) أي أما هي فترث حيث أعوقها وتزوج بها لأن عتقها لا يتوقف على إجازة بل ولو لم يعتقها في مرضه لعتقت بموته من رأس المال اه ع ش (قوله وهي به) أي المستولدة بالموت (قوله قول المتن وولاء) في شرح الفصول لشيخ الاسلام لو أعتق الكافر كافرا فالتحق العتيق بدار الحرب فاسترق ثم أعتقه السيد الثاني فالراجح أن ولاءه للثاني انتهى سم وابن الجمال (قوله إلا ما شذ به الخ) أي القول الذي شذ به اه ع ش عبارة ابن الجمال وشذ ابن زياد لحديث ضعيف اه (قوله والخبر فيه) أي في العكس (قوله على أنه) أي (ص) أعطاه أي العتيق من تركة المعتق (قوله فيرق) أي معتقه الحربي أو الذمي بأن التحق الذمي بدار الحرب فاسترق (قوله فله على معتقه الخ) تفريع على قوله أو يشتري الخ (قوله ولا يرد الخ) أي كل من هذه الصور على قوله ولا عكس (قوله من حيث الخ) أي بل من حيث كونه معتقا اه ع ش (قوله أي جهته) إلى قوله ويوجه في النهاية والمغني إلا قوله لكن إلى المتن. (قوله أي جهته) قال شيخ الاسلام وفي جعله أي ابن الهائم جهة الاسلام سببا تنبيه على أن الوارث هو المسلمون كما هو مقتضى عبارة الشيخين وغيرهما وهو التحقيق وما قيل إن التحقيق أنه أي الوارث جهة الاسلام لا المسلمون لصحة الوصية بثلث ماله لهم ليس بشئ انتهى اه سم وابن الجمال أقول ورجح القول بأن الوارث جهة الاسلام لا المسلمون المغني وهو ظاهر قول الشارح والنهاية كشرح المنهج أي جهته وقولهما ومن ثم الخ كالصريح فيه إذ المعنى من أجل أن الوارث جهة الاسلام خلافا لقول ابن الجمال أي من أجل أن الوارث المسلمون جاز إذ التفريع لا يظهر عليه بل قولهما الآتي في شرح بل المال الخ لأن الإرث لجهة الاسلام صريح فيه وفي البجيرمي إنما فسر الاسلام بالجهة لئلا يلزم عليه استيعاب جميع المسلمين بالإرث لو كان الاسلام هو السبب لوجوده فيهم ولئلا يلزم عليه أخذ المسلمين له مع أن الإمام هو الذي يأخذه ويضعه في بيت المال اه وبذلك يندفع قول السيد عمر (قوله أي جهته) قد يقال فيه إيهام احتياج إخراج العبارة عن ظاهرها وليس بضروري اه (قوله جاز نقله الخ) اعتمده النهاية والمغني (قوله على ما اقتضاه) عبارة النهاية كما اقتضاه الخ (قوله مسلما) سيذكر محترز قول المصنف لبيت المال قال ابن الجمال إذا كان منتظما كما يعلم من كلامه فيما بعد ثم قال بعد كلام طويل فإذا علمت ذلك علمت إجماع الأربعة على عدم توريث بيت المال اليوم اه (قوله لأنهم يعقلون عنه) أي من جهة كونهم جهة الاسلام فتخرج الدية من بيت المال فإن لم يكن فيه شئ فعلى القاتل وإلا فلا شئ على أحد من المسلمين اه ع ش (قوله لقن) أي من فيه رق فيشمل المبعض والمكاتب كما صرح بهما النهاية والمغني (قوله نعم يجوز الخ) عبارة المغني والنهاية ولو أوصى لرجل بشئ من التركة أعطيه وجاز أن يعطي منها أيضا فيجمع بين الإرث والوصية بخلاف الوارث المعين لا يعطي من الوصية شيئا بلا إجازة اه (قوله بان فيه) أي في ذلك المال (قوله في تلك) أي في القن والكافر والقاتل وقوله في هذه أي فيمن له وصية الخ اه سيد عمر (قوله وكان هذا) أي قوله نعم يجوز الخ عبارة المغني ولما كانت الأسباب الثلاثة خاصة لم يفرد كلا منها بالذكر ولما كان الرابع عاما أفرده اه (قوله فيسأل) ببناء المفعول عنها أي المغايرة وسببها. (قوله لا وارث له) أي أو له وارث غير مستغرق وقوله فإن ما لهما أي أو باقيه اه نهاية (قوله يصرف لبيت المال الخ) أي ولو غير منتظم لجور الإمام مثلا وانتظامه إنما هو شرط في الإرث لا في الفئ اه شيخنا على الرحبية (قوله فيئا) كذا في النهاية ومغني
(٣٨٨)