حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٤٠٤
: (فإن له ما فضل عن فرضهما) أي وعن السدس أيضا فرضا والباقي بالعصوبة وإن أوهمت عبارته تخصيصه بالثاني فتأمل اه‍ سيد عمر (قوله للخبر السابق الخ) أي في شرح وكل عصبة يحجبه أصحاب الخ (قوله وذكر تتميما) إلى الفصل في النهاية إلا قوله وزعم إلى قوله ويلقبان (قوله أصلها من اثنين) مخالف لما عليه الجمهور بل الاتفاق كما في الروضة من أن أصلها ستة وسيأتي أي في كلام الشيخ في فصل التصحيح والله أعلم اه‍ سيد عمر عبارة المغني فللزوج في المسألة الأولى وهي من اثنين النصف والباقي ثلثه للام وثلثاه للأب وأقل عدد له نصف صحيح وثلث ما يبقى ستة فتكون من ستة فهي تأصيل لا تصحيح كما سيأتي في الأصلين الزائدين اه‍. (قوله ومنها تصح) أي من الأربعة تصح المسألة (قوله له) أي للأب وقوله ضعفاها أي الام أي نصيبها (قوله من جنسها) أي بأن كانا في درجة واحدة وتساويا في الصفة اه‍ ع ش (قوله وخرق الاجماع) مبتدأ خبره قوله إنما يحرم الخ والجملة اعتراضية (قوله إنما يحرم الخ) أي فلا إجماع حقيقة اه‍ سم (قوله عنده) أي وقت انعقاد الاجماع (قوله لها الثلث الخ) مقول قال (قوله بتخصيصه) أي ظاهر القرآن ا ه‍ رشيدي (قوله بغير هذين الحالين) أي اللذين في المتن (قوله عند انفرادهما) أي الأبوين (قوله غيرهما) يعني أحد الزوجين (قوله بين الحالين) أي حال الانفراد والاجتماع (قوله في الأول) أي في مسألة الزوج وقوله في الثاني أي في مسألة الزوجة (قوله تأدبا مع ظاهر القرآن) فإن ظاهر القرآن أن لها ثلث جميع المال وهو مخالف لمالها هنا من السدس أو الربع اه‍ ع ش (قوله وزعم الخ) مبتدأ خبره قوله ليس في محله (قوله لأن المخالفة الخ) أي مخالفة ظاهر القرآن لأجل الدليل الصارف عنه (قوله ويلقبان) أي مسألتا المتن والتذكير بتأويل الحالين (قول المتن كالأب) أي عند عدمه (قوله في جميع ما تقدم) أي في هذا الفصل وغيره ليكون الاستثناء متصلا ا ه‍ رشيدي إذ الحالان الأولان سبقا في فصل الحجب والثاني سبق في هذا الفصل كما نبه عليه السيد عمر ردا على سم (قوله بينهما) أي الفرض والتعصيب (قوله فيما مر) أي في قول المتن وبهما إذا كان بنت أو بنت ابن الخ أي في نظيرها (قوله في هذه) أي فيما مر من مسألة جمع الأب بين الفرض والتعصيب (قوله لزيد) أي الوصية المذكورة وصية لزيد. (قوله ولا يرد عليه) ما طريق الايراد والمصنف لم يدع حصرا اه‍ سم أقول يمكن أن يقال منشأ توهم المعترض ما اشتهر من أن السكوت في مقام البيان يقتضي الحصر فحيث أفاد المتن أن الأب والجد يرثان بهما أو هم ذلك الحصر فيهما لكنه مدفوع بأن المقصود بيان كيفية إرث الأصول لا بيان من يرث بهما وحينئذ لعل جواب الشارح على سبيل التنزيل والله أعلم اه‍ سيد عمر (قوله بجهتين) أي بالزوجية وبنوة العم أو الولاء في الأولى وبالزوجية والولاء في الثانية (قوله في جمعهما) أي الفرض والتعصيب (قوله كما مر) أي في فصل
(٤٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428