حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٣٨٧
الذي ظاهره النقل عن الأصحاب فلا وجه لبحثه اه‍ ابن الجمال (قوله حقين) أي حق الله وحق الآدمي اه‍ رشيدي (قوله لا تنحصر الخ) أي كما أشار إليه بالكاف في أولها والحاصر لها التعلق بالعين اه‍ مغني (قوله في شرح الارشاد) قال فيه منها سكنى المعتدة عن الوفاة فتقدم به أي بأجرته على مؤن التجهيز ومنها ما وجب للمكاتب على سيده من الايتاء من نجوم الكتابة إذا قبضها السيد ومات قبل الايتاء والمال أو بعضه باق فالمكاتب مقدم به على غيره ومنها القرض فإذا مات المقترض عما اقترضه فقط فالمقرض مقدم به ومنها عامل القراض إذا أتلف صاحب المال مال القراض بعد الربح وقبل القسمة إلا قدر حصة العامل ومات ولم يترك غيره فالعامل مقدم به ومنها ما لو رد المشتري المبيع بعيب إلى البائع ومات قبل إقباضه الثمن أو إلى وارثه بعد موته فيقدم المشتري بالبيع حيث لم يوجد غيره منها ما لو أصدقها عينا ثم طلقها قبل الدخول وماتت عن العين أو نصفها فقط فيقدم الزوج بالنصف ومنها ما لو سلم الغاصب قيمة المغصوب للحيلولة ثم قدر عليه فإنه يجب عليه رده ويرجع بما أعطاه فإن كان تالفا تعلق حقه بالمغصوب وقدم به ومنها الشفيع فإنه مقدم بالشقص إذا دفع ثمنه للورثة ولم يحصل منه تأخير بغير عذر ومنها نفقة الأمة المزوجة إذا قبضها السيد ولم يؤدها نفقتها فتقدم بها ومنها كسب العبد إذا قبضه السيد فإن نفقة زوجته تتعلق به فيقدم بها ومنها النذر لشئ معين فيقدم إخراجه للجهة المعينة ومنها اللقطة إذا ظهر مالكها بعد التملك وهي موجودة فيقدم بها وإن كان للملتقط مال سواها ومنها إذا ثبت للمشتري الأرش ووجد الثمن بعينه فيقدم بالأرش منه ومنها إذا تحالفا ومات المشتري قبل فسخ العقد فللبائع فسخه والرجوع في المبيع فيقدم به ومنها إذا فسخ المسلم بعد موت المسلم إليه لسبب ورأس المال باق فيقدم به ومنها أنه لو مات آخذ الزكاة المعجلة التي وجب ردها لسبب قبل ردها فيقدم مالكها بها على مؤن التجهيز ويظهر تقديم المعتدة على بائع المفلس والمقرض وتقديم ذي الأرش على الرد بالعيب ومثل ذي الأرش الفاسخ في صورتي التحالف والسلم وتقديم المكاتب بالايتاء على من يتصور اجتماعه معه ويقدم كل من الزكاة والفطرة والكفارة والنذر وجزاء الصيد والحج على دين الآدمي انتهى ملخصا اه‍ ابن الجمال (قول المتن وأسباب الإرث الخ) اعلم أن الإرث يتوقف على ثلاثة أمور وجود أسبابه وشروطه وانتفاء موانعه وقد شرع المصنف في بيان الأمر الأول فقال وأسباب الإرث الخ وأما شروطه فأربعة أيضا أولها تحقق موت المورث أو إلحاقه بالموتى تقديرا كجنين انفصل ميتا في حياة أمه أو بعد موتها بجناية عليها موجبة للغرة فيقدر أن الجنين عرض له الموت لتورث عنه الغرة أو حكما كمفقود حكم القاضي بموته اجتهادا وثانيها تحقق حياة الوارث بعد موت مورثه ولو بلحظة وثالثها معرفة إدلائه للميت بقرابة أو نكاح أو ولاء ورابعها معرفة بالجهة المقتضية للإرث تفصيلا وهذا يختص بالقاضي فلا يقبل شهادة الإرث مطلقة بل لا بد من بيان الجهة التي اقتضت الإرث منه والدرجة التي اجتمعا فيها وأما موانع الإرث فستأتي في كلامه اه‍ مغني بتصرف وقد يقال إن الشرط الرابع يغني عن الثالث ولعل لهذا ذكر بعضهم بدل الثالث شرط تحقق وجود الوارث عند موت المورث ولو نطفة قال شيخنا ولا يغني عنه الثاني لصدقه بمن حدث من الورثة بعد موت المورث اه‍. (قوله مجمع عليها) عبارة النهاية ثلاثة مجمع عليها وأما الرابع فعندنا وعند المالكية خلافا للحنفية والحنابلة اه‍ (قول المتن قرابة) أي خاصة شرح المنهج أي المجمع على إرثهم من الذكور والإناث فخرج ذوو الأرحام بجيرمي (قوله يأتي تفصيلها) إلى قوله ابن زياد في النهاية (قوله الآتي) أي آنفا (قول المتن ونكاح) وإن كان في مرض الموت خلافا للإمام مالك رحمه الله تعالى فإن العقد عنده باطل في مرض الموت ولا إرث قاله الشنشوري في شرح الرحبية وقال فيه أيضا ولو تزوجت في مرض الموت رجلا لم يرثها اه‍ ابن الجمال (قوله ولو قبل الدخول) أي ولو وقع الموت قبل الدخول اه‍ سيد عمر عبارة ابن الجمال وإن لم يحصل وطئ ولا خلوة اه‍ (قوله تخرج من ثلثه) وكذا لو لم تخرج وأجازت الورثة عتقها اه‍ ع ش (قوله فيتوقف) أي عتقها (قوله وهي منهم) يقتضي أن الوصية للوارث تتوقف على إجازته اه‍ بجيرمي (قوله وهي متوقفة) أي الحرية (قوله وبه يعلم) أي بتوجيه الدور قوله
(٣٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428