حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٤٠٠
: (غير ما في المتن هنا) ولهذا أدخل في اتحاد الجهة الذي كلام المتن فيه بدليل منها في قوله تحجب البعدي منها (قوله أم لا كأم أب الخ) وقد يمنع دلالة منها على ذلك اه‍ سم. (قوله يناسبه) أي الاصطلاح الآخر ما يأتي الخ أي قوله والقربى من جهة الام الخ فإن ذلك قد اشتمل على عد غير المدلية جهة أخرى وحكم في الصورة الثانية منه وهي قوله والقربى من جهة الأب الخ بأن القربى لا تسقط البعدي فلو اعتبرنا اصطلاح المتن هنا كان ذلك من اتحاد الجهة فيرد على قوله هنا والقربى من كل جهة تحجب البعدى الخ فلما نظرنا في ذلك إلى الاصطلاح الآخر لم يدخل في قوله هنا والقربى من كل جهة الخ فلم يرد عليه وهذا معنى قوله فلا يرد عليه وفيه نظر لأنه إن اعتبر الادلاء في الاتحاد لم يصح إدخال قوله أم لا الخ في كلامه هنا وإلا كان ما يأتي واردا عليه هنا وأما اعتباره في البعض دون البعض فلا دليل عليه في كلامه فلعل الأقرب حمل كلامه هنا على اعتباره وأما تعدد الجهة ففيها تفصيل اه‍ سم بحذف (قوله لم تحجب) أي فيكون السدس بينهما نصفين اه‍ مغني (قوله كما في الجدة العليا) في التمثيل به نظر يظهر بالتأمل وقوله فهي مساوية الخ في المساواة نظر مبني على النظر السابق اه‍ سيد عمر ولعل وجه النظر الأول أن بنت العليا المذكورة في الصورة السابقة مفروض موتها فليست بوارثة ووجه النظر الثاني أن الواسطة بين العليا والميت ثنتان وبين بنتها على فرض حياتها والميت واحدة فلا مساواة عبارة المغني وصورتها لزينب مثلا بنتان حفصة وعمرة ولحفصة ابن ولعمرة بنت بنت فنكح ابن حفصة بنت بنت خالته عمرة فأتت بولد فلا تسقط عمرة التي هي أم أم أم الولد أمها زينب لأنها أم أم أب الولد اه‍ وهي ظاهرة (قوله في الصورة السابقة) أي في قوله وقد ترث وابن ابنها وابن بنتها حي الخ اه‍ ع ش. (قوله أم أم أبيه) لعل هذا في الشق الثاني من الصورة السابقة وهو ما لو مات عن بنتها وترك ولدا متزوجا بنت خالته الخ أما الشق الأول منها فيقال فيه أم أبي أبيه اه‍ سم (قوله كالأصل) عبارة النهاية والمغني هي الأصل اه‍ (قوله بل يشتركان) الأولى التأنيث ولعل التذكير بتأويل الوارثين مثلا (قوله وفارق هذا) أي القرب من جهة الأب ولعل التذكير بتأويل الوارث مثلا (قوله بقوة قرباتها) أي الام (قوله بتيقنها) أي قرابتها (قوله حجبت) أي الام (قوله بخلافه) أي الأب (قوله لا تسقط الخ) بل تشتركان في السدس قال في شرح
(٤٠٠)
مفاتيح البحث: الموت (1)، المنع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428