حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٣٧٨
ما اقتضاه المتن (قوله وقال الماوردي الخ) فعلى الأول لو عمل من سمع النداء الأول خاصة ومن سمع الثاني استحق الأول نصف أجرة المثل والثاني نصف المسمى الثاني وعلى قول الماوردي للأول نصف الجعل الأول وللثاني نصف الثاني اه‍ نهاية (قوله والذي يتجه الأول) وفاقا للمغني والنهاية (قوله بالثاني) أي النداء الثاني و (قوله استحقه) أي مسمى الثاني (قوله أو في الأثناء) أي سواء وقع التغيير بعد الشروع أو قبله (قوله وكان القياس الخ) هذا القياس هو الذي جرى عليه شرح الروض أي والنهاية اه‍ سم (قوله منه) أي مسمى الثاني (قوله بعده) أي بالعلم بالنداء الثاني (قوله بأنه) أي العامل (لم يلتزم شيئا) أي من أحكام النداءين قول المتن (ولو مات الآبق الخ) أي بغير قتل المالك له أما إذا قتله المالك فيستحق العامل القسط كما لو فسخ المالك اه‍ مغني (قوله أو تلف المردود الخ). فرع: لو رد الآبق لاصطبل المالك وعلم به كفى كنظيره من العارية وغيرها م ر اه‍ سم على حج اه‍ ع ش. (قوله أو تلف المردود) إلى الخاتمة في النهاية إلا قوله والمالك حاضر و (قوله أو مات المالك قبل تسلمه) أي ولم يسلمه لوارثه أخذا مما تقدم في قوله أي رد العامل لوارث المالك اه‍ سم وفي أكثر النسخ أو باب المالك كما في النهاية كذلك (قوله قبل تسلمه) راجع لكل من الموت والتلف (قوله أو غصب كذلك) أو ترك أي المردود العامل ورجع بنفسه نهاية ومغني (قوله فاحترق) أي وهو في يده أي الخياط اه‍ ع ش (قوله ولم يوجد) الأولى التثنية لأن أو العاطفة للتنويع (قوله ولو لم يجد) أي العامل (قوله سلمه للحاكم) واستحق الجعل اه‍ نهاية فيدفعه له الحاكم من مال الملتزم إن كان وإلا بقي في ذمته ع ش (قوله بعد ذلك) أي التسليم للحاكم والاشهاد عند فقده (قوله ويجري ذلك) أي عدم لزوم شئ للعامل عند نحو موت الآبق (قوله ومحله) أي عدم اللزوم فيما ذكر في المتن والشرح (قوله ومحله) إلى قوله بخلاف رد الآبق في المغني (قوله حيث لم يقع العمل مسلما) أي بأن لم يكن بحضرة المالك ومن كونه بحضرته حضوره في بعض العمل وأمره به اه‍ ع ش (قوله كأن مات الخ) وكان تلف الثوب الذي خاط بعضه أو الجدار الذي بنى بعضه بعد تسليمه إلى المالك استحق أجرة ما عمل أي بقسطه من المسمى اه‍ نهاية (قوله حر) سيذكر محترزه (قوله لما تقرر أن العمل الخ) وفي الشامل أنه لو خاط نصف الثوب ثم احترق وهو في يد المالك استحق نصف المشروط انتهى اه‍ نهاية قال ع ش قوله وهو في يد المالك أي بأن سلمه له بعد خياطة نصفه أو خاط ببيت المالك وإن لم يكن بحضرته حيث أحضره لمنزله اه‍ (قوله إذا هرب من الأثناء) أي قبل تسليمه للمالك لما قدمته في
(٣٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428