حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٣٧٠
كلفة فيه لا يقابل بعوض اه‍ (قوله وعلله) أي عدم الاستحقاق (قوله كما مر) أي في شرح من رد آبقي فله كذا (قوله نعم إن عصى الخ) عبارة النهاية وكذا أي مثل قوله من دلني على مالي الخ لو قال من ردي مالي فله كذا فرده من هو في يده ويجب عليه رده وقضيته أنه لو كان الدال أو الراد غير مكلف استحق ويجاب بأن الخطاب متعلق بوليه لتعذر تعلقه به فلا يستحق شيئا اه‍ قال ع ش قوله م ر ويجب عليه رده أي كالغاصب والسارق بخلاف ما لو رد من هو في يده أمانة كأن طيرت الريح ثوبا إلى داره أو دخلت دابة داره فإنه يستحق بالرد لأن الواجب عليه التخلية لا الرد اه‍ وقوله كالغاصب الخ أي والمستعير كما في المغني (قوله أو من هو الخ) عطف على من فيمن هو بيده ش اه‍ سم (قوله لأن الغالب أنه تلحقه مشقة الخ) لا خفاء أن هذا الكلام صريح في أنه يستحق وإن لم تلحقه مشقة بالفعل نظرا للغالب وما من شأنه فلا يلاقيه قول الشارح وقيده الأذرعي الخ اه‍ رشيدي وهذا مجرد مناقشة في التعبير فلا ينافي ما مر أنه لا بد في العمل من كلفة (قوله لصحة العقد) إلى قول المتن وللراد في النهاية (قوله عدم تأقيته) كالقراض ويؤخذ من التشبيه بالقراض أنه لا يصح تعليقها وهو ظاهر وإن لم أر من تعرض له اه‍ مغني (قوله فيبطل) عبارة شرح المنهج فيفسد اه‍ فهل للراد حينئذ أجرة المثل وقضية تشبيههم الجعالة بالقراض أنه يستحقها فليراجع (قوله إلى شهر) لعله مقيد بما إذا قصد به مطلق التأخير (قوله لا يجده فيه) أي الوقت المقدر فيضيع سعيه (قوله ما لا) إلى قوله وإن لم يعرف محله في المغني إلا قوله يصح غالبا جعله ثمنا (قوله أو وصفه) أي المعين ش اه‍ سم (قوله أو وصفه أو وصف الخ) أي بما يفيد العلم نهاية ومغني (قوله ولا حاجة الخ) عبارة النهاية والمغني ولأنه عقد جوز للحاجة ولا حاجة الخ (قوله إن علمت ولو بالوصف) كان الأولى تأخيره عن قوله فهي للراد (قوله ولو بالوصف) ثم (قوله وأجاب عنه البلقيني الخ) قضية الصحة أيضا في فله الثوب الذي في بيتي إن علم ولو بالوصف سم على حج اه‍ ع ش أقول وهذه صريح قول الشارح المار أو وصفه (قوله فله أجرة المثل). فائدة الاعتبار في أجرة المثل بالزمان الذي حصل فيه كل العمل لا بالزمان الذي حصل فيه التسليم كما قالوه في المسابقة اه‍ مغني. (قوله وقياسه) أي صحة فله ثيابه الخ (قوله فله نصفه الخ) أي المردود (قوله إن علم) أي ولو بوصفه مغني وسم (قوله وهو) أي الصحة (قوله وقياس الرافعي له) أي فله نصفه (قوله يقتضي تأجيل ملكه) أي وهو مبطل اه‍ ع ش (قوله أو فله ثوب الخ) عطف على فله ثيابه (قوله أو فله خمر الخ) أو أغطية خمرا أو خنزيرا أو مغصوبا اه‍ نهاية (قوله وفي غير المقصود الخ) عطف على جملة وللراد أجرة مثله (قوله ومر صحة الحج الخ) عبارة النهاية والمغني ويستثنى من اشتراط العلم بالجعل ما لو جعل الإمام لمن يدل على قلعة الكفار جعلا كجارية منها فإنه يجوز مع جهالة
(٣٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428