حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٣٦٨
رأسا اه‍ رشيدي أقول المطلوب فيما صوره هو أجرة المثل لا أكثر منها إذ معلوم أنها تختلف باختلاف الأحوال وكتب عليه السيد عمر أيضا ما نصه هذا في مسألة الولي وكذا الوكيل إن لم يعين موكله شيئا مخصوصا وإلا فظاهر أنه لا يزيد عليه وإن نقص عن أجرة المثل اه‍ (قوله وإن قال الأجنبي الخ) ولو قال أحد الشريكين في عبد من رد عبدي فله دينار فرده الشريك الآخر استحق عليه جميع الدينار كما في شرح م ر اه‍ سم قال ع ش ومثله ما لو رده غير الشريك ومنه يعلم جواب حادثة وقع السؤال عنها وهي أن شخصا بينه وبين آخر شركة في بهائم فسرقت البهائم أو غصبت فسعى أحد الشريكين في تحصيلها أو ردها وغرم على ذلك دراهم ولم يلتزم شريكه منها شيئا وهو ان الغارم لا رجوع له على شريكه بشئ مما غرمه ومن الالتزام ما لو قال له كل شئ غرمته وصرفته كان علينا ويغتفر الجهل في مثله للحاجة ويؤيده ما لو قال عمر داري على أن ترجع بما صرفته حيث قالوا يرجع بما صرفه اه‍ ع ش (قوله إن كذبه) إلى قوله انتهى في المغني وإلى قول المتن ويشترط في النهاية إلا قوله لأن المحذور إلى المتن وقوله وبأن الأخيرة إلى المتن وقوله إذ لا كلفة إلى أو من هو بيد غيره. (قوله بذلك) أي بأنه قاله (قوله وقيده الرافعي الخ) جرى المغني على إطلاق قوله ولا الخ لكن قول الشارح ويتجه أن محل قوله الخ أوجه (قوله لفظ الجاعل) أي أو إشارته أو كتابته. (قوله ومن ثم لو رده الخ) أفاد هذا أن الجعالة ترتد بالرد ولا ينافيه ما يأتي في مسألة الإمام إذ لا رد ثم بالكلية بخلافه هنا كما علم مما ذكره فيما يأتي هذا محصل كلامه أولا وآخرا وقرر م ر أن المعتمد أنها لا ترتد بالرد أخذا من مسألة الإمام الآتية فسألته ما الفرق حينئذ بين ردها الذي لا ترتد به وبين فسخ العامل الذي يرتفع به وماذا يتميز به أحدهما عن الآخر فلم يبد مقنعا وقد يقال الرد عند العقد والفسخ بعد ذلك وينظر فيه بأن الذي عند العقد أقوى في دفعه من المتأخر وقد يقال قوله لا أقبلها أو رددتها ليس صريحا في الفسخ فلا ترتفع به وهو بعيد جدا في رددتها فليتأمل اه‍ سم أي والمعتمد ارتدادها بالرد (قوله وظاهره ينافي المتن) إذا دل قوله وإن عينه على تصور قبول غير المعين ويمكن أن يجاب عن المتن بوجهين أحدهما أن عدم الاشتراط يصدق بعدم الامكان والثاني أن واو وإن عينه للحال فليتأمل سم على حج اه‍ ع ش (قوله صار كل الخ) خبر أن (قوله ولا تشترط المطابقة) أي مطابقة القبول للايجاب اه‍ ع ش (قوله استحق الدينار) كذا في النهاية وكتب ع ش عليه ما نصه قضية ما يأتي عن حج أنه لو قال رده بلا شئ لا يستحق عوضا وسيأتي للشارح ما يرده في قوله أو دعوى أنه الخ فيستحق الكل اه‍ وفي الرشيدي مثله. (قوله قاله الإمام) وذكر القمولي نحوه ويؤخذ من قول الإمام والقمولي أنها لا ترتد بالرد ودعوى أنه إن رد الجعل من أصله أثرا وبعضه فلا أثر لها وقال في الأنوار ولو رده أي الآبق مثلا الصبي أو السفيه استحق أجرة المثل لا المسمى ورد المجنون كرد الجاهل بالنداء وقال السبكي الذي يظهر وجوب المسمى في هذه
(٣٦٨)
مفاتيح البحث: الجهل (2)، الحج (2)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428