حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٣٧٢
قال أي رجل رد عبدي فله درهم فرده اثنان قسط الدرهم بينهما ولو كان عبد بينهما أثلاثا فأبق فجعلا لمن رده دينارا لزمهما بنسبة ملكهما اه‍ نهاية قال ع ش قوله م ر ولكل من الآخرين الخ بمعنى أنه قال لكل من الثلاثة بانفراده رد عبدي وقال لأحدهم ولك ثوب مثلا وللآخر ولك دينار وقال للثالث كذلك وليس المراد أنه جعل لمجموع الثلاثة ثوبا ودينارين اه‍ (قوله بذلك) أي باستواء الطريق سهولة أو حزونة (قوله وألحق الزركشي بذلك) أي بما لو ذكر شيئين مستقلين كمن رد الخ. (قوله فيستحق قسط ما حضر الخ) زاد المغني قال أي الزركشي فتفطن لذلك فإنه مما يغلط قال الدميري ولذلك كان الشيخ تقي الدين القشيري إذا بطل يوما غير معهود البطالة في درسه لا يأخذ لذلك اليوم معلوما قال وسألت شيخنا عن ذلك مرتين فقال إن كان الطالب في حال انقطاعه مشتغلا بالعلم استحق وإلا فلا قال يعني شيخه ولو حضر ولم يكن بصدد الاشتغال لم يستحق لأن المقصود نفعه بالعلم لا مجرد حضوره وكان يذهب إلى أنه من باب الأرصاد انتهى اه‍ (قوله لتفاصل الأيام) عبارة المغني فإن الأيام كمسألة العبيد فإنها أشياء متفاصلة اه‍ (قوله ثم إن عين لذلك حد الخ) وفي سم بعد كلام طويل ما نصه ثم وجد م ر المسألة منقولة في الجواهر وأنه يصح الجعالة على الشفاء وإن لم يكن مقدورا لأن أسبابه مقدورة وفرق في الجواهر بين المجاعلة والإجارة ومما يؤيد الصحة أن نفس رد الآبق قد لا يكون مقدورا مع صحة المجاعلة عليه اه‍ (قوله وإلا فأجرة المثل) تدخل تحت وإلا صورتان إحداهما أن لا يعين حدا والثانية أن يعين حدا ولا يوجد ووجوب أجرة المثل في الثانية ممنوع إذا لم يوجد المعلق عليه فالوجه فيها عدم وجوب شئ كما لو جاعله على رد آبقه فلم يرده أنه لا يستحق شيئا وإن عمل فليحمل كلامه على الصورة الأولى فليتأمل سم وسيد عمر (قوله ولو جاعله على رد عبيد الخ) يغني عنه قوله المار ومن ثم لو ذكر شيئين مستقلين الخ (قوله أي بالقيدين المذكورين) أي بقوله وقيده شارح الخ (قوله أو لا وقد عمهما النداء) إلى قوله وقضيته في المغني إلا قوله وبحث السبكي إلى المتن وقوله بخلاف ما مر إلى ولا شئ للمعاون وقوله قال غيره إلى والزركشي وإلى قوله والذي يتجه في النهاية إلا قوله وبحث السبكي إلى المتن (قوله أو ثلاثة فكذلك) يغني عنه قوله المار مثلا (قوله إذ لا ينضبط)
(٣٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428